الجريمة الإلكترونية، وحرية والتعبير جدل غلق فضاء الحرية

وسوم : -

أوراق قانونية

‎الجريمة الإلكترونية، وحرية التعبير

جدل غلق فضاء الحرية

 

تصدر اليوم السبت الموافق 28 يناير 2023 مؤسسة الحق لحرية الرأي والتبعير ورقة بحثية تتناول من خلالها أثر قانون جرائم تقنية المعلومات على حرية الرأي والتعبير.

وتتناول الورقة التي اعدها المحامي والباحث القانوني ” غريب سليمان ” بحث قيود قانون الجريمة الإلكترونية 175 لسنة 2018 ،على حرية الرأي والتعبير في مصر، ومدي ملائمة تلك القيود لمعايير الشرعية الدولية، والدستورية. ، تعتمد تلك الورقة في منهجيتها على  التحليل القانوني المقارن، من خلال علاقة القانون بحرية التعبير في السياقات المختلفة لإصدار القانون، والعلاقة بين حرية الفرد، والسلطة التي تستخدم القانون، وتحليل تركيبة النصوص ومدي دقة صياغتها.  اتساقا مع الهدف من الورقة البحثية، نتناول الموضوع بالتسلسل المنطقي، حيث نتناول بشكل مختصر ماهية الحق في حرية الرأي والتعبير من حيث أهميته، دون التوسع غير الضروري هنا، ثم حرية التعبير في ظل الانترنت بشكل خاص، ويتبعها تناول الجريمة القانونية وما تستتبعه من مراقبة، وأخيرا تحليل قانون الجريمة الإلكترونية، والعناوين الرئيسية هي:

أولا: ماهية حرية الرأي والتعبير بشكل عام.

ثانيا: حرية الرأي والتعبير في زمن الانترنت.

ثالثا: الجريمة الإلكترونية

رابعا: قيود قانون جريمة تقنية المعلومات 175 لسنة 2018، على حرية الرأي والتعبير.

لتحميل الملف كاملة برجاء الضغط هنا 


الجريمة الإلكترونية، وحرية والتعبير

جدل غلق فضاء الحرية

أعداد

غريب سليمان

المحامي والباحث القانوني

 

لتحميل الملف كاملة برجاء الضغط هنا 

 

تمهيد:

  شهد عام 1980 بداية انتشار شبكة المعلومات الدولية والتي عرفت بعد ذلك بالأنترنت  ،  ومع بداية القرن الحالي1 انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة مما  خلق مجال غير مسبوق، يتيح لأول مرة على مدار التاريخ، التواصل بسهولة شديدة مع العالم، فبعد تراجع الوسائل التقليدية التي سادت على مدار القرن العشرين وبدايات القرن الحالي، والتي لم نكن ندرك محدوديتها حتى عشنا التغير الثوري في وسائل التواصل، الذي فتح نافذة على براح بلا حدود. فالمستحيل أصبح ممكنا، والصعب أصبح لا يحتاج سوي لمس “أيقونة “على الهاتف، حيث تلاشي حاجزي الزمان، والمكان، و  يمكن الان بسهولة التواصل بين سكان الكوكب، والنقاش حول القضايا، والهموم المشتركة، وتبادل المعلومات المتدفقة بسرعة تسبق لهاثنا للمعرفة.

هذا الفضاء المبهر، أحدث نقلة نوعية، فالعالم القديم تحول لذكريات ينظر إليها أطفال اليوم بتعجب. لكن هذ العالم الجديد ليس سباحة في الفراغ، فهو رغم كونه غير محدود، فهو يبدأ من الواقع، ويرتبط به، وعلى الجانب الأخر من حرية الانترنت، تقف السلطة التي تري ضرورة السيطرة عليه، ووضع قيود جديدة على حرية والتعبير التي اكتسبت مساحة واسعة لم تكن متاحة حتى وقت قريب.

طرفي الجدل في الواقع لم يتغيرا في الفضاء الإلكتروني ( هناك طرف يري حقه في التعبير بحرية، وطرف يراقب لتحقيق رؤيتها الفضلي لمستقبل الوطن ) 2

الهدف من الورقة البحثية

تستهدف تلك الورقة بحث قيود قانون الجريمة الإلكترونية 175 لسنة 2018 ،على حرية الرأي والتعبير في مصر، ومدي ملائمة تلك القيود لمعايير الشرعية الدولية، والدستورية.

المنهجية

تعتمد تلك الورقة في منهجيتها على  التحليل القانوني المقارن، من خلال علاقة القانون بحرية التعبير في السياقات المختلفة لإصدار القانون، والعلاقة بين حرية الفرد، والسلطة التي تستخدم القانون، وتحليل تركيبة النصوص ومدي دقة صياغتها.

 نطاق الورقة:

اتساقا مع الهدف من الورقة البحثية، نتناول الموضوع بالتسلسل المنطقي، حيث نتناول بشكل مختصر ماهية الحق في حرية الرأي والتعبير من حيث أهميته، دون التوسع غير الضروري هنا، ثم حرية التعبير في ظل الانترنت بشكل خاص، ويتبعها تناول الجريمة القانونية وما تستتبعه من مراقبة، وأخيرا تحليل قانون الجريمة الإلكترونية، والعناوين الرئيسية هي:

أولا: ماهية حرية الرأي والتعبير بشكل عام.

ثانيا: حرية الرأي والتعبير في زمن الانترنت.

ثالثا: الجريمة الإلكترونية

رابعا: قيود قانون جريمة تقنية المعلومات 175 لسنة 2018، على حرية الرأي والتعبير.

لتحميل الملف كاملة برجاء الضغط هنا 

أولا: ماهية حرية الرأي والتعبير

حرية الرأي والتعبير هي أحد مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام هي، التكامل والترابط، فالحقوق ليست منفصلة، ولا يمكن لإنسان التمتع بحق محدد دون الحقوق الأخرى، ويعد الحق في الرأي والتعبير، ركيزة للتمتع بالحقوق المدنية والسياسية بشكل خاص، كما انه من ركائز الديمقراطية وشرط لقياس جودتها. كما أنه حق دستوري، أما بالنص عليه كنص مثل الدستور المصري (مادة 65 ) أو وضعه كمبدأ أساسي لا يجوز تعديله مثل الدستور الأمريكي، وقبل ذلك هو حق عالمي، حيث أتخذ مكانته الدولية منذ إعلان مبادئ الثورة الفرنسية 1798. وأستقر تماما بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، حيث أصبح التزام قانوني على الدول.

المرجعية الأممية لحرية الرأي والتعبير

  • يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو الوثيقة الأشهر والأهم رغم عدم إلزاميته القانونية، لكنه حظي بإلزام أخلاقي يعادل أن لم يفوق الإلزام القانوني. وقد أقرت المادة ( 19 ) بأن الحق في حرية التعبير تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود.
  • أما الإلزام بالمعني القانوني فيعود إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966. مادة ( 19 ) والتي اقرت بحق التمتع بحرية الرأي والتعبير، والذي شمل كذلك  اعتناق الآراء دون مضايقة، والتعبير بكل الوسائل، مع احترام حقوق الاخرين وحماية الأمن القومي.

وتصدر اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية والمنبثقة عن العهد، تعليقات عامة ناتجة عن دورها في مراقبة تنفيذ الاتفاقية، وتعد التعليقات العامة، مصدرا تفسيريا للحقوق الواردة بالعهد، وبالطبع توجد تعليقات كثيرة حول حرية التعبير لعل أهمها هنا التعليق العام رقم  34 [1]والذي تضمن. التأكيد على أن حماية وسائل التعبير يشمل الطرق الإلكترونية، والشبكية.

حرية الرأي والتعبير إذا من الحقوق المسلم بها في الشرعية الدولية، والتي وجدت طريقها إلى الدساتير ومنها الدستور المصري، وقد أستقر مفهوم حرية الرأي والتعبير في فقه القانون الدولي، والذي نتناوله باختصار.

المفهوم: حرية الرأي والتعبير، مفهوم مركب يجمع بين تكوين الرأي والتعبير عنه، فالرأي عملية فكرية تتم من خلال المعلومات المتوفرة، والربط بين الأحداث، أما التعبير، فهو الكشف عن الرأي للعلن بأي من الوسائل المتاحة مثل القول، الكتابة، والفن بأنواعه، وبالطبع الانترنت. 3

الأهمية: هو ضرورة للفرد، حيث تمنحه القدرة على التخطيط لحياته، ومعرفة الآراء المختلفة، وتمنح الشخص الشعور بالأمان.

كذلك هو حق ضروري للمجتمع، ووسيلة للديمقراطية التي تمارس من خلال تبادل الآراء بين الشعب والحكومة، حيث تساعد الحكومة على إصلاح الأخطاء، وتحسين السياسات، وتمكن الشعب من المشاركة الفعلية في وضع السياسات التي تفيد المجتمع. 4

وحدود حرية الرأي والتعبير نسبية، فعلي المستوي الذاتي يمكن للفرد تغير رأيه أو تطويره بحسب الظروف، وعلى المستوي العام، يمكن للدولة أن تتوسع في الحق أو تضيق من نطاقه بحسب الظروف السياسية والأمنية، وبالطبع بحسب تطور الدولة ديمقراطيا ومدي احترامها للحريات.

وبالطبع هو حق محدود بحرية الأخرين، فحق الفرد ينتهي عند حق الاخرين، وكذلك هو محدود بالالتزامات القانونية التي تهدف لحماية المجتمع، والتي يجب أن تحمي الحق ولا تقيده.5

وأخذا بالتعريفات البسيطة، يمكن تعريف حق الرأي والتعبير بكونه (  الحق في تكوين الرأي من خلال إتاحة الوصول للمعلومات بشفافية، والتعبير عنه بالوسائل المتاحة، وبكل الطرق ، بشرط ألا تتعارض مع حرية الاخرين، وقوانين حماية المجتمعات )

أو ( هو الحق الذي من خلاله يُعبر المواطن عن أرائه في كل ما يخص شأن بلاده بأي وسيلة كانت ، شرطها الوحيد أن تكون سلمية موضوعية ، ولا تتعدي حدود الأخرين او الحدود المُتعارف عليها في القانون الداخلي كان أو بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان)6

ثانيا: حرية الرأي والتعبير في زمن الانترنت:

تتطور منظومة حقوق الإنسان  بالتفاعل المستمر مع تطور الواقع، وتغير صور، وإشكال الانتهاكات التي يتعرض لها البشر. فالمرجعية الاساسية المتمثلة في الإعلان العالمي والعهدين الدوليين، رغم تضمنها لتفاصيل حقوق الإنسان إلا انها لم تعد كافية بمفردها في ظل تنوع الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان، والفئات المختلفة، والمتنوعة ثقافيا واجتماعيا. أدي ذلك الي إيجاد عديد من المواثيق الدولية الحقوقية التي تخص موضوع بعينه مثل الحق في العمل، والسكن أو فئة اجتماعية بعينها مثل، حقوق المهاجرين، والعمال، ومؤخرا حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.

كذلك الوضع بالنسبة للحق في الانترنت، رغم الإشكاليات النظرية، والواقعية التي توجهه، خاصة عدم وضوح المفاهيم، بالإضافة للمعارضة الشديدة من بعض الدول. 7

ويمكن  رصد عدد من الخطوات المبدئية التي توصل في النهاية إلى اتفاقية ملزمة خاصة بالحق في الانترنت وهي:

  • اعلان مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات ( wsis) برعاية الامم المتحدة 2003 . الذي أكد على دور مجتمع المعلومات في تعزيز حقوق الإنسان. وأن لكل انسان الحق في حرية التعبير دون تدخل الدول والشركات لتعطيل الحق.
  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/167 ” 27 نوفمبر 2013 “. بخصوص الحق في الخصوص الرقمية.

ويعد أول قرار أممي يؤكد الحاجة إلى حماية، وتعزيز حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي،  وأقر بالحق في حرية التعبير على الانترنت، واعتناق الآراء دون مضايقة، واحترام حرية التماس المعلومات وتلقيها، ونقلها للغير، والذي أشار إلى أن قدرة الحكومات، والشركات على إعمال الحق في حرية الإنسان. كما أكد على ان جميع حقوق الإنسان خارج مجال الانترنت، يجب ان تحظي بالحماية ايضا داخل الانترنت.

 

  • قرار الجمعية العامة رقم 69\166. ديسمبر 2014 .

تناول القرار مراقبة الاتصالات أو اعتراضها على نحو غير قانوني أو تعسفي وجمع البيانات الشخصية، وأكد على أنها  أمور تنتهك الحق في الخصوصية ويمكن أن تمس بحرية التعبير،  وطالبت من الدول كافة أن تحترم وتحمي هذه الحقوق في سياق الاتصالات الرقمية، وأن تتخذ ما يلزم من تدابير لوضع حد للانتهاكات الواقعة عليها، وأن تعيد النظر في تشريعاتها، وإجراءاتها المتعلقة بالرقابة على الاتصالات.

  • قرار مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/32/L.20 ) سنة 2016 . قرار غير ملزم باعتبار الانترنت حق اساسي من حقوق الإنسان.
  • تناول القرار أهمية معالجة المشكلات التي توجه التمتع بالإنترنت، حيث دعي إلى معالجة الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتمكين المرأة من الحق في الانترنت دون تمييز ، وكذلك تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للإنترنت وتسهيل وصولهم للتكنولوجيا التي تتناسب مع حالتهم، كما تضمن القرار أن التشويش، والإغلاق المتعمد لخدمات الانترنت، يعد انتهاك لحقوق الإنسان.

 

  • قرار الجمعية العامة 71/199 سنة 2016 .

أشار القرار للعلاقة بين الحق في الخصوصية وضرورة ممارسة حرية التعبير، ويشمل ذلك التماس المعلومات، وتلقيها، ونقلها. وأن ذلك هو سبيل نماء قدرة الفرد على المشاركة في الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية. وأهمية التكنولوجيا الرقمية في التمتع بتلك الحقوق.

وطالب القرار الدول، بالامتناع  عن إجبار الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الرقمية، عن اتخاذ تدابير تمس الخصوصية تعسفيا. كما طالب الشركات في احترام مسئوليتها  اجاه حقوق الإنسان.

  • قرار الجمعية العامة قد رقم 73/173، سنة 2018.

أكد القرار على ما سبق بالقرارات السابقة، وحث الدول على تهيئة تكنولوجيا الاتصالات وأن تكون مفتوحة، وأمنة. وأكد على أهمية احترام حقوق الانسان، وطالب المؤسسات التجارية في مجال التكنولوجيا بإدماج احترام حقوق الانسان في تكنولوجيا اتخاذ القرارات، والتعليم الالي، ومعالجة أي اي انتهاكات حقوق الانسان تكون قد تسببت فيها.

بالإضافة لتلك القرارات، يقوم مجلس حقوق الإنسان، وهو جهاز تابع للأمم المتحدة، بدور كبير في رصد انتهاكات حرية الانترنت، وتقديم الملاحظات حولها. مثل ضرورة منع التشويش، والإغلاق.

وأخيرا يأتي دور هام للمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير، والذي يستقبل شكاوى الانتهاكات، ويحققها، ويصدر تقارير دورية عن انتهاكات حرية التعبير، أهمها في هذا السياق تقرير عام 2011 ، الذي تضمن 88 توصية بخصوص تعزيز حرية التعبير على الانترنت.8

ويمكن وضع تعريف بسيط للحق في الانترنت بأنه ( الحق في الوصول إلى الإنترنت ، والمعروف أيضًا بالحق في الموجة العريضة أو حرية الاتصال، هو الرأي القائل بأن جميع الناس يجب أن يكونوا قادرين على الوصول إلى الإنترنت من أجل ممارسة الحق في حرية التعبير والرأي، وحقوق الإنسان الأساسية الأخرى، وبأن الدول تتحمل مسؤولية ضمان إتاحة الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع، وعلى الدول ألا تقيد وصول الفرد إلى الإنترنت بشكل غير عقلاني) . 9

ثالثا: الجريمة الالكترونية:

محاولات تعريف الجريمة الالكترونية على المستوي الدولي:

الجريمة بشكل عام، هي كل فعل يمثل اعتداء على الغير، وينتج عنه ضرر سواء للفرد أو المجتمع.

أما الجريمة الإلكترونية فلا يوجد تعريف مقبولا عالميًا للجريمة الإلكترونية. وتختلف الجرائم الإلكترونية عن الجريمة التقليدية من حيث أنها “لا تعرف حدودًا مادية أو جغرافية” ويمكن تنفيذها بجهد أقل وسهولة أكبر وبسرعة أكبر من الجريمة التقليدية

وحتى الان يلجأ أغلب المشرعين لسرد الجرائم دون تعريف محدد – جامع مانع – يشكل إطار خاص بالجريمة الإلكترونية، وهي إشكالية فقهية أعتقد أنها لن تحل قريبا، فالجرائم الالكترونية وأن اتفقت من حيث المضمون (الفعل – الضرر ) لكنها تختلف تماما من حيث المفهوم، كما تختلف من حيث الشخصية الإجرامية التي تحتاج إلى مهارة استخدام التكنولوجيا، وقدر من الثقافة.

و تٌعد اتفاقية بودابست 2001، احدى أبرز واهم الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومثل تلك الاتفاقيات التي نتجت عن عولمة الجريمة وتخطيها الحواجز الجغرافية، مثلها في ذلك مثل اتفاقية مكافحة الفساد، وهي غير منوطة بالقضايا السياسية، ومما يؤكد ذلك تأكيدها على حماية حقوق الانسان كهدف من اهدافها  كما ورد بالفقرة 6 من التقرير التفسيري (  تهدف هذه الاتفاقية إلى الاحترام الواجب لحقوق الإنسان في مجتمع المعلومات)، وتأكيدها على أهمية الصياغة الدقيقة ( ينبغي أن تصاغ القوانين المنشئة لهذه الجرائم بقدر أكبر من الوضوح والخصوصية قدر الإمكان، من أجل توفير الاستشراف الملائم لنوع السلوك الذي سيسفر عن عقوبة جنائية).

وتتفق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات 2010. – مع ما ذهبت اليه اتفاقية بودابست –  في النص على كل صور الجرائم الالكترونية، دون وضع تعريف محدد للجريمة الالكترونية.

فيما ذهبت منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية الي تعريف الجريمة الالكترونية على انها  ( كل فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على الاموال المادية أو المعنوية يكون ناتجاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية “.

ويمكن القول بأن كافة التعريفات التي تم استعراضها من قبل بعض التشريعات او خبراء القانون فأن تلك التعريفات   الحالية للجرائم الإلكترونية تشترك فيما بينهم في بعض النقاط ويمكننا ان نخلص من تلك التعريفات بأن الجريمة الإلكترونية هي فعل مخالف للقانون ، والذي يُرتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لاستهداف الشبكات والأنظمة والبيانات والمواقع الإلكترونية و/أو التكنولوجيا أو تسهيل ارتكاب جريمة.

وتماشيا مع تفضيل التعريفات البسيطة،  يمكننا تبسيط تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها، كل فعل غير مشروع يتم باستخدام التكنولوجيا الرقمية بغرض الإضرار بالغير ماديا أو معنويا.

المراقبة الإلكترونية:

المفترض أن المراقبة الإلكترونية، تستخدم لتعزيز الديمقراطية، والمسألة، فهي ضمن ادوات أخري، وسيلة لتقيم الاوضاع، ومعرفة أراء الجمهور، وتبادل المعلومات والمعرفة مع الشعب في المجتمع الديمقراطي.

كما من المفترض ان تكون المراقبة متبادلة، فالشعب يراقب إداء الحكومة، وكيفية معالجتها للمشكلات المختلفة، وعلى الحكومة أن تنشر المعلومات بشفافية تمكن الشعب من تكوين الرأي، والتعبير عنه، وصولا لحق الشعب في المسألة، على سبيل المثال ألا تعيد انتخاب ممثليها الحاليين، وانتخاب غيرهم بناء على مواقفهم المعلنة من القضايا المختلفة.

أما على المستوي القانوني، فهي أحد أدوات الحماية الجنائية، فالدولة يجب عليها مراقبة النشاط الإجرامي على الانترنت، وتقديم المسئولين عن الجرائم سواء مالية أو أخلاقية إلى القضاء، فالرقابة هي ( فهي أداة تُمارسها الدولة علي المواطنين من خلال شبكات الإنترنت لفحص المحتوي ومضمون ما تحتويه المواقع والصفحات حتى يتسنى لها مُعاقبة من يستغلون تلك الشبكات في أعمال إجرامية او تزييف او خداع واضح ). 10

أما الرقابة التي تهمنا هنا، فهي مراقبة نشاط الأفراد على الانترنت لرصد توجهاتهم الفكرية، ومعرفة مواقفهم السياسية، وثقافتهم، وميولهم الشخصية، لمعاقبتهم طبقا لمدي رأيهم أو أفكارهم طبقا لرؤيتها الامنية

وتختلف الرقابة طبقا لمدي التطور الديمقراطي، كما تختلف في المجتمع الواحد من فترة لأخري طبقا للاستقرار السياسي، ومدي احترام الدولة للقانون، وقوة الرأي العام.

وأن كنا نري، أن حرية التعبير تكسب معركتها دائما مع الرقابة، فالأفراد أيضا يراقبوا، وينشروا آرائهم، بطرق مختلفة ويناقشوا القضايا المجتمعية، ولم تنجح الرقابة أبدا في منع الاحتجاجات السلمية، حتى في البلاد التي تستخدم الرقابة المشددة مثل إيران التي تمثل الأسو في حرية الانترنت إلا ان الرقابة المشددة لم تمنع الملايين من الاحتجاج على مقتل الفتاة، مهسا أميني[2].

-الرقابة الإلكترونية في مصر:

تراجع وسائل الإعلام التقليدية بمصر، وضعف مصداقيتها، إدي إلى توجه مستخدمي الانترنت إلى بلورة ( إعلام بديل ) وهو إعلام يصعب منافسته من الإعلام التقليدي، حيث يتميز بالسهولة، وسرعة الانتشار والتنوع ، والأهم التفاعل الواسع من قطاعات مختلفة دون صعوبة تذكر.

رغم أن مع بداية انتشار الانترنت في مصر، هدفت السياسة المصرية إلى نشر استخدامه على نطاق واسع، وسهلت الوصول للإنترنت بتكلفة لا تزيد على سعر المكالمة العادية. لكن مصر احتلت المرتبة الخامسة من بين الدول الأكثر تشددا في الرقابة الإلكترونية بتقرير منظمة مراسلون بلا حدود 2006 .

والرقابة على الانترنت في مصر من الناحية السياسية، والاخلاقية معلنة، فرئيس جهاز تنظيم الاتصالات لشئون الفضاء الإلكتروني صرح بأن  أحد أهداف الجهاز (تدعيم البنية المعلوماتية لمؤسسات الدولة، وحماية الشباب من استقطاب الجماعات الإرهابية )11

كما نشرت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي، تلقيها تقارير تفيد مراقبة الاجهزة الامنية في مصر للنشطاء السياسيين، والصحفيين بمن فيهم الاجانب، وشملت الرقابة فحص المراسلات الالكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي. 12

وتطورت الرقابة الإلكترونية في مصر خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعد ثورة 2011 ، والتي استفادت من الانترنت في نشر الآراء الداعية للتغير، وحشد الجماهير حولها، لذلك اختلف الرقابة عن 2011 . عما بعدها.

 

قبل 2011

أثرت الرقابة بالقعل على حرية التعبير، وأن اختلفت شدتها ما قبل 2011 عما بعدها.

وكان  المجلس القومي لتنظيم الاتصالات قد أًصدر القرار 13 لسنة 2010. بمنع استخدام المكالمات عن طريق الانترنت من على اجهز التليفون المحمولة  ، ويسري القرار على الشركات الموجودة وقتها. وكان الهدف من ذلك التضييق على مواقع معينة مثل سكايبي، ومنذ ذلك يوثق أحد المواقع ( مسار ) مراقبة الانترنت بمصر. وكان ذلك مجرد بداية للسيطرة على حرية الأنترنت.

وأدت المراقبة إلى معاقبة بعض مستخدمي الانترنت، بالاعتماد على بعض نصوص قانون العقوبات، وقوانين جرائم النشر، وهي قوانين تم صياغتها بمرونة كبيرة، ومفاهيم غير واضحة، لتناسب كل الظروف.

وقد تم بالفعل حبس الكثيرين بسبب النشر على الانترنت وعلى سبيل المثال لا الحصر، إدانة، كريم عمر ” بتهمة إهانة رئيس الجمهورية 2007. بسبب راي منشور على مدونته، رأت جامعة الازهر انه يخالف القانون، وحبس المدوّن ” أحمد حسن بسيوني” 6 أشهر لنشره على فيسبوك، معلومات عن مواعيد التقدم للتجنيد، وهي معلومات منشورة بالفعل على الكثير من المواقع الحكومية…حيث رأت المحكمة العسكرية عدم جواز إعادة النشر.

وكشف حكم القضاء الإداري في القضية المعروفة بقطع الأنترنت ( رقم 21855 لسنة 65 ق ) . ان تجارب الحجب بدأت 2008 بمشاركة شركات المحمول. وهو ما يؤكد أن الحكومة كانت مسيطرة على شركات الاتصالات من قبل 2011 .

بعد 2011 :

كان للإنترنت دور كبير في ثورة 2011. حيث كان البيئة الاساسية المتاحة للتفاعل بين الجماهير، وتحدي خطاب الدولة، وكان لمواقع التواصل خاصة فيسبوك، دور كبير في الحشد والتأييد للتحركات الجماهيرية، والحركات الاجتماعية.

وقد تعرضت حرية التعبير على الانترنت في مصر للانتهاك، بصور عديدة بعد الثورة، ففقي 2013 صنفت منظمة ” فريدم هاوس ” مصر كدولة حرة جزئيا في مجال الانترنت طبقا لمعايير الإتاحة، والقيود على المحتوي، والقيود القانونية. وحصلت مصر على 60 نقطة مما يعني ان موقعها يفصله نفطة واحدة عن تصنيف دولة غير حرة.

ومؤخراً اظهرت الحكومة المصرية برنامجاً لتطوير المراقبة الشاملة للنشاط الإلكتروني للمستخدمين ، وذلك تحت عنوان( مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي) ونشرت الصحف ان وزارة الداخلية قد تعاقدت بالفعل مع شركة تابعة لشركة امريكية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات.

وقد تم فعليا عملية مطاردة إلكترونية، وقانونية للنشطاء على الأنترنت على كل المستويات، بداية من القضايا السياسية، والتي يصعب حصر المحبوسين على زمتها ، وتشمل قائمة الاتهامات. اتهام مكرر بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويطول التجريم كل فئات المجتمع مثل المصورين الصحفيين ومنهم على سبيل المثال أحمد خليفة، وحمدي الزعيم، وجمال الجمال، بالإضافة للنشطاء ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الناشط النقابي،  رامي كامل، والمترجمة خلود سعيد، وبعض الإعلاميين ومنهم محمود حسين، والذي ظل سجيننا لأربع سنوات. والمحامين مثل محمد الباقر، وعذت حسين، وطالت المطاردة الالكترونية القيادات الحزبية مثل عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص من حزب مصر القوية، وخالد داوود رئيس حزب الدستور منذ عامين.

وشملت المطاردة الإلكترونية الجانب الاخلاقي، فتم حبس حنين حسام، ومودة الأدهم[3]، بتهمة انتهاك قيم الأسرة ونشر الفجور، لاستخدمهم موقع ” تيك توك ” وأمتد حبسهم حتى عدلت محكمة الاستئناف الحكم ورفعت عقوبة الحبس.

 

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

مفهوم جريمة تقنية المعلومات في القانون المصري:

أختار المشرع المصري، عدم وضع تعريف محدد لجريمة تقنية المعلومات، ويتفق في ذلك أغلب القوانين العربية الخاصة بالجريمة الإلكترونية، مثل القانون الإماراتي 5 لسنة 2012 ، والبحريني في القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات بعدم تعريفها، والقانون  الأردني رقم 27 لسنة 2015 بشأن قانون الجرائم الالكترونية.

وذلك بعكس الدول التي اختارت الاخذ بالمفهوم الواسع مثل القانون السعودي  الذي استخدم التعريف الواسع (مرسوم 17 م سنة 1428 ه ) حيث عرفها بأنها  (أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي او الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام )

ومثله الفانون الكويتي رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بتعريفها بانها

( كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ). مثله القانون السوري رقم 17 الصادر بتاريخ 28/2/2012 بانها “جريمة ترتكب باستخدام الاجهزة الحاسوبية او الشبكة، او تقع على المنظومات المعلوماتية او الشبكة ). 13

الحقيقة أن مفهوم الجريمة الإلكترونية حديث جدا بالمقارنة بالجرائم التقليدية، حيث مسرح الجريمة غير ملموس، والشخصية الإجرامية مختلفة تماما حيث هنا المجرم شخص يجيد استخدام تكنولوجيا المعلومات، والتقنيات الحديثة، رغم ذلك يجب علي المشرع وضع تعريف محدد والالتزام به، فأحد مبادئ القانون أن يكون النص العقابي واضح، ومحدد، بحيث لا يخضع لأهواء المفسرين، وأعتقد أن مع الاعتراف بخصوصية الجريمة الإلكترونية فإنها لا تختلف من حيث المضمون عن الجريمة التقليدية، خصوصا من حيث الفعل المجرم الذي يحدث ضرر لشخص أو المجتمع، ووجود علافة سبية بين الفعل المجرم والضرر الذي أحدثه، كذلك بالنسبة لإركان الجريمة المادية، والتي يمكن التوصل إليها من خلال الأفعال التي تشكل الجريمة علي الأنترنت، وكذلك الركن المعنوي بمعني النية الإجرامية، وهي ركن جوهري في الجريمة، ومن المؤكد أن القانون أضر بالكثير من المتهمين برغم غياب الركن المعنوي للجريمة.

الحقيقة أن اللغة القانونية يمكن أن تكون بسيطة، وواضحة معا بحيث يسهل على المخاطبين بها وهم جمهور متنوع فهما، وأقترح هنا تعريف الجريمة الإلكترونية بانها ( سلوك إجرامي يتم باستخدام تقنية المعلومات، والاتصالات، بهدف الإضرار بالغير، سواء ماديا أو معنويا )

 

­­كيف تصبح حرية التعبير جريمة؟

نظريا، من المفترض أن يعكس القانون القيم الانسانية، ومبادئ التعايش المشترك، لكن واقعيا يتحول القانون إلى اداة لانتهاك حقوق الانسان. حيث يتحول القانون نفسه لقيد على الحريات، ولم ينتظر المشرع المصري إصدار قانون الجريمة الإلكترونية، فاستخدم ترسانة لا تنضب من القوانين القمعية، بداية من قانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003 ، وبالطبع تلك القوانين كانت تطبق باستخدام اوسع تفسير لنصوص التجريم، وتحملها معاني لا تحتملها، لذلك جاء القانون 175لسنة 2018 ، ليكون الاداة القانونية الحاسمة لقمع حرية لتعبير على الانترنت. ولجأ القانون إلى وسيلتين، الأولي استخدام المفاهيم الفضفاضة التي تتسع وتضيق بحسب رغبة الحكومة، والثانية، التوسع في التجريم والترهيب بالحبس. واضعا بذلك قيود غير مشروعة على حرية التعبير، ومن المهم هنا بداية تناول مبدأ المشروعية بالنسبة للقوانين المتعارضة مع حرية التعبير.

بالتأكيد حرية العبير ليست مطلقة، لكن السؤال هنا، ما هي حدود حرية التعبير ؟ وما هي القيود التي تضع حدود لحق التعبير؟ الحقيقة أن كل تجريم يجب أن يستند لمشروعية سواء دولية أو دستورية، فالتجريم ليس حقا مطلقا للدولة أيضا، فالقانون لا يجب ألا يكون أداة لتقيد الحق أو إلغائه، فالمادة 19 من العهد الدولي كما أقرت بالتقيد، حيث أقرت بأن ممارسة الحق تكون طبقا للقانون. لكن هذا التقيد يجب أن يكون ضروريا، وأن يكون حل أخير، وقد فسرت المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان ذلك بوجود ( مصلحة اجتماعية ملحة، وأن يكون التدخل متناسبا مع الهدف المشروع ). فحق التعبير أهم لمصلحة المجتمع الديمقراطي من التقيد، خصوصا إذ كان التقيد بهدف حماية الحكومة من النقد، وتحصين المسئولين، فالمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. والحقيقة أن المعايير الدولية المحددة لقيود الحق في التعبير تتفق تماما مع المعايير الدستورية التي أقرتها مبادئ المحكمة الدستورية العليا. ويمكن تلخيصها في ثلاث معايير أساسية هي حماية الخصوصية، ومناهضة التمييز، وحماية الأمن القومي، وكما قلنا، هي ذات المعايير بالمبادئ الدستورية، وهي المعايير التي نتناول القانون 175 لسنة 2018. قياسا عليها.

وضع التعليق العام ( 34 ) للجنة حقوق الإنسان سنة 2011 ، التقيدات التي يمكن أن يخضع لها حق التعبير والتي يجب أن تكن واضحة، ومحددة، ومتناسبة مع المصالح المراد حمايتها، ولا يعد مشروعا القيود التي تجرم عدم احترام رموز الدولة أو العلم أو حظر انتقاد مؤسسات الدولة.

وقد أكدت المحكمة الدستورية ذلك، حيث أقرت بحق التعبير، والانتقاد، وعدم دستورية وضع قيود علي حرية التعبير حيث قضت بأن (  إن حرية التعبير تمثل في ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديمقراطية عنها ، وإنما تؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها صوناً لتفاعل مواطنيها معها ، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها ، وإن جاز القول بأن لحرية التعبير أهدافها التي يتصدرها بناء دائرة للحوار العام لا تنحصر آفاقها ولا أدواتها ، تدنى الحقائق إليها فلا يكون التعبير عن الآراء حائلاً دون مقابلتها ببعض وتقييمها ، ولا مناهضتها لآراء قبلها آخرون ، مؤدياً إلى تهميشها ، ولا تلقيها عن غيرها مانعاً من ترويجها أو مقصوراً على بعض جوانبها ، ولا تدفقها من مصادر تزدريها مستوجباً إعاقتها أو تقييدها . كذلك فإن إنمائها للشخصية الفردية وضمان تحقيقها لذاتها ، إنما يدعم إسهامها في أشكال من الحياة تتعدد ملامحها بما يكفل حيويتها وترابطها ، فلا يكون تنظيمها مقتضياً إلا اقل القيود التي تفرضها الضرورة . إن حرية التعبير ــ وكلما كان نبضها فاعلاً وتأثيرها عريضاً ــ هي الطريق لبناء نظم ديمقراطية تتعدد معها مراكز اتخاذ القرار ، تتسم بتسامحها مع خصومه ) . ” طعن 77 سنة 19 ق ”

 

   حماية الخصوصية:

الخصوصية على الانترنت تعني حماية البيانات، والمعلومات الخاصة بالشخص وحمايتها من العبث بها أو استخدامها للتنمر عليه بأي شكل، فالمعلومات الشخصية هي ملكية خاصة للشخص. ومرجعية ذلك في المادة ( 17 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ” لا يجوز تعريض شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته…. ”

والخصوصية حق يخضع للحماية القانونية طبقا للمادة ( 12) من العهد، وهو الأمر الذي أكد عليه الدستور المصري بالمواد ( 37 – 48 ) والتي نصت على حرمة الحياة الخاصة، وتشمل حرمة المراسلات بوسائلها المختلفة ومنها الرسائل الإلكترونية، وحرم مراقبتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي.

وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا حيث قضت ” ثمــة مناطــق مــن الحيــاة  لكل فرد تمثل أغوار لا يجوز النفاذ إليها، وينبغي دوما الا يقتحمها أحد ضمانا لسريتها، وصونا لحرمتها فلا يكون اختلاس بعض جوانبها مقبولا…. ” القضيــة 56 لســنة 18 قضائيــة ”

وعلي عكس حماية الخصوصية جاء نص المادة ( 2) الفقرة الأولي، حيث الزم مقدم الخدمة ” شركات الاتصالات ” بالاحتفاظ بالمعلومات لمدة 180 يوم وهي مدة طويلة جدا يمكن خلالها العبث بالمعلومات الشخصية، حيث حددها القانون بالمعلومات التي تمكن من التعرف علي الأشخاص، ومحتوي النظام المعلوماتي، وحركة الاتصال، وبالطبع تتضمن حركة الاتصال المكالمات الشخصية، والرسائل وغيرها من مراسلات، وهي بالتحديد المعلومات التي يجي حمايتها، ولم تكتفي المادة بتحديد المعلومات بل ترك المادة مفتوحة حيث تشمل ( فقرة ه ) أي بيانات أخري يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.

ويعطي القانون هنا سلطة غير قضائية وهي مجلس إدارة الجهاز، سلطة التوسع في المعلومات التي يجب حفظها، وهي سلطة لا يجوز أن تمنح لغير الجهات القضائية، كما يسمح القانون لمؤسسات الامن القومي سلطة مطلقة بالنفاذ للمعلومات، والتعامل معها بكل الطرق مثل التفتيش، والبحث، ولها الحق في إلزام مقدم الخدمة بتقديم المعلومات الموجودة تحت يديه.

 

حماية الأمن القومي:

الحقيقة أن مفهوم الأمن القومي يمثل إشكالية فقهية كبيرة، حيث يمكن التوسع فيه بحيث يشمل كل موقف أو رأي، ويمكن أن يضيق بحيث يقتصر على الاخطار الخارجية أو العسكرية، فالمفهوم غير ثابت حيث يختلف مكانيا من دولة لأخري، كما يختلف زمنيا من مرحلة لأخري، وطبقا للمعايير الدولية، يعد الأمن القومي أحد المعايير التي يحق للدول وضع بعض القيود على حرية التعبير لحمايته، والسؤال هنا؟ ما هي معايير الأمن القومي ؟ بمعني أخر كيف نفسر مفهوم الأمن القومي بحيث يصبح تقيد حرية التعبير شرعيا ؟ الحقيقة أن مفهوم الأمن القومي يخضع لمعايير دولية بحيث لا يستخدم أداة لتقيد حقوق الإنسان بشكل عام، وحرية التعبير بشكل خاص.

وطبقا للمعايير الدولية، ينبغي أن يحدد مفهوم الأمن القومي بدقة، وأن يعرف بوضوح في القانون الوطني بطريقة تتماشي مع احتياجات المجتمع الديمقراطي.

ويجب تصنيف المعلومات التي يعد حجبها ضروريا، ولا تعد حماية الأمن القومي شرعية إذا كان الغرض الحقيقي منها هو حماية الحكومة أو المسئولين من النقد أو التعرض لتصرفات خاطئة. ” مبادئ تشواني 2013″

وقد عرفت  ” مبادئ جوهانسبرج ”  الأمن القومي بأنه ( أن يكون الغرض الحقيقي منه حماية الدولة أو وحدة أراضيها ضد استخدام القوة أو التهديد بها، أو قدرة الدولة على الرد على مثل هذا التهديد باستخدام القوة، سواء من مصدر خارجي، كتهديد عسكري، أو مصدر داخلي، كتحريض على العنف لقلب نظام الحكم ).

ويعني ذلك أن القانون يجب أن يلتزم بتعريف دقيق، وواضح للأمن القومي، والحقيقة أن القانون تجاهل تماما المعايير الدولية، وأستخدم تعريف مناقض لحق التعبير، ويعد بحد ذاته انتهاك قانوني لحرية التعبير، حيث عرف القانون الأمن القومي بأنه ( كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أرضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الامن القومي، ووزارة الدفاع والانتاج الحربي، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والاجهزة التابعة لتلك الجهات )

اختار القانون تعريف واسع للأمن القومي، بحيث يشمل تقريبا كل رأي ينتقد الحكومة، وأختار لذلك كلمات غير دقيقة فالشطر الاول يشمل ( كل ما يتصل ) وهو تعميم غريب علي اللغة القانونية فكلمة ( كل ) تجمع أفعال وأقوال لا حصر لها، ويمكن أن يفسر أي رأي أو نقد أنه يمس استقلال الوطن، وسلامة أراضيه، أما الشطر الثاني فقد حدد جهات بعينها وحصنها من كل نقد وهي رئاسة الجمهورية، ومجلس الأمن القومي، ووزارات الدفاع، والداخلية، والانتاج الحربي بالإضافة للمخابرات العامة، والرقابة الإدارية وما يتبعها من أجهزة. تلك المؤسسات مكون طبيعي من مكونات الدولة، وهي مؤسسات مسئولة أمام الشعب عن تنفيذ السياسات، وتطبيق القوانين التي تخص حياة الشعب، وبالتالي فيجب أن تكون عرضه أكثر من غيرها للنقد بل والنقد الاذع، لكن القانون وبعكس كل معايير المشروعية الدولية، والدستورية قد حصن تلك المؤسسات، وجعل توجيه أي نقد لها يمثل جريمة.

الحماية من التمييز:

حظر التمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو الإعاقة أو أي سبب أخر، من أهم مبادئ حقوق الإنسان، فهي نقيض للعنصرية، والطائفية بأشكالها المختلفة، ويرتبط التمييز بالتنمر، ونشر الكراهية والعنف، فهو سلوك خطر علي حياة الإنسان كما يمثل معاناة نفسية واقتصادية، للكثير من الناس،  لذلك حرص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مادة ( 20) على إلزام الدول بالتدخل الإيجابي لحظر الخطاب التمييزي، ودعوات الكراهية أو العنف.

كان من المفترض أن يحرص القانون وهو خاص بالجريمة الإلكترونية، حيث يشهد الانترنت الكثير من المنشورات التي تحوي تميز ديني أو عرقي، خصوصا وان الشعب المصري من الشعوب متعددة الثقافات، لكن القانون خلا من تجريم الخطاب التمييزي والعنصري.

حيث خصص القانون الباب الثالث للجرائم والعقوبات، وتناول بالفصل الأول جرائم الاعتداء علي سلامة الشبكات وتقنيات المعلومات، والثاني لجرائم الاحتيال، والاعتداء على بطاقات البنوك، وخدمات الدفع الإلكتروني، والفصل الثالث خصص لجرائم الاعتداء على الحياة الخاصة، والمحتوي المعلوماتي، وأخيرا الفصل الرابع للجرائم المرتكبة من مديري المواقع. وطبقا لهذ التسلسل كان من المفترض أن يتناول القانون في الفصل الثالث الحماية من التمييز وهذا لم يحدث، برغم أن القانون المقارن يشمل غالبا النص على تجريم التمييز وخطاب الكراهية، مثل القانون الاماراتي حيث نص في المادة ( 24) على ( يعاقــب بالســجن المؤقــت والغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســمائة ألــف درهــم ولا تجـاوز مليـون درهـم كل مـن أنشـأ أو أدار موقعـا إلكترونيـا أو أشـرف عليـه أو نشـر معلومـات

علــى شــبكة معلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات للترويــج أو التحبيــذ إلى برامــج أو أفــكار مــن شــأنها إثــارة الفتنــة أو الكراهيــة أو العنصريــة أو الطائفيــة ….)

القيود غير المشروعة على حرية التعبير:

لم يكتف القانون المصري بمخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان  خاصة حق التعبير، بل وضع الكثير من القيود التي تستند لرغبة واضحة في تقيد حرية التعبير، وتحصين مؤسسات الدولة من النقد، ولجأ في ذلك لمفاهيم عامة غير محددة بحيث تفتح الباب على مصراعيه لتوجيه الاتهامات الجنائية لأي رأي تراه الحكومة مخالفا للقانون، وصياغة مواد تعد انتهاك قانوني صارخ لحق التعبير منها:

 المادة ( 25) وتعد النص الأخطر الذي يمثل انتهاك لحرية التعبير.

حيث تعاقب بالحبس 6 أشهر، وبغرامة من 50 إل 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.(كل من اعتدي على ( المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري…… ). يعود القانون لاستخدام مفاهيم فضفاضة تحتمل تفسيرات متعدد بل تتعدد المفاهيم بحسب ثقافة كل شخص. فماهي بالتحديد مبادئ وقيم الاسرة؟ وأي مفهوم للأسرة يقصد القانون؟ افترض هنا المشرع فرض مستحيل وهو وجود نموذج محدد للأسرة المصرية، يخضع لقيم، ومبادئ محددة، وهو مفهوم وهمي بكل تأكيد،  فبجانب التنوع التكويني للأسر، هناك التنوع الطبقي، والفئوي، وبالطبع اختلاف الطابع الثقافي، واقعيا لا توجد قيم، ومبادئ نمطية للأسر.

تخالف تلك المادة بشكل صارخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تخالف الشرعية الدستورية، وهو ما أدي إلى الطعن عليها بعدم الدستورية في الدعوي 246 لسنة 2020 ، وهي الدعوي الخاصة باستخدام بعض الفتيات لموقع ” تويك توك “حيث تحد من حرية التعبير التي كفلها الدستور، ومبدأ الشرعية العقابية طبقا للمادة 95 من الدستور، التي وتوجب أن تكون النصوص العقابية واضحة، ومحددة، ولا يكتنفها أي غموض، بحيث يستدل على أركان الجريمة من ظاهر النص وليس من خلال التأويلات، والتفسيرات المختلفة.

ويضيف القانون تشدد غير مبرر جاء بنص المادة  (٣٤) (  إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد).

الحقيقة أن التشدد هنا غير مفهوم، فالجرائم الواردة هي نفسها الموجودة بالمادة ( 25 ) ربما أراد المشرع أن تلك الحالة تخص حالة أن تؤدي الجريمة لإحداث ضرر ملموس، لكن المادة استخدمت كلمة ( غرض ) لوصف النية الجنائية، فالهدف من الفعل يمكن ان لا يتحقق.

فلم يكتف القانون بكل القيود الكثيرة على حرية الرأي والتعبير، بل وضع ظرف مشددة في غاية الغرابة، والخطورة معا، باستخدام نفس المفاهيم الفضفاضة مثل النظام العام وهو مفهوم غير محسوم على مدار تاريخ الفقه القانوني.

التوسع في التجريم:

توسع القانون في التجريم بالمادة (٢٧) حيث يشمل العقاب بالحبس سنتين، وغرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه ( لكل من  انشا أو إدارة أو استخدام موقع، أو حساب خاص، أو إحدى العقوبتين، بهدف ارتكاب أو تسهيل جريمة منصوص عليها بالقانون ). وبالطبع يشمل التجريم هنا كل الجرائم غير المحددة.

كذلك توسع المادة (٢٩) دائرة العقاب ليشمل المسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص بالحبس سنة وغرامة من 20 إلى 200 ألف جنيه، وتصبح المدة ستة أشهر وغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه في حالة الاهمال، والتوسع في هذه الحالة قائم على افتراض لا يمكن نفيه وهو عدم مشاركة المسئول عن موقع ما في الفعل، أو عدم معرفته، وهي افتراضات منطقية يمكن إثباتها. مما يجعل التوسع في التجريم أمرا تعسفيا.

بجانب معاقبة الشخص الأصلي، والمسئول عن الإدارة، نص القانون بالمادة ( 36 )

( في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، باسم ولحساب الشخص الاعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلي ).

وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد على سنة، ولها في حاله العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري.

يمتد العقاب هنا ليشمل المسئول الفعلي عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، والغريب أن العقوبات تشمل وقف النشاط لمدة سنة، أو إلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري، وهي عقوبات تطول في هذه الحالة أوضاع العاملين بالكيان الاعتباري حيث تقطع مصادر دخلهم، وهي أضرار ناتجة عن أفعال غير مسئولين عنها.

 

تعقيد الإجراءات:

كما منح القانون جهة التحقيق ( مادة 7 الفقرة الثانية).  سلطة حجب أي موقع ينشر أخبار، او اعداد أو افلام أو مواد دعائية، تري انها تهدد الأمن القومي، وبالطبع لها كامل الحرية في فهم معني الأمن القومي.

وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها. وتُصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببًا إما بالقبول أو بالرفض، في مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها.

ولم يكتف القانون بسلطة جهة التحقيق، بل منح القانون جهات التحري في حالة الاستعجال، أمر مقدم الخدمة بالحجب المؤقت، وعلي مقدم الخدمة التنفيذ الفوري لأمر الحجب.

ويمثل ذلك انتهاك خطير لحرية التعبير، حيث لجهة التحري ( وزارة الداخلية ) أن تنفذ الحجب قبل اللجوء لجهة قضائية. ويصبح الدور الرقابي لجهة التحقيق في هذه الحالة رقابة تالية للإجراءات وليست سابقة والتي من المفترض انها وسيلة حماية من التعسف.

ومن جهة أخري تتكفل المادة مادة (٨) الخاصة بإجراءات التظلم من الحجب ( أما المتضرر من الحجب، فله حق التظلم أمام محكمة الجنايات خلال مدة قصيرة جدا 7 أيام، وفي حالة رفض التظلم، فله التظلم جديد كل ثلاثة أشهر).

مما يعني واقعيا وقوع المتضرر من الحجب في دائرة مفرغة بلا نهاية محددة. بالإضافة لقصر وقت التظلم على 7 إيام على المتضرر اللجوء خلالها لمحكمة الجنايات، وهي مدة لا تمكنه من إعداد دفاعه القانوني بالجودة المطلوبة.

 

النتائج:

  • يخالف القانون المعايير الدولية لحق التعبير.
  • القانون يخالف قرارات الأمم المتحدة المعنية بحرية التعبير على الانترنت.
  • يخالف القانون الشرعية الدستورية التي تضمن حرية التعبير.
  • ينتهك القانون الحق في الخصوصية، وحرمة المراسلات، والاتصالات الخاصة.
  • القانون لا يحمي من التمييز، ومناهضة خطاب الكراهية.
  • يضع القانون عقبات كثيرة أمام حرية الرأي والتعبير على الانترنت، تمثل انتهاكا قانونيا جسيما.
  • استخدم القانون العديد من المفاهيم الفضفاضة غير المحددة والتي استخدمت بالفعل لحبس أعداد كبيرة من المصريين مثل قيم، ومبادئ الاسرة، والنظام العام، والأمن القومي. وهي مفاهيم تفقد القانون الشرعية الدستورية.
  • توسع القانون في التجريم ليشمل أشخاص ليس لها دور في الفعل المجرم، والتشدد في العقوبات التي تصل إلى السجن المشددة.
  • منح القانون جهات غير قضائية سلطات واسعة تمكنها من انتهاك خصوصية المعلومات الخاصة بالمواطنين.

 

وأخيرا، سيظل الجدل بين المدافعين، والمطالبين بحرية التعبير من جهة، والحكومات من جهة أخري في حالة جدلية لن تنتهي قريبا. وأن حرية التعبير في المرحلة الحالية تواجه حالة قصوى من الانتهاكات، رغم ذلك فهي قادرة على اكتساب مساحات من الحرية. كما أن على الحكومات أن تدرك أن السيطرة على حرية الأنترنت غير مجدية في كل الأحوال بل على العكس فحرية الرأي والتعبير هي الضمانة الحقيقية للأمن.

 

 

المراجع

1- عبد الرحمن محجوب حمد، مقدمة في شبكة الانترنت. موقع مكتبة نور ديسمبر 2008.

2- كاثرين أبو هامشه، حرية الرأي والتعبير بين التشريع والممارسة العملية، إصدارات مؤسسة حق 2021 .

3- د/ سعد علي البشير، حرية الرأي والتعبير الضمانات والمسئوليات، جامعة البلقان ، الاردن مارس 2010 .

4- السابق.

5- د/ عادل عمر، الجريمة الالكترونية في ظل القانون المصري 10 أبريل 2020 ، موقع الفراعنة .

6- كاثرين أبو هامسة، مرجع سابق.

7- د/ عادل عمر، مرجع سابق.

8- الأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير 2011.

9- محمد طيفوري . جريدة الاقتصادية- 27 فبراير 2020.

10-               زينة عبد الله محمد.. الرقابة الإلكترونية، وحرية الرأي والتعبير: دراسة مقارنة بين مصر وإيران. المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني ” السابق.

11-               تقرير الخارجية الامريكية بشأن حقوق الانسان في العالم 2021 .

12-               د/ عادل عمر، مرجع سابق.

13-               زينة عبد الله محمد. مرجع سابق

 

[1]  يمكن الاطلاع على القرار عبر الرابط التالي https://2u.pw/qvlLrI

[2] يمكن التعرف على المزيد من المعلومات بشأن قضية مهسا أميني عبر هذا الرابط https://cutt.us/7bgFL

[3] لمزيد من المعلومات بشأن انتهاك القيم الاسرية يمكنكم الاطلاع على ورقة “تجريم القيم الاسرية” عبر الرابط التالي  https://cutt.us/MeZJr