تقرير مفوضي الدولة في الدعوي رقم 15575 لسنه 61ق

مجلس الدولة
هيئة مفوضي الدولة
مفوضي الدولة لدي المحكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاستثمار وحقوق الإفراد


تقرير مفوضي الدولة في الدعوي رقم 15575 لسنه 61ق

المقامة من

عبد الفتاح مراد

ضد

 

1. رئيس مجلس الوزراء ) بصفته )
2. وزير الاتصالات و المعلومات ) بصفته )
3. الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ) بصفته )
4. الممثل القانوني لمركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار ) بصفته )
5. وزير العدل ) بصفته )
6. النائب العام ) بصفته )
7. وزير الداخلية ) بصفته )
8. مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنية و المشرف علي إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي ) بصفته )

 

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها الموقعة من محام مقبول بموجب التوكيل الثابت و المعلنة قانونا قم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 28/2/2007 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر من السيد وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الالكترونية الإرهابية ( علي حد وصف المدعي ) التالية :

 

– 1الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
2-مركز هشام مبارك
-3موقع مؤسسة حرية الرأي و التعبير التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
4- موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
5- موقع مركز هشام مبارك للقانون التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المسمي
6-موقع المرصد المدني لحقوق الإنسان التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
7- موقع المرصد المصري للعدالة و القانون التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
8- موقع مركز النديم للعلاج و التأهيل النفسي لضحايا العنف التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
9- موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
10- موقع ماذا بعد يا وطني التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
11- موقع كفاية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
12- موقع حوليات صاحب الأشجار التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
13- موقع صحيفة الغد التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق
14- موقع جريدة نهضة مصر التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق
15- موقع شركة جود نيوز فور مي المالكة لموقع نهضة مصر
16- موقع مركز النور
17- موقع شمسان نيروز
18- موقع وكالة الإنباء الوطنية العراقية
19- مدونة واحد من البشر التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
20 – مدونة الله الوطن فاطمة التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
21- مدونة بنت مصرية

لإخلالها بمبدأ عدم المساس بالأمن القومي و المصالح العليا للدولة ، ولما فيها من تهديد لأمن و استقرار الوطن و الدول العربية ، ووقائع سب وقذف وتشهير وتهديد و ابتزاز لشخص المدعي وصفته القضائية و إلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصاريف و الأتعاب و النفاذ علي أن ينفذ الحكم بموجب مسودته الأصلية و بلا إعلان .


و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار و إلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات و الأتعاب وحفظ كافة حقوق المدعي عما أصابه من أضرار مادية و أدبية نتيجة القرار المطعون فيه وحفظ كافة الحقوق الاخري .
وذكر المدعي شرحا لدعواه انه تقدم بشكاوي للمدعي عليهم بتواريخ 20- 25 – 27- 2007 طالبا فيها اتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الالكترونية المذكورة سلفا ،لأنها تتضمن تقارير تسئ إلي سمعه جمهورية مصر العربية و اهانة رئيس الجمهورية و التطاول علي بعض الدول العربية ، وكذلك التطاول علي شخص المدعي حيث انه ألف كتاب ” الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ” وتناول فيه تلك التقارير المنشورة في هذه المواقع ولكن مع حذف العبارات التي تسئ إلي سمعة البلاد من هذه التقارير فلذلك شن أصحاب هذه المواقع علي المدعي هجوما تمثل في سبه وقذفه و التشهير به لأنه اعتدي علي حرية الملكية الفكرية المملوكة لهذه المواقع عندما قام بالاستغاثة بالتقارير المنوه عنها في كتبه المنوه عنه.

وعرض المدعي من وجهه نظره لما اسماه بالجرائم التي وقعت ضد جمهورية مصر العربية ونظام الحكم فيها وذلك من خلال الاستعانة ببعض الفقرات المنشورة في هذه المواقع ، حيث تناول بعضها عصف الشرطة بحريات مستخدمي الانترنت وتناول البعض الأخر قضايا التعذيب في السجون و أقسام البوليس وعبارات تمثل أهانه لرئيس الجمهورية كان يرفض الرئيس السماح بوجودها معارضة حقيقة أو مشاركة في الحكم وشكل بعض هذه التقارير أيضا في حياد النيابة العامة .

وأضاف المدعي انه لما ظهر كتاب ( الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ) في الأسواق مستعينا بالتقارير المنشورة في هذه المواقع مع حذف بعض العبارات منها و التي تمثل من وجهه نظره إساءة للدولة ونظام الحكم أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و القائمة علي معظم هذه المواقع حملتها الشرسة عليه بغرض التشهير به وسبه وقذفه وتحريض مواقع أخري علي فعل ذلك ، و أرفق المدعي في دعواه صورا ضوئية لبعض الحوارات التي دارت بين مجهولين من مرتادي هذه المواقع تمثل أهانه له ، كان يقول احدهم للأخر ما نصه ” غريب يكون دكتور ومحاضر ، ومعر فش أيه وبعد كده يستولي علي حقوق الآخرين”: وأيضا مقوله أخر “الراجل طلع أمين شرطة فعلا ”


ويري المدعي أن الدوافع التي دفعت هذه المواقع لذلك هطلبات.لي عدم المناداة بوضع قانون يحكم المدونات حتى تظل تصرفاتهم المخالفة خارج نطاق التجريم و أيضا مطالبة بوضع أسس أخلاقية و آداب يجب الالتزام بها في التدوين ، الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة . واختتم المدعي عريضة دعواه بطلب الحكم له بما سلف من طلبات .


تم إعلان المدعي عليهم بصفاتهم بصورة من صحيفة الدعوي علي النحو المبين بالأوراق .
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوة أمام الدائرة الأولي لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة جلسة 27/3/2008 ، و فيها قدم المدعي بنفسه حافظة طويت علي بعض صور ضوئية من بعض المقالات المنشورة علي المواقع المذكورة وأيضا صورة ضوئية من الدليل علي إبلاغ النائب العام بما تم نشره في هذه المواقع ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة أحالة الدعوي بحالتها إلي الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة لنظرها بأحدي جلسات شهر ابريل 2007 علي أن يخطر الخصوم بميعاد الجلسة ، وتمت أحالة الدعوي للدائرة المذكورة وتحدد لنظرها جلسة 7/4/2007 .


وبجلسة 7/4/2007 حضر نائب الدولة عن المدعي عليهم جميعا بصفاتهم عدا االجلسة.فته وقدم مذكرة بدفاع المدعي عليهم انتهي في ختامها إلي طلب الحكم أصليا عدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري ، احتياطيا : عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه أو مصلحة .


وبذات الجلسة حضر محامي عن المدعي عليه الثالث بالتوكيل المثبت بمحضر الجلسة .
وبذات الجلسة حضر محامي عن كل من جمال عبد العزيز ، محمود محمد عبد الفتاح بالتوكيل المثبت بمحضر الجلسة وطلب تدخلهما انضماميا كخصوم في الدعوي ضد المدعي ، كما حضر وطلب التدخل الانضمامي للجهة الإدارية كل من احمد سيف الإسلام ، شلبي علي عمر ، احمد عباس حلمي عن نفسه ،وبصفته وكيلا عن محمود إبراهيم ، مها محمود يوسف ، عماد مبارك حسن ، حسام الدين محمد ، روضة احمد ، خالد علي عمر ، شيماء سمير ، عمرو حسام ،محمد رجب ، سلمي سعيد ، مالك مصطفي ، كما حضر احمد سيف الإسلام المحامي بصفته وكيلا عن شيماء إبراهيم ، نورا إسماعيل ، علاء احمد سيف ، منال بهي الدين ، ماجد محمد داود المحامي وطلب التدخل الانضمامي للمدعي عن نفسه وبصفته وكيلا عن خالد عبد الرازق ، هاني رشاد ، إسلام سعيد ، احمد أبو المكارم ، محمد احمد شاكر ، حازم محمد ، وذلك بموجب التوكيلات الثابتة بملف الدعوي .


وبذات الجلسة حضر المدعي شخصيا وطلب أجلا لاختصام خصوم جدد وتعديل الطلبات وطلب جعل الجلسة سرية
1- الجلسة الأولي وتحتوي علي : نسخة من مولف المدعي ” الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ” وبيان بالاشارت الواردة في مولفه إلي ” الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” وهي القائمة علي المواقع الذي اقتبس منه المدعي بعض الفقرات في مولفه المشار إليه ثم اتهمته الشبكة المذكورة بالاعتداء علي حق الملكية الفكرية الخاص بها .
2- الحافظة الثانية وتحتوي علي فهرس تفصيلي بمحتويات التقرير المنشور علي موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعنوان ” خصم عنيد الانترنت والحكومات العربية “
3- الحافظة الثالثة و تحتوي علي : ثلاث طلبات مقدمة من المدعي بتواريخ 20/25/27/2007 لوزير الاتصالات طلب حجب المواقع المنوه عنها ، بيان ببعض المواقع التي تم حجبها في مصر و بعض الدول العربية ،صورة من قرار وزير الإعلام البحريني بتاريخ 29/10/2006 بشان حجب بعض المواقع ، صورة من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 24/10/1417 بشان ضوابط إدخال خدمة الانترنت وكيفية حجب المواقع المخالفة .
4- الحافظة الرابعة وتحتوي علي : صورة ضوئية من حكم الادانه في الدعوي رقم 887 لسنه 2007 جنح محرم بك بجلسة 22/2/2007 ضد احد المدونين علي شبكة الانترنت لازدرائه الدين الإسلامي ، صورة ضوئية من مذكرة دفاع المتهم في الدعوي السابقة .
5- الحافظة الخامسة وتحتوي علي : صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 34781لسنه 58 قضاء إداري وهي دعوه مماثلة قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنه 1999 بإنشاء وزارة الاتصالات وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها .
6- الحافظة السادسة وتحتوي علي : نسخه لأحد مولفات الملكية الفكرية لكاتبه أمريكية ، صورة ضوئية من المواد المتعلقة بموضوع الدعوي من قانون الاتصالات الجديد رقم 10 لسنه 2003 .
7- الحافظة السابعة وتحتوي علي صورة رسمية طبق الأصل من التقرير الصادر عن إدارة مكافحة الجرائم الحاسبات بشان الوقائع الثابتة في حق المواقع المطلوب حجبها.
8- الحافظة الثامنة وتحتوي علي: صورة رسمية من تحقيقات النيابة في البلاغ المقدم للنائب العام برقم 2324لسنه 2007 – عرائض النائب العام.
9- الحافظة التاسعة وتحتوي علي : صورة ضوئية لمقالات من بعض المواقع المنوه عنها فيها ازدراء الاديان و القران و الرسول صلي الله عليه وسلم .
10- الحافظة العاشرة وتحتوي عليعلي:رة ضوئية لمقالات من بعض المواقع المنوه عنها فيها أهانه للمجتمع المصري وبعض الكلام الذي يعف اللسان عن ذكره .
11- الحافظة الحادي عشر وتحتوي علي : صورة ضوئية من كتاب ” خصم عنيد الانترنت و الحكومات العربية “خاص بالشبكة العربية معلومات حقوق الإنسان .
12- الحافظة الثانية عشر وتحتوي علي: بعض مقالات من بعض المجالات و المواقع الفقراء و حقوق الإنسان وحجب المواقع في بعض دول العالم
13- الحافظة الثالثة عشر وتحتوي علي: صور ضوئية لمقالات لأسرة احد المدونين و المتهم بازدراء الأديان.
14- الحافظة الرابعة عشر وتحتوي علي : صور ضوئية لثلاث مقالات مترجمة بعنوان الانترنت في العالم العربي .
15- الحافظة الخامسة عشر و تحتوي علي : صور ضوئية لمقالات تسئ لمصر و بعض الدول العربية .
16- الحافظة السادسة عشر و تحتوي علي : صور ضوئية لبعض مقالات من المواقع المذكورة .
17- الحافظة السابعة عشر و تحتوي علي: صور ضوئية من موقع مدونة ” كفاية حرام “، بيان تفريغ للحلقة التليفزيونية الأولي التي أعدتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالتعاون مع قناة الجزيرة بتاريخ 10/3/2007.
18- الحافظة الثامنة عشر وتحتوي علي : صفحات من المواقع سالفة الذكر تتكلم عن حرية التعبير و القمع وما شابه .
19- الحافظة التاسعة عشر وتحتوي علي : صفحات من المواقع سالفة الذكر تنشر خبر قيام المدعي برفع تلك الدعوي الماثلة ومطالبته بحجب تلك المواقع .
20- الحافظة العشرون وتحتوي علي : صور ضوئية من مواقع فيها خبر الدعوي الماثلة وسخرية من الخبر .
21- الحافظة الحادي و العشرون وتحتوي علي : بيان بالإشارات الوارد في مولفة “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” وهي القائمة علي الموقع الذي اقتبس منه المدعي بعض الفقرات في مولفه المشار إليه ، ورسالة بالبريد الالكتروني مرسلة من منظمة ايفكس وإمداده بأحدث الإخبار .
22- الحافظة الثانية و العشرون وتحتوي علي : بيان بالمصادر الإخبارية بالدول العربية ، صورة ضوئية لمولف عن الملكية الفكرية لكاتبه أمريكية .
23- الحافظة الثالثة و العشرون وتحتوي علي : صور لتقارير عن الدول العربية من موقع مبادرة الانترنت الحر بالعربية و الانجليزية .
24- الحافظة الرابعة و العشرون وتحتوي علي : صور لنشرة موقع ايفكس فيها تشجيع للخارجين عن الدين و القانون بعض المقالات لمدون مسجون .
25- الحافظة الخامسة و العشرون وتحتوي علي : صور ضوئية مكررة لكل ما سبق بيانه .
26- الحافظة السادسة و العشرون وتحتوي علي : بيانات خاصة بالموقع الخاص بالمدعي علي شبكة الانترنت ، بيانات خاصة بسدي خاص بالبرمجة من إعداد المدعي .
27- الحافظة السابعة و العشرون وتحتوي علي : صور ضوئية من بعض الصفح الرئيسية لبعض المواقع المطلوب حجبها .
وبذات الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة 5/5/2007 للاطلاع و بيان صفه ومصلحة المتدخلين و إعلان لتدخلات وتعديل الطلبات من جانب المدعي .
وبجلسة 5/5/2007 حضر المدعي شخصيا وقدم أصل صحيفة الإعلان بالطلبات المعدلة ومذكرة دفاع اختصم المدعي أيضا وزير التضامن الاجتماعي بصفته ، ودفع بانعدام المصلحة للخصوم المتدخلين وانه لم يعلن بتدخلهم ، أضاف إلي المواقع المطلوب حجبها مواقع أخري وهي استكمالا للمواقع السابقة كالتالي :
22. موقع أوبن أرب نت (المبادرة العربية لإنترنت حر)
23. موقع سيبونا لا تمنعوا المواقع
24. موقع جمعية العون لحقوق لإنسان
25. دار الخدمات النقابية و العمالية
26. موقع المركز الفلسطيني لتنمية والحريات الإعلامية (مدى)
27. موقع جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
28. موقع شبكة التكامل الشبابية العربية
29. موقع كاتب
30. موقع نشطاء الرأي
31. موقع ثروة مصر
32. مجمع مدونات منال و علاء
33. مدونة داليا زيادة
34. مدونة سلامندر
35. مدونة كفاية حرام
36. مدونة الفجر الجديد
37. مدونة الله الوطن أم الخلول
38. مدونة عرباوي
39. مدونة محامي
40. مدونة علي الهامش
41. مدونة عبد الكريم عامر
42. مدونة نورا يونس
43. مدونة جمال عيد
44. مدونة مالك مصطفى. موقع وكالة الإنباء العراقية ونا
45. الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
46. منظمة اوربك الإعلامية العراقية المستقلة
47. موقع منتديات البحرين
48. شبكة الدولية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير
49. موقع مبادرة الانترنيت الحر العالمي
50. موقع الحوار المتمدن
51. موقع منظمة إندكس؛

وطلب المدعى في ختام الصحيفة بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن حجب وغلق المواقع الالكترونية سلفه البيان, مع إلزام المطعون ضدهم بصفتهم والمتدخلين انضماميا للجهة الاداريه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , ظ كافه حقوق المدعى في التعويض عما أصابه من أضرار ماديه وأدبيه نتيجة القرار المطعون عليه وحفظ كافه الحقوق الأخرى
وبذات الجلسة حضر محمد عن داوود المحامى عن نفسه وبصفته وكيلا عن المتدخلين انضماميا للمدعى وهم خالد عبد الرزاق ,وهاني رشاد, إسلام سعيد , احمد أبو المكارم , محمد احمد شاكر , حازم محمد , كريم الحسيني , محمد مصطفى عبد الغنى , محمد عبد المنعم محمد العطار محمد عبد النبي , طارق عبد الوهاب , مراد محمود , السيد حنفي شحاتة , محمد حلمي , محمد عاصم , صابر محمد , محمود سلطان وذلك بموجب التوكيلات الثابتة بملف الدعوى وقدموا مذكره في ختامها الحكم بالطلبات المبينة في أصل صحيفة تعديل الطلبات .
وبذات الجلسة حضر نائب الدولة عن المدعى عليهم جميعا بصفاتهم عدا الثالث بصفته وقدم مذكره بدفاع المدعى عليهم في ختامها إلى طلب الحكم أصليا : عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ,احتياطيا : عدم قبول الدعوى لرفعها من ذي صفه أو مصلحه , من بابا الاحتياط: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليهم جميعا بصفتهم عدا الثالث بصفته , ومن ابا الاحتياط الكلى : رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي .
وبذا الجلسة حضر محامى عن المدعى عليه الثالث بالتوكيل المثبت بمحضر الجلسة وقدم مذكره انتهى فيها طلب الحكم أصليا: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه , احتياطيا : عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى .
وبذات الجلسة حضر محامى عن المتدخلين انضماميا للجهة الاداريه وطلب جحد كافه الصور الضوئية المقدمة من المدعى وإلزامه بتقديم الأصول أو صور معتمده منها , وقدم ثلاث حوافظ مستندات , طويت الأولى على رسالة عبر بريد الكتروني من المدعى إلى جمال عبد العزيز عيد المدير التنفيذي لشبكه معلومات حقوق الإنسان , وطويت الثانية على نسخه ؟؟؟
تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأجزاء مصوره من كتاب المدعى والتي ترى الشبكة انه اقتبس منه في كتابه ” الأصول العلمية والقانونية للمدونات على شبكه الانترنت ” وطويت الثالثة على شكاوى مقدمه لوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام من جمال عبد العزيز عيد المدير التنفيذي لشبكه معلومات حقوق الإنسان ضد المدعى طلب فيها اتخاذ اللازم نحو اعتداء المدعى على حقوق الملكية الفكرية .
وبذات الجلسة قررت المحكمة أحاله الدعوى إلى هيئه مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالراى القانوني في الدعوى , ؟؟؟؟؟ لنظرها جلسه 9/6/2007, وعليه فقد جرى التقرير الماثل.

 

( الراى القانوني )

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات

من حيث انه من المقرر في قضاء المحكمة الاداريه العليا :” أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها لها من هيمنه على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات وان تستظهر مراميها وما قصده الخصوم ومن إبدائها أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على هدى مما استنبطه من واقع الحال وملابساتها . وذلك دون تتقيد في هذا الصدد بتكيف الخصوم لها وإنما بحكم القانون فحسب”
(طعن رقم 243 لسنه 22 ق.ع – جلسه 6/2/2007)

ومن حيث أن حقيق طلبات المدعى وفقا للتكييف القانوني الصحيح هي :
الطلب الأول : قبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار الادارى السلبي الصادر من وزير الاتصالات صفته ، بالامتناع عن حجب المواقع الالكترونية المنوه عنها في صدد هذا التقرير فيما تضمنه من كتابات تمثل أساءه للدين الإسلامي وتسئ إلي سمعه البلاد وتهدد الأمن القومي و المصالح العليا للدولة . وامن و استقرار الوطن و الدول العربية ، و إلزام المدعي عليهم بصفاتهم و المتدخلين انضماميا للجهة الإدارية المصروفات و الأتعاب و تعويض المدعي عما إصابة من أضرار مادية و أدبية نتيجة القرار المطعون فيه وحفظ كافة الحقوق الاخري .
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهم بصفتهم والمتدخلين انضماميا للجهة الاداريه المصروفات والإتعاب وحفظ كافه الحقوق المدعى عما أصابه من أضرار ماديه وأدبيه نتيجة قارا المطعون فيه وحفظ كافه الحقوق الأخرى .
الطلب الثاني : قبول الدعوى شكلا بصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار الادارى السلبي الصادر من وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الكترونية المنوه عنها في صدر هذا التقرير فيما تضمنته من كتابات تسئ لسمعه المدعى لشخصه والتشهير به , وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم والمتدخلين انضماميا للجهة الاداريه المصاريف والإتعاب والنفاذ على ينفذ الحكم بموجب مسودته الاصليه وبلا إعلان .
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم والمتدخلين انضماميا للجهة الاداريه للمصروفات والإتعاب وتعويض المدعى عما أصابه من أضرار ماديه وأدبيه ونتيجة القرار المطعون فيه وحفظ كافه الحقوق الأخرى.
ومن حيث الفصل في الشق الأول:عي للدعوى الماثلة يغنى عن الفصل في شقها العاجل.
ومن حيث انه عن الطلب الأول :
ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الحاضر عن المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى :
ولما كنا هذا الدفع مبناه أن القرار السلبي لا يمكن أن يقوم بغير التزام قانوني يفرض على الجهة الاداريه إصدار قرار في مسالة , ومتى كان ذلك فانه لا التزام القانوني على الاداريه يوجب عليها التدخل بحيث يكون امتناعها عن أداء هذا الواجب مشكلا لمخالفه قانونيه ويكون معه ثمة قرار أدارى ممكن الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث أن المادة الثانية من دستور جمهوريه مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر سنه 1971 وطبقا للاستفتاء تعديل الدستور الذي تم في 26 مارس سنه 2007 تنص على أن :
” الإسلام دين الدولة واللغه العربية لغتها الرسمية , ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع “
كمل تنص المادة رقم 12 من ذات الدستور على أن” يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها , والتمكين للتقاليد المصرية الاصيله , وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الأخلاقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب ,الحقائق العلمية والآداب العامة , وذلك في حدود القانون , ويلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها “
كما تنص المادة رقم 47 من الدستور على أن ” حرية الراى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو كتابه أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون , والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامه البناء الوطني .
كما تنص الفقرة الاخيره من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة على أن”…………………ويعتبر في حكم القرارات الاداريه رفض السلطات الاداريه أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا لقوانين واللوائح “
كما تنص المادة رقم 3 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 على أن ” تنشا هيئه قوميه لأداره مرفق للاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويكون لجهز الشخصية الاعتبارية العامة ويعتبر الوزير المختص يكون مقره الرئيسي محافظه القاهرة أو الجيزة , إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهوريه مصر العربية ”
وتنص المادة 4 من ذات القانون علي أن ” يهدف الجهاز ( الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ) إلي تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدمات علي نحو يواكب أحداث وسائل التكنولوجيا ، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين حسب الأسعار و يشجع الاستثمار الوطني و الدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة و علي الأخص ما يلي :
1) …………………….. 2) حماية الأمن القومي و المصالح العليا للبلاد .
2)

ومن حيث المحكمة الدستورية العليا انتهت إلي أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي و حرية النشر ، كما أن رأي معارض للحكومة ونشرة بمختلف الوسائل في الداخل أو الخارج هو حق من حقوق المشروعية ، ولكن يشترط استعمال هذا الحق إلا يتجاوز حدود المشروعية أو يمس الأمن القومي أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعي من خلال ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1550 – لسنه 33 ق – تاريخ الجلسة 24 / 11/ 1990 – مكتب فني 36)