جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر تتقدم ببلاغ بخصوص الاعتداء والاحتجاز الغير قانوني والتحرش الجنسي الواقع بحق متظاهرى 6 إبريل

جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر تتقدم ببلاغ بخصوص الاعتداء والاحتجاز الغير قانوني والتحرش الجنسي الواقع بحق متظاهرى 6 إبريل…والنائب العام يتعهد بالرد

جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر تتقدم ببلاغ بخصوص الاعتداء والاحتجاز الغير قانوني والتحرش الجنسي الواقع بحق متظاهرى 6 إبريل…والنائب العام يتعهد بالرد

المنظمات واللجان الموقعة: اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب – الاتحاد المصري للمنظمات حقوق الإنسان الشابة – البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان – جبهة محامون نحو التغيير – جماعة المحامين الناصرين – جمعية التنمية الصحية والبيئية – الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية – جمعية حقوقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – حركة تضامن – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – اللجنة التحضيرية للعمال – لجنة الحريات بحزب التجمع – لجنة الحريات بنقابة الصحفيين – مؤسسة الهلالي للحريات – المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية – مؤسسة حرية الفكر والتعبير – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – مركز أفاق أشتراكية – مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان – المركز التكنولوجي لحقوق الإنسان – مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان – مركز القاهرة للتنمية – المركز المصري للحق فى التعليم – مركز النديم للعلاج وتأهيل ضحايا العنف – مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان – مركز هشام مبارك للقانون.

السيد الأستاذ المستشار : النائب العام

تحية احترام وتقدير

مقدمه لسيادتكم الموقعين ادناه من النشطاء والمتهمين فى المحضر رقم 3282 لسنة 2010 جنح قصر النيل، ومحلهم المختار مركز هشام مبارك للقانون 1 شارع سوق التوفيقية – وسط البلد – القاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــــــد

ضــــــــــــــــــــــــــــد

1-                اللواء    حبيب العادلى                  ( وزير الداخلية )            بشخصه و صفته .

2-                اللواء    إسماعيل الشاعر              ( مدير أمن القاهرة )        بشخصه و صفته .

3-                العميد   هانى جرجس                   ( ضابط بقسم شرطة قصر النيل ) بشخصه و صفته .

 

الموضوع

حيث أنه بتاريخ السادس من ابريل الحالي تم القبض علي الشاكون جميعا بعدة تهم منها التجمهر وتعريض سلامة وسائل المواصلات للخطر ومقاومة رجال الشرطة ….. الخ وتم عرض عدد منهم علي نيابة وسط القاهرة في المحضر رقم 3282 لسنة 2010 ج قصر النيل والذي قررت فيه النيابة إخلاء سبيلهم جميعا ، إلا أن ما حدث قبل وبعد القبض علي الشاكون لهو سبة في جبين وزارة الداخلية المصرية حيث تعرضوا جميعا بشكل أو بآخر لتحرشات جنسية من قبل رجال الأمن وتعرضوا للضرب والسحل في الشارع علي مرأى ومسمع من جميع المتواجدين ساعتها وتعرضوا للاعتداء عليهم بالسب بأقذع الألفاظ مما دعاهم للتقدم بهذا البلاغ وفيما يلي بعض الوقائع التي تعرض لها عدد من الشاكين :

أولاً : حيث تم إلقاء القبض علي الأستاذة / جانيت عبد العليم أثناء تواجدها بالشارع وتعرضت للضرب والسب بأقذع الألفاظ علي أيدي ضباط الداخلية وعدد من أفراد الأمن يرتدون الزى المدني وتعرضت لتحرشات جنسية بدعوي تفتيشها لتجريدها من هاتفها المحمول حيث قام عدد من أفراد الشرطة النسائية بإجبارها علي خلع معظم ملابسها في مكان لا يتمتع بأية خصوصية وفي حضور عدد آخر من رجال الأمن وعدد من الشباب المقبوض عليهم وتم الاعتداء عليها بالسب مرة أخري أثناء هذا التفتيش المهين وتم اقتيادها لأحد معسكرات الأمن المركزي علي طريق مصر إسماعيلية الصحراوي وهناك تم إنزالها من سيارة الترحيلات وإجبارها هي والأستاذة / صفا سليمان علي ركوب بوكس شرطة بصحبة عدد من أمناء الشرطة وكان معهم ضابط وأخذوا يسيرون علي غير هدي في مناطق غير مأهولة بالسكان وتوقفوا بجوار أحد المقاهي وترجلوا وجلسوا بجوار سيارة البوكس وكلما سألهم أحد من المارة عن سبب احتجاز هاتين الفتاتين يقولون أنهم من المسجلات بمباحث الآداب وأخذوا في التهكم عليهم واستكملوا مسلسل سبهم بألفاظ نابية وحضر ضابط آخر تسلمهما من زميله الذي انصرف وانهال عليهما بدون مبرر بألفاظ يعاقب عليها القانون وكان من برفقته من الأمناء ينادونه ( أدهم باشا) وأمر الأمناء المرافقين له بالتعدي عليهم وهو ما قاموا به بالفعل حيث أصابوهما بكدمات في جميع أنحاء جسديهما وتعمدوا المساس بمواضع حساسة من جسديهما وقاما بإلقائهما من بوكس الشرطة أثناء سيره وبالطبع فقد قام محتجزوهما بالاستيلاء علي مبلغ مالي يخص الأستاذة جانيت عبد العليم وهاتف محمول ماركة نوكيا 2680 يخص الأستاذة صفا سليمان .

ثانياً : وفي نفس اليوم تم القبض علي الأستاذ / عبد الرحمن المقداد مبارك والذي تعرض لنفس إجراءات التفتيش المهينة بجراج قريب من بنك مصر بشارع القصر العيني حيث أجبر علي خلع ملابسه هو الآخر وتعمد من يقوم بتفتيشه ملامسة مواضع حساسة من جسده والتعدي عليه بالسب والشتم بأقذع الألفاظ وتم اقتياده هو الآخر لمعسكر من معسكرات الأمن المركزي بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي وتعرض للتفتيش مرة أخري وتم الاستيلاء علي الهاتف المحمول الخاص به ماركة نوكيا 6210 بني اللون وكاميرا ماركة بينك رصاصية اللون وبعدها تم اقتياده للنيابة العامة للتحقيق معه والتي قررت إخلاء سبيله صباح يوم 7 ابريل إلا أنه لم يتم الإفراج عنه إلا في يوم 8 ابريل الساعة الرابعة عصرا من قسم العجوزة ورفض السيد مأمور قسم العجوزة الإفراج عنه إلا بحضور ضامن بالرغم من انه يبلغ من العمر تسعة وعشرون عاما ويحمل بطاقة تحقيق شخصية سارية وناله ما ناله من السب والتعدي بالضرب عليه أثناء فترة احتجازه ومعاملته بطريقة غير آدمية.

ثالثاً : بالنسبة لكل من : أحمد محمود عبد السلام ، أحمد إبراهيم عودة ، محمد ناجي عبد المقصود ، وبالرغم من صدور قرار النيابة العامة بالإفراج عنهم صباح يوم السابع من ابريل إلا أنه وحتي ساعة كتابة هذا البلاغ فإن الأول محتجز بمركز شرطة أوسيم والثاني محتجز بقسم شرطة ثان 6 أكتوبر والثالث محتجز بقسم شرطة فاقوس وكلهم محتجزون بدون وجه حق ولا يوجد ضدهم ثمة أحكام تستوجب احتجازهم وليسوا مطلوبين علي ذمة اية قضايا بالإضافة إلي السيد / روماني صموئيل جبرائيل الذي صدر قرار الإفراج عنه أيضا وما يزال حتي الآن محتجز بقسم ترحيلات الخليفة بدعوي أن ترحيلة سوهاج لن تغادر قبل اليوم 10/4/2010

رابعاً : بالنسبة لكل من : شريف محمد هانئ ، إسلام أنور محمد ، عبد الله يحيي سعداوي ، محمود دهشان ، مصطفي ماهر إبراهيم ، مصطفي فؤاد أحمد …. فقد تم الاعتداء عليهم بالسب والضرب من قبل أفراد تابعين لوزارة الداخلية بشارع القصر العيني وتم اقتيادهم لنفس معسكر الأمن المركزي السابق ذكره وتم الإفراج عن الثاني بدون توجيه اتهامات إليه وإحالة الباقين للنيابة العامة علي ذمة نقس المحضر المذكور وأصدرت النيابة قرارها بالإفراج عنهم جميعا إلا أن المسئولين عن الإفراج عنهم تعنتوا في إجراءات الإفراج وتمت إهانتهم بأقسام الشرطة التي رحلوا إليها والتعدي عليهم بالسب والضرب ورفض المسئولين بتلك الأقسام الإفراج عنهم بدون ضامن بالرغم من أنهم جميعا كاملي الأهلية ويحملون بطاقات تحقيق شخصية وتم الاستيلاء علي هواتفهم المحمولة وبيانها كالآتي :

هاتف محمول ماركة نوكيا أسود اللون من طراز 1680 ، هاتف نوكيا فضي اللون من طراز 6500 ، هاتف نوكيا أزرق اللون من طراز 6100 ، هاتف إل جي كي إف 15 أسود اللون ، هاتف نوكيا اسود اللون من طراز 5130 ، هاتف نوكيا اسود اللون من طراز 6300

خامساً : إضافة إلي أن جميع من قبض عليهم بذات التاريخ سواء تمت إحالتهم للنيابة العامة أم لا وعددهم 94 شخصا تم التعدي عليهم بالسب والضرب في وضح النهار من قبل أفراد تابعين لوزارة الداخلية وتم سحلهم في الشارع بشكل وحشي لا ينم إلا عن مرض مرتكبيه النفسي

ومنعا من الإطالة فإن الشاكين يحتفظون بحقهم في ذكر تفاصيل الاعتداء عليهم كاملة في حال فتح تحقيق قضائي في هذا البلاغ.

وحيث أن ما سبق يعد مخالفة للدستور والقانون المصرى مما يشكل الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات وذلك على النحو التالي:

فالمادة 42/1 من الدستور تنص على:

” كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان،ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً،كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.”

كما تنص المادة 57 من الدستور على

” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء”

كما تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:

“لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً،كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان،ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً”

كما تشكل تلك الوقائع مخالفة واضحة وصارخة للمواثيق الدولية التى إلتزمت بها مصر وذلك على النحو التالي:

العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية

تنص المادة 9 :[1]

“1 – لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ، ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه .

2 – يجب إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه كما يجب إبلاغه فورا بأية تهمة توجه إليه.

3 – يجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جزائية فورا أمام القاضي أو أي موظف أخر مخول قانونيا بممارسة صلاحيات قضائية ويكون من حق المقبوض عليه أو الموقوف أن يقدم إلى المحاكمة خلال زمن معقول أو أن يفرج عنه ، ولا يكون إيقاف الأشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة ولكن يمكن إخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحكمة في أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية ، وتنفيذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك .

4 – يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني .

5 – لكل من كان ضحية القبض عليه أو إيقافه بشكل غير قانوني الحق في تعويض قابل للتنفيذ .”

الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

المادة 3

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

المادة 9

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا

المادة 19

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتى درج تسميتها “بمنظومة حقوق الإنسان”،أقرتها الأمم المختلفة بعد قرون طويلة من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وبعد حروب قضت على ملايين البشر،بهدف وضع حد أدنى من الحقوق والحريات التى تلتزم بها الدول فى مواجهه مواطنيها،واعتبرت منذ إقراراها بمثابة قرينة على تحضر الدول وتقدمها،وبعض هذه المواثيق له صفه أخلاقية ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان،ومن هذه المواثيق له صفة إلزامية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وترتب تلك المواثيق – كما سبق وأن اشرنا – التزامات على الدول الموقعة عليها،فمن ناحية فأن تلك المواثيق تعد بمجرد التوقيع والتصديق عليها جزءا من القانون الوطنى الداخلي للدولة وذلك وفقا للقانون الدولي،وهو ما نصت عليه المادة (151) من الدستور المصري حيث نصت على:

“رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة او التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها .”

وبذلك تكون المواثيق والمعاهدات التى وقعت عليها مصر وتم التصديق عليها هى جزء من التشريع الداخلي وذلك بنص المادة (151) من الدستور المصري،ومن زاوية أخري فأن الدول تلتزم بالمواثيق التى توقع عليها فقد تطور القانون الدولي،بقيام منظمة الأمم المتحدة،حيث بدأت تتواري نظرية أعمال السيادة(والتى طالما تحججت بها الدول الاستبدادية للتنصل من التزاماتها الدولية)،وهو ما كان مقبولاً فى زمن قيام عصبة الأمم،حيث يري جانب من الفقه الدولي وبحق،بأنه بإنشاء منظمة الأمم المتحدة،فقد أصبح للمجتمع الدولي (ممثلاً فى الأمم المتحدة) الحق فى مراقبة مدى التزام الدول بالتزاماتها الدولية،وذلك وفقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

اتفاقية مناهضة التعذيب

(أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1984 -ووفق عليها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 154 لسنة 1986 -المنشور بالجريدة الرسمية – العدد الأول في 7 يناير سنة 1988.)

– مادة 4 –

1 – تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب.

2 – تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

– مادة 16 –

1 – تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع ، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة “1” عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته، أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص على الالتزامات الواردة في المواد 10 . 11 . 12 . 13، وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

2 – لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.

ولما كان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادة رقم 40 منه علي ” ﻻ يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا ” وينص في مادته رقم 41 علي ” لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأموري أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ولا يبقيه بعد المدة المحددة بعد هذا الأمر” .

وينص في المادة 24 مكرر منه علي ” على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي “.

ولما كان قانون العقوبات ينص في المادة رقم 123 منه في فقرتها الأولي علي : ” يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو الحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة……”

و تنص المادة 129 منه علي : ” كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه اخل بشرفهم أو احدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .”

و تنص المادة 268 منه في فقرتها الأولي علي : ” كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع ”

و تنص المادة 279 منه علي : ” كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه “

وتنص المادة 280 منه علي : ” كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه”

وبالنظر إلي النصوص القانونية السابقة يتضح أن ما سبق ذكره من أفعال مشينة اقترفها رجال تابعين لوزارة الداخلية في حق مواطنين مصريين يشكل جرائم تستوجب التحقيق فيها ومسائلة فاعليها

لذلك

نرجو من سيادتكم التكرم بالنظر واتخاذ اللازم بما يكفل :

أولا : الإفراج عن المتهمين الذين ما زالوا محتجزين وهم محمد ناجي عبد المقصود ، أحمد محمود عبد السلام ، روماني صموئيل جبرائيل

ثانيا : التحقيق في واقعة التحرش الجنسي بكل من جانيت عبد العليم ، صفا سليمان ، عبد الرحمن المقداد مبارك والعمل علي كشف مرتكبي هذه الجريمة

ثالثا : التحقيق في واقعة التعدي بالضرب والسب علي كافة مقدمي البلاغ والعمل علي كشف الجناة

رابعا: إعادة المنقولات المستولي عليها لمالكيها والتحقيق في واقعة الإستيلاء عليها ومحاسبة المسئولين

خامسا: اتخاذ اللازم نحو ضمان عدم تعرض أي من الأفراد التابعين لوزارة الداخلية لأي من مقدمي هذا البلاغ

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ,

مقدمه

تحريراً فى / / 2010

 

[1] أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 / 12 / 1966[1][1] ووقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 536 لسنة 1981 الجريدة الرسمية – العدد 15 – في 15 إبريل سنة 1982

بالموافقة على الاتفاقية

رئيس الجمهورية . . .

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ” 151 ” من الدستور.

قــــرر : –

( مادة وحيدة )

ووفق على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة

في 16/12/1966 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 – مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية ، وعدم تعارضها معها – وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي الحجة سنة 1401هـ ( 1/10/1981 )