تحليل نقدي لمشروع قانون اللاجئين في مصر
تحديات الحماية، فجوات التشريع، والتوصيات وفق المعايير الدولية
——
ورقة قانونية إعداد وإصدار مؤسسة سيف للقانون
لتحميل التقرير كاملا اضغط هنا
المقدمة
الهجرة واللجوء هما قضيتان عالميتان تزداد أهميتهما مع تزايد النزاعات المسلحة والتغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية التي تدفع ملايين الأشخاص حول العالم للبحث عن الأمان والاستقرار في دول جديدة. مصر، بحكم موقعها الجغرافي بين قارات العالم القديم، تعدّ واحدة من أهم الدول المضيفة للاجئين وطالبي اللجوء. تشير الإحصاءات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) إلى أن مصر تستضيف أكثر من 288,000 لاجئ وطالب لجوء حتى عام 2023، ينتمون إلى دول مثل سوريا، السودان، جنوب السودان، واليمن.
رغم الجهود الحكومية والدولية لدعم اللاجئين، يواجه هؤلاء الأفراد تحديات متزايدة تتعلق بعدم وجود إطار قانوني منظم، مما يتركهم عرضة للعديد من الانتهاكات، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو القانونية. وفي هذا السياق، يأتي مشروع قانون اللاجئين الجديد كمحاولة لتنظيم هذه الأوضاع، إلا أن القانون يواجه انتقادات عديدة بسبب الثغرات التي تعتري نصوصه. تهدف هذه الورقة إلى تقديم تحليل شامل لمشروع القانون، مع تسليط الضوء على النقاط الإيجابية والسلبية فيه، ومقارنته بالمعايير الدولية مثل اتفاقية جنيف لعام 1951، وتقديم توصيات لتعزيز النص بما يضمن حماية اللاجئين بشكل أكثر شمولية.
وضع اللاجئين والمهاجرين في مصر: التحديات بالأرقام
- التعليم: فرصة غائبة للأطفال اللاجئين
وفقًا لتقرير اليونيسف (UNICEF) لعام 2022، حوالي 40% من الأطفال اللاجئين في مصر خارج نظام التعليم الرسمي. يعاني هؤلاء الأطفال من قيود إدارية، تكاليف دراسية مرتفعة، وقلة المدارس التي تقبلهم. يؤثر ذلك ليس فقط على حقهم في التعليم، ولكن أيضًا على قدرتهم على الاندماج الاجتماعي وتطوير مستقبل مستقر.
- الرعاية الصحية: خدمات أساسية بعيدة المنال
تقرير مفوضية اللاجئين (UNHCR) لعام 2021 أشار إلى أن 70% من اللاجئين يواجهون صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك خدمات الصحة النفسية، خاصةً بالنسبة للنساء والفئات المهمشة.
- العمل: القيود القانونية والاستغلال
بحسب دراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية (ILO)، يعمل 85% من اللاجئين في مصر في الاقتصاد غير الرسمي، مما يجعلهم عرضة للاستغلال وسوء المعاملة. هذه النسبة تعكس غياب تنظيم قانوني يتيح لهم العمل بشكل قانوني يحترم كرامتهم.
- العنف القائم على النوع الاجتماعي: خطر دائم
النساء والفتيات اللاجئات في مصر يواجهن خطر العنف الجنسي بنسبة 40% أعلى من المتوسط العالمي، وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية (Amnesty International) لعام 2022. ذلك نتيجة غياب آليات الحماية القانونية والاجتماعية الملائمة.
- التمييز وخطاب الكراهية
وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش (HRW) لعام 2023، يعاني 60% من اللاجئين في مصر من التمييز في الأماكن العامة، مما يؤدي إلى عزلتهم الاجتماعية وزيادة الضغط النفسي عليهم.
تجميع شامل لجميع المواد بالنصوص، التعليقات، التوصيات، والخلاصات
المادة (2): إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
- النص:
“تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة….”
- الإشكاليات:
- مركزية اللجنة في محافظة القاهرة:
يضع تركيز اللجنة في القاهرة عبئًا إضافيًا على اللاجئين في المناطق الأخرى، حيث قد يضطرون للسفر لتقديم طلباتهم أو متابعة قضاياهم.
- غياب الاستقلالية:
تبعية اللجنة لرئيس مجلس الوزراء قد تحد من استقلالية اللجنة، مما قد يؤثر على نزاهة قراراتها.
- عدم توضيح آليات العمل:
النص لا يقدم تفاصيل كافية حول كيفية تنفيذ اللجنة لمهامها وآليات التنسيق مع الجهات الأخرى.
- التوصيات:
- إنشاء فروع إقليمية للجنة في مناطق مختلفة لضمان الوصول السهل لجميع اللاجئين.
- تعزيز استقلالية اللجنة من خلال إنشاء هيئة مستقلة تدير شؤون اللاجئين دون تدخل مباشر من الجهات التنفيذية.
- تحديد آليات واضحة ومحددة لتنفيذ مهام اللجنة.
المادة (3): تشكيل اللجنة المختصة
- النص:
“تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير”.
- الإشكاليات:
- غياب التخصص في حقوق اللاجئين:
النص يركز على ممثلي الوزارات دون الإشارة إلى وجود خبراء متخصصين في قضايا اللاجئين وحقوق الإنسان ضمن اللجنة.
- إشكالية العضوية:
مدة العضوية (أربع سنوات) قد تؤدي إلى تأخر التجديد وضياع الخبرة المكتسبة إذا لم يتم النص على آليات محددة لتجديد الأعضاء أو استمرارية العمل.
- غياب الشفافية:
النص لا يوضح كيفية اختيار الأعضاء أو معايير التعيين، مما قد يؤدي إلى نقص في الكفاءة.
- التوصيات:
- إشراك خبراء حقوقيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اللجنة.
- تحديد معايير واضحة لاختيار أعضاء اللجنة لضمان الكفاءة.
- النص على آلية دورية لتقييم أداء اللجنة وأعضائها.
المادة (5): موارد اللجنة المختصة
- النص:
- تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
– الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
– المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
- الإشكاليات:
- غياب الشفافية في إدارة الموارد:
النص لا يوضح آليات الرقابة على الموارد المالية أو كيفية استخدامها.
- الاعتماد على الهبات والتبرعات:
قد يؤدي إلى عدم استدامة التمويل وتقييد قدرة اللجنة على أداء مهامها في حال نقص التمويل.
- غياب النصوص الخاصة بالرقابة:
لا توجد إشارة إلى الجهات المسؤولة عن مراجعة الحسابات أو ضمان الشفافية في استخدام الموارد.
- التوصيات:
- إنشاء نظام رقابة مالي مستقل لضمان الشفافية في إدارة الموارد.
- وضع خطة تمويل مستدامة تعتمد على مخصصات ثابتة من الموازنة العامة للدولة.
- النص على تقديم تقارير مالية دورية تخضع للمراجعة من جهات رقابية مستقلة.
الخلاصة العامة:
- الإيجابيات:
- إنشاء اللجنة خطوة إيجابية لتنظيم قضايا اللاجئين وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة.
- النصوص تعطي اللجنة صلاحيات واسعة للتعاون مع الجهات الدولية والمحلية.
- السلبيات:
- النصوص تعاني من غياب التخصص والشفافية في عمل اللجنة.
- مركزية اللجنة وتبعيتها لرئيس مجلس الوزراء قد تؤثر على كفاءتها واستقلاليتها.
- غياب تفاصيل واضحة حول إدارة الموارد ودور الأمانة الفنية.
التوصيات الشاملة:
- تعزيز استقلالية اللجنة وزيادة شفافيتها من خلال إدخال آليات رقابة ومساءلة.
- توسيع التمثيل ليشمل خبراء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
- إنشاء فروع إقليمية للجنة لضمان وصول اللاجئين في جميع أنحاء مصر.
- وضع نظام مالي واضح ومستدام لضمان استمرارية عمل اللجنة بكفاءة.
المادة (7): إجراءات تقديم طلب اللجوء ومهام اللجنة المختصة
الفقرة الثالثة من المادة “وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام”.
الإشكاليات:
- مصطلحات فضفاضة وغير محددة:
- “الأمن القومي” و”النظام العام”:
النص يعطي اللجنة سلطة اتخاذ “إجراءات لازمة” ضد طالب اللجوء بناءً على اعتبارات الأمن القومي أو النظام العام، وهي مصطلحات فضفاضة وغير محددة، مما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة وتعسفية.
- مثل هذه المصطلحات قد تُستخدم لتبرير الاحتجاز التعسفي أو القيود على حرية التنقل لطالبي اللجوء، حتى في غياب تهديد حقيقي.
- غياب تعريف واضح لهذه المصطلحات يتعارض مع المعايير الدولية التي تدعو إلى الشفافية والوضوح في القوانين المتعلقة باللاجئين.
- غياب التفاصيل حول “الإجراءات اللازمة”:
- النص يتيح للجنة اتخاذ ما تراه من “تدابير وإجراءات لازمة” تجاه طالب اللجوء، دون تحديد ماهية هذه الإجراءات أو حدودها.
- يمكن أن تشمل هذه التدابير الاحتجاز أو القيود على التنقل، مما يتعارض مع الحق الأساسي لطالب اللجوء في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، كما تنص عليه اتفاقية جنيف لعام 1951.
- عدم وجود تفاصيل يثير مخاوف من إمكانية استخدام هذه السلطة لتقييد حقوق طالبي اللجوء بشكل مفرط.
- تضارب مع مبادئ حقوق الإنسان:
- منح السلطة للجنة لفرض تدابير بناءً على “اعتبارات” فقط، دون اشتراط وجود أدلة ملموسة أو تحقيق مستقل، قد يؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان.
- على سبيل المثال، يمكن أن يُحتجز طالب اللجوء لفترة طويلة دون محاكمة أو تبرير قانوني واضح.
التوصيات:
- توضيح المصطلحات:
- تقديم تعريف دقيق لمفاهيم “الأمن القومي” والنظام العام” بحيث تكون هذه المصطلحات متوافقة مع المعايير الدولية، وتُستخدم فقط في حالات محددة ومُثبتة.
- تحديد التدابير والإجراءات:
- إدراج نصوص واضحة تُحدد الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد طالب اللجوء، مع الالتزام بعدم فرض أي تدابير تقييدية إلا بعد استنفاد كل البدائل الأقل ضررًا.
- الالتزام بالمعايير الدولية:
- التأكيد على أن أي تدابير تُتخذ تجاه طالب اللجوء يجب أن تتماشى مع اتفاقية جنيف لعام 1951، خاصة المادة (31) التي تنص على عدم فرض عقوبات بسبب دخول اللاجئ إلى الدولة المضيفة بطريقة غير مشروعة إذا كانت حياته أو حريته في خطر.
- إعطاء الأولوية لحقوق اللاجئين:
- وضع نصوص تُلزم اللجنة بمراعاة حقوق طالبي اللجوء وعدم انتهاكها أثناء دراسة الطلبات، وضمان عدم استخدام التدابير كذريعة لتقييد الحقوق الأساسية.
الخلاصة:
المادة (7) في صيغتها الحالية تمنح اللجنة المختصة صلاحيات واسعة وغير مقيدة، مما يفتح المجال لانتهاكات محتملة لحقوق طالبي اللجوء. لضمان التوازن بين حماية الأمن القومي واحترام حقوق الإنسان، يجب تعديل النصوص لتوضيح المصطلحات والإجراءات، وتوفير آليات للطعن، وضمان أن تكون جميع التدابير متوافقة مع المعايير الدولية.
المادة (8): حددت حالات اكتساب اللجوء. رفض طلب اللجوء بسبب الكيانات الإرهابية
- النص:
الفقرة ال٤ وال٥ من المادة ” ٤. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ٥. إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام”.
- الإشكاليات:
- يعتبر بند ٤ بند تعسفي لأن أذا كان الشخص مدركا بإدراجه على قوائم الإرهاب فلن يتقدم لطلب لجوء، الإشكالية حال عدم معرفة الشخص بوجوده على تلك القوائم خاصة إذا كان أجنبي وعلى غير دراية بقوانين الدولة. وبهذا فأن تلك الفقرة تعد تعسفية تفتح باب لانتهاكات واسعة.
- الاعتماد على قانون الكيانات الإرهابية الذي يعاني من تعريفات فضفاضة قد يؤدي إلى رفض طلبات لجوء دون مبررات واضحة.
- كما أن قانون الكيانات الإرهابية مازال قيد النظر للطعن بعدم دستورية عدد من مواده بالإضافة لانتقادات واسعة دولية طالته.
- التوصيات:
- وضع معايير واضحة ومحددة لتطبيق المادة.
- إلغاء الفقرة ٤ و ٥ والاكتفاء بإول ثلاث فقرات وبهذا يتماشى مع القوانين الدولية.
- الخلاصة:
المادة تفتقر إلى الشفافية والوضوح في معايير رفض اللجوء، وتفتح بوابة للإنتهاكات واسعة وخطيرة. مما يتطلب تعديلات لضمان العدالة والالتزام بالمعايير الدولية.
المادة (9): سحب صفة اللاجئ
- النص:
“تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية… البند ٢- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون. والبند ٣- إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و(۲۹) و(۳۰) من هذا القانون.
- الإشكاليات:
- إمكانية سحب الصفة بناءً على اتهامات قد تكون غير مدعومة بأدلة كافية.
- تعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية.
- والتعليق نفسه على المادة ٨.
- التوصيات:
- ضمان وجود تحقيق عادل ومستقل قبل اتخاذ قرار السحب.
- الالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حماية اللاجئين.
- التوصيات نفسها في المادة ٨
- الخلاصة:
المادة تحتاج إلى ضمانات قانونية واضحة لحماية اللاجئين من القرارات التعسفية.
المادة (10): التدابير الأمنية ضد اللاجئين
- النص:
“يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات اللازمة تجاه اللاجئين لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
- الإشكاليات:
- غموض النصوص المتعلقة بـ”التدابير” و”الظروف الخطيرة”.
- استخدام مصطلحات فضفاضة وغير محددة.
- التوصيات:
- توضيح المعايير والظروف التي تستدعي فرض التدابير.
- الخلاصة:
النص بحاجة إلى توضيح أكثر لضمان عدم إساءة استخدامه.
المادة (12): وثيقة السفر للاجئين
- النص:
الفقرة الآولى “يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها”.
الفقرة الثانية “ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئين على وثيقة السفر”.
- الإشكاليات:
- غياب معايير واضحة لأسباب رفض وثيقة السفر.
- تكرار استخدام نفس المصطلحات الأمنية غير المحددة ولا الواضحة.
- التوصيات:
- تحديد معايير واضحة ومحددة لرفض وثيقة السفر.
- الخلاصة:
المادة تحتاج إلى تحسين لضمان تلبية اللاجئين لاحتياجاتهم الأساسية في التنقل.
المادة (14): حرية الاعتقاد
- النص:
“يكون للاجئ الحرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك”.
- الإشكاليات:
- قصر ممارسة الشعائر على الأديان السماوية قد يؤدي إلى تمييز ديني.
- غياب النصوص التي تعالج شؤون اللاجئين غير المعتنقين للأديان السماوية.
- التوصيات:
- توسيع النص ليشمل جميع المعتقدات والممارسات الدينية.
- وضع إطار لتنظيم شؤون اللاجئين غير المتدينين أو من ديانات غير سماوية.
- الخلاصة:
النص بحاجة إلى تعديلات لضمان المساواة في حرية الاعتقاد لجميع اللاجئين.
المادة (15): الأحوال الشخصية
- النص:
“…يُطبق قانون بلد الموطن أو بلد الإقامة على مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج، الطلاق، والميراث”.
- الإشكاليات:
- عدم معالجة الأحوال الشخصية للاجئين من ديانات غير سماوية أو غير متدينين.
- التوصيات:
- إضافة نصوص تراعي خصوصية اللاجئين من ديانات ومعتقدات متنوعة.
- الخلاصة:
المادة بحاجة إلى تفاصيل أوضح لحماية حقوق اللاجئين في الأحوال الشخصية.
المادة (22): حرية التنقل
- النص:
“عدا الأحوال المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون، يكون للاجئ حرية التنقل، واختيار محل الإقامة، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم، وبكل تغيير يطرأ عليه، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، واللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
- الإشكاليات:
- الإشارة إلى الاستثناءات الواردة في المادة (10) قد تفتح المجال لفرض قيود غير مبررة على التنقل.
- التوصيات:
- توضيح المعايير المرتبطة بالاستثناءات المذكورة في المادة (10).
- الخلاصة:
حرية التنقل تحتاج إلى حماية أكبر من الاستثناءات التي قد تُفرض دون معايير واضحة.
المادة (28): الالتزام بقيم المجتمع والتقاليد
- النص:
“يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده”.
- الإشكاليات:
- المصطلحات الفضفاضة مثل “قيم المجتمع” و”تقاليد المجتمع” غير واضحة وقد تُستغل لفرض قيود ثقافية أو اجتماعية.
- قد يؤدي النص إلى فرض قيود لا تتماشى مع حقوق اللاجئين في الحفاظ على هويتهم الثقافية والدينية.
- التوصيات:
- تعديل النص لتحديد المصطلحات وتجنب التفسيرات الواسعة.
- إضافة نص يضمن احترام التنوع الثقافي والديني للاجئين مع الالتزام بالقوانين.
- الخلاصة:
النص بحاجة إلى توضيح لتجنب التفسيرات التعسفية التي قد تؤثر على حقوق اللاجئين.
المادة (29): الأنشطة المحظورة على اللاجئين
النص:
“يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى”.
- الإشكاليات:
- مصطلحات فضفاضة:
النص يعتمد على مصطلحات مثل “المساس بالأمن القومي” والنظام العام”، وهي عبارات واسعة وغير محددة. هذه المصطلحات قد تُستخدم لتقييد حرية التعبير أو النشاط السياسي المشروع، حتى إذا كان ذلك لا يشكل تهديدًا فعليًا.
- تعارض مع حقوق الإنسان:
حظر النشاط السياسي قد يشمل حتى أشكال التعبير السلمية أو المشاركة المجتمعية، مما يُعد انتهاكًا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مثل حرية التعبير والتجمع السلمي.
- خطر الترحيل أو الاحتجاز:
المادة تُتيح إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بناءً على هذه الأنشطة، مما قد يعرض اللاجئين لخطر الترحيل القسري أو الاحتجاز التعسفي.
- التوصيات:
- تحديد المصطلحات:
وضع تعريفات دقيقة للمفاهيم مثل “الأمن القومي” والنظام العام” لتجنب إساءة استخدامها.
- استثناء الأنشطة السلمية:
النص على حماية الأنشطة السلمية مثل التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، بما يتوافق مع القانون الدولي.
- توفير ضمانات قانونية:
إدراج آليات لضمان حق اللاجئ في الدفاع عن نفسه أمام أي اتهامات تتعلق بهذه المادة.
الخلاصة:
المادة تحتاج إلى تعديلات لضمان عدم استخدامها لتقييد حقوق اللاجئين الأساسية أو معاقبتهم بناءً على أنشطة سلمية مشروعة.
المادة (30): العمل السياسي والحزبي
النص:
“يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب”.
- الإشكاليات:
- تقييد الحريات بشكل كامل:
المادة تمنع اللاجئين من ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي، حتى لو كان سلميًا. هذا الحظر الشامل يُعتبر انتهاكًا للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
- تعارض مع القانون الدولي:
اللاجئون لديهم حقوق أساسية تضمنها المعاهدات الدولية، بما في ذلك حقهم في التعبير عن آرائهم والانخراط في أنشطة سلمية، طالما أنها لا تُهدد الأمن القومي فعليًا.
- الإقصاء النقابي:
حظر اللاجئين من المشاركة في النقابات يحرمهم من فرصة تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في بيئة عمل غالبًا ما تكون استغلالية.
- التوصيات:
- حصر الحظر على الأنشطة المهددة للأمن القومي:
تعديل المادة لتقتصر على الأنشطة التي تُشكل تهديدًا حقيقيًا وملموسًا للأمن القومي أو النظام العام.
- السماح بالمشاركة في النقابات:
تعديل النص ليتيح للاجئين الانضمام للنقابات العمالية لتحسين أوضاعهم المعيشية والدفاع عن حقوقهم في العمل.
- حماية الأنشطة السلمية:
ضمان حق اللاجئين في التعبير عن آرائهم أو المشاركة في أنشطة سلمية، بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.
الخلاصة:
المادة (30) تُقيد بشكل مفرط حقوق اللاجئين في المشاركة السياسية والاجتماعية. يجب تعديل النص لضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية، مع وضع حدود واضحة لحماية الأمن القومي دون المساس بحقوق اللاجئين.
التوصيات العامة للمادتين (29) و(30):
- كون الحظر شاملًا لكافة أنواع وطرق التعبير السلمي والعمل السياسي والنقابي هو الإشكالية الرئيسية. يجب أن يقتصر الحظر إذا وجب على ما يمثل تهديدًا حقيقيًا، أما المنع الشامل فيتعارض مع كل المعاهدات والمواثيق ومع مبدأ أن الأصل في الأشياء الإتاحة.
- التوازن بين الأمن القومي وحقوق اللاجئين:
- تعديل النصوص بحيث تُراعي التزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 وغيرها من المواثيق.
- تعزيز الشفافية:
- وضع معايير واضحة لتحديد الأنشطة الممنوعة، مع حماية اللاجئين من أي إجراءات تعسفية.
الخلاصة النهائية للمادتين:
المادتان (29) و(30) تحتويان على تقييدات غير مبررة على حقوق اللاجئين، مما يعكس تركيزًا أكبر على الجانب الأمني دون النظر إلى احتياجات اللاجئين الإنسانية والاجتماعية. التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأمن القومي واحترام حقوق الإنسان بما ينسجم مع المعايير الدولية.
المادة (31): تقديم طلب اللجوء في حالة الدخول غير الشرعي
النص:
“يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله.”
التعليق:
- الإشكاليات:
- تعارض مع المادة (32):
المادة (32) تنص على أن من يُسلّم نفسه فور وصوله لا يُعتبر مسؤولًا جنائيًا، مما قد يُثير تساؤلات حول وضع الشخص الذي لم يُسلّم نفسه فورًا ولكن قدّم طلبه في الإطار الزمني المحدد (45 يومًا).
- إشكاليات عملية:
قد يواجه طالبو اللجوء صعوبات في تقديم طلباتهم خلال هذه الفترة بسبب نقص المعلومات أو عدم وجود مراكز إقليمية لتقديم الطلبات.
- التوصيات:
- توضيح التبعات القانونية لعدم الالتزام بالإطار الزمني.
- التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لتوفير معلومات وإرشادات لطالبي اللجوء حول كيفية تقديم طلباتهم.
- إنشاء فروع للجنة المختصة في المناطق الحدودية لتسهيل تقديم الطلبات.
المادة (32): الإعفاء من المسؤولية الجنائية
النص:
“لا يُعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسؤولاً مسؤولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية”.
- الإشكاليات:
- تضارب مع المادة (31):
هناك غموض حول وضع من يدخل بطريقة غير شرعية ويُقدّم طلبه خلال فترة الـ45 يومًا ولكن ليس “فور وصوله”.
- غياب التوضيح:
النص لا يوضح ما يُعتبر “فور وصوله”، مما يترك مجالًا للتفسير ويُعرض اللاجئين للعقوبات إذا لم يُسلّموا أنفسهم مباشرة.
- التوصيات:
- توضيح العلاقة بين المادتين (31) و(32) لضمان تناسق النصوص.
- تحديد إطار زمني معقول لتعريف “فور وصوله”، مثل أسبوع أو أكثر. ومراعاة ظروف وحالة الشخص اللاجئ الجسدية والنفسية.
- توفير آلية إبلاغ مبسطة لطالبي اللجوء فور دخولهم البلاد.
المادة (33): إنهاء وضع اللاجئ
النص:
الفقرة ٧ “أذا أصبح متعذرا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء” الفقرة ٨ ” مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ٦ أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة وتصدر اللجنة المختصة قرارا خلال ٤٥ يومًا من تاريخ تحقيق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١ و ٣ من هذه المادة تطلب المادة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجيء خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون “.
الإشكاليات:
- الفقرة (7): زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء:
- عدم تحديد معايير زوال الأسباب:
النص لا يوضح من يقرر أن الأسباب التي أدت إلى اللجوء قد زالت، وما هي الآليات المستخدمة لتحديد ذلك.
- على سبيل المثال، إذا زال خطر الحرب في دولة معينة، قد لا يعني ذلك أن جميع اللاجئين أصبحوا آمنين للعودة، خاصة إذا كانوا معرضين للاضطهاد بسبب آرائهم السياسية أو انتماءاتهم الدينية أو العرقية.
- احتمالية الإعادة القسرية:
النص يفتح الباب أمام إعادة اللاجئين إلى دولهم الأصلية دون ضمانات كافية، مما يعارض مبدأ عدم الإعادة القسرية (Non-Refoulement) الذي يُعتبر من الركائز الأساسية في القانون الدولي للاجئين.
- الفقرة (8): مغادرة مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر مقبول:
- قيود غير مبررة:
النص لا يأخذ في الاعتبار الأسباب الإنسانية أو الشخصية التي قد تُجبر اللاجئ على مغادرة مصر لفترة طويلة، مثل:
- تلقي العلاج الطبي في الخارج.
- حضور جنازة أو لمّ شمل عائلي.
- تلقي فرص تعليمية أو تدريبية في دول أخرى.
- الافتقار إلى معايير واضحة:
النص يعتمد على قبول اللجنة المختصة للعذر، دون وضع معايير محددة لقبول أو رفض الأعذار، مما قد يؤدي إلى قرارات تعسفية.
- تأثير العقوبات:
إنهاء وضع اللاجئ بسبب هذه الأسباب قد يؤدي إلى حرمانه من الحماية القانونية، مما يتركه في وضع قانوني هش.
التوصيات:
- تعديل الفقرة (7):
- تحديد معايير زوال الأسباب:
النص على أن زوال الأسباب يجب أن يُستند إلى تقارير موثوقة ومستقلة (مثل تقارير الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان) للتأكد من أن العودة آمنة.
- ضمانات ضد الإعادة القسرية:
إضافة نصوص تُلزم اللجنة بالتأكد من عدم تعريض اللاجئ للاضطهاد أو الخطر في حال اتخاذ قرار زوال أسباب اللجوء.
- تعديل الفقرة (8):
- إدراج استثناءات إنسانية واضحة:
النص على أن أسبابًا مثل العلاج الطبي، لمّ الشمل العائلي، أو التعليم في الخارج تُعتبر أعذارًا مقبولة.
- وضع معايير لقبول الأعذار:
تحديد معايير واضحة لقبول الأعذار، بحيث تكون شفافة وغير تعسفية.
الخلاصة:
الفقرتان (7) و(8) تحتاجان إلى تعديلات جوهرية لتجنب التفسيرات التعسفية وحماية حقوق اللاجئين. غياب التحديد الواضح للمعايير والضمانات قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة، بما في ذلك الإعادة القسرية أو الحرمان من الحماية القانونية بسبب أسباب إنسانية مبررة. التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة بما يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف لعام 1951.
المواد (37)، (38)، و(39): العقوبات
- النصوص:
- المادة (37):
مع مراعاة أحكام قانون العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد عن ١٠٠ ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرة محل العمل أو الإيواء متى ثبت عليه ذلك.
- المادة (38):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد عن ١٠٠ ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 29 من هذا القانون.
- المادة (39):
مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ والمادة ٣٢ لهذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد عن ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ٣١ لهذا القانون.
- الإشكاليات:
- زيادة التجريم وتوسيع نطاق العقوبات:
- المواد تفتح الباب لفرض عقوبات جنائية مبالغ فيها على أنشطة يمكن أن تكون ذات طبيعة إنسانية، مثل إيواء أو مساعدة طالبي اللجوء.
- يمكن أن تسهم في تحميل الأفراد والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني أعباء قانونية غير ضرورية قد تعيق تقديم الدعم الإنساني.
- زيادة العبء على النظام القضائي والسجون:
- تطبيق العقوبات الواردة في المواد قد يؤدي إلى ارتفاع عدد القضايا التي تصل إلى المحاكم وازدحام السجون، مما يفاقم المشكلات الموجودة بالفعل داخل مصر بدلًا من العمل على حلها.
- غياب الاستثناءات الإنسانية:
- النصوص لا تأخذ في الاعتبار الحالات الإنسانية التي تتطلب تقديم مساعدات فورية لطالبي اللجوء.
- التعارض مع المعايير الدولية:
- المواد تخالف المبادئ الدولية التي تشجع على تقديم الحماية والدعم لطالبي اللجوء بدلاً من معاقبة الأفراد أو المؤسسات الذين يساعدونهم.
- التوصيات:
- إعادة النظر في العقوبات:
- تقليل مدة العقوبات السجنية والغرامات المالية، واستبدالها بعقوبات بديلة مثل الغرامات المخفضة أو الخدمات المجتمعية.
- إضافة استثناءات إنسانية:
- النص صراحةً على استثناء الأنشطة الإنسانية والإغاثية من نطاق تطبيق العقوبات الواردة في المواد.
- التوافق مع المعايير الدولية:
- تعديل النصوص لضمان حماية طالبي اللجوء ومقدمي الدعم لهم بما يتماشى مع اتفاقية جنيف لعام 1951.
- إدخال آليات مراجعة قضائية مستقلة:
- ضمان أن تكون القرارات المتعلقة بالعقوبات خاضعة لمراجعة قضائية مستقلة لمنع إساءة الاستخدام.
- توضيح النصوص القانونية:
- وضع تعريفات دقيقة وشروط واضحة لتطبيق العقوبات لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
- الخلاصة:
المواد (37)، (38)، و(39) تُسهم في زيادة العقوبات الجنائية وتفتح الباب لتطبيق تعسفي قد يعوق تقديم المساعدات الإنسانية لطالبي اللجوء. تحتاج هذه النصوص إلى تعديلات جوهرية تشمل تخفيف العقوبات، إدخال استثناءات واضحة، وضمان توافقها مع الالتزامات الدولية.
النواقص الرئيسية في مشروع القانون: تحليل مفصل
- غياب نصوص واضحة تجرّم التمييز وخطاب الكراهية
الإشكالية:
- التأثير المباشر على اللاجئين:
غياب نصوص تُجرّم التمييز وخطاب الكراهية يفتح المجال أمام ممارسات تمييزية ضد اللاجئين، سواء من الأفراد أو المؤسسات. اللاجئون، وبخاصة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أو الفئات ذات الخلفيات الثقافية المختلفة، غالبًا ما يتعرضون لخطابات عنصرية تنال من كرامتهم وانسانيتهم.
- البيئة الاجتماعية العدائية:
وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش (HRW) لعام 2023، أشار حوالي 60% من اللاجئين في مصر إلى أنهم واجهوا ممارسات عنصرية أو تمييزية في الأماكن العامة، مثل رفض الخدمات، التعليقات العنصرية، أو التفرقة في المعاملة من قبل أصحاب العمل. غياب التشريعات التي تعاقب على هذه الممارسات يجعل اللاجئين غير قادرين على التصدي لها أو الحصول على تعويضات.
- التأثير النفسي والاجتماعي:
خطاب الكراهية والتمييز يؤديان إلى عزلة اجتماعية للاجئين، مما يزيد من الضغط النفسي ويعزز من شعورهم بالرفض داخل المجتمع المضيف.
التوصيات لمعالجة هذا النقص:
- إضافة نصوص تُجرّم التمييز:
تضمين مواد في القانون تعاقب أي شكل من أشكال التمييز العنصري أو الثقافي ضد اللاجئين.
- التوعية المجتمعية:
إطلاق حملات توعية بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتقليل خطاب الكراهية وزيادة الوعي حول حقوق اللاجئين.
- عدم وجود مواد تركز على حماية النساء اللاجئات من العنف القائم على النوع الاجتماعي
الإشكالية:
- النساء اللاجئات في وضعية هشّة:
غالبًا ما تكون النساء اللاجئات أكثر عرضة للعنف الجنسي والتحرش والاستغلال بسبب ضعف الحماية القانونية والاجتماعية. تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2022 أشار إلى أن النساء اللاجئات في مصر يتعرضن للعنف الجنسي بنسبة 40% أكثر من غيرهن.
- غياب الملاجئ الآمنة:
لا توجد في مصر مراكز إيواء متخصصة لاستضافة النساء اللاجئات الناجيات من العنف، مما يجعل العديد منهن عرضة للعيش في ظروف تهدد سلامتهن. غياب نصوص قانونية تنص على توفير مراكز حماية لهن يعكس تجاهلاً لاحتياجاتهن.
- عدم وجود آليات للإبلاغ والدعم النفسي:
العديد من النساء اللاجئات لا يعرفن إلى أين يتوجهن للإبلاغ عن العنف أو الاعتداءات. حتى في الحالات التي يتم فيها الإبلاغ، تواجه النساء نقصًا في الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني.
التأثير الأوسع:
- يؤدي غياب الحماية القانونية إلى تقليل مشاركة النساء في المجتمع المضيف، وزيادة تعرضهن للعنف الاقتصادي والاجتماعي.
- الأطفال اللاجئون، خاصةً أولئك الذين يعيشون مع أمهات ناجيات من العنف، قد يتأثرون نفسيًا واجتماعيًا، مما يزيد من دائرة الفقر والهشاشة.
التوصيات لمعالجة هذا النقص:
- إدخال مواد تركز على حماية النساء اللاجئات:
- النص على إنشاء مراكز إيواء متخصصة للناجيات من العنف.
- توفير خدمات الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للنساء.
- تدريب الجهات الأمنية والقانونية:
- تدريب الشرطة والعاملين في القضاء على التعامل مع قضايا النساء اللاجئات بطريقة تراعي الفروقات الثقافية.
- عدم تضمين حقوق اللاجئين خلال فترة معالجة طلباتهم (التعليم، الرعاية الصحية)
الإشكالية:
- الفراغ القانوني:
غياب نصوص واضحة تضمن حق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية خلال فترة معالجة طلبات اللجوء يجعلهم يعيشون في حالة من الضبابية. طالبو اللجوء الذين ينتظرون البت في طلباتهم، والتي قد تستغرق أشهرًا أو سنوات، يفتقرون إلى أساسيات الحياة الكريمة.
- الرعاية الصحية:
طالبو اللجوء غالبًا ما يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية العامة بسبب غياب وثائق قانونية، مما يعرّض حياتهم للخطر، خاصةً في حالات الطوارئ الصحية أو الأمراض المزمنة.
التأثير الأوسع:
- تأثير اجتماعي واقتصادي:
يؤدي غياب التعليم والرعاية الصحية إلى تعزيز دوائر الفقر بين اللاجئين، وزيادة الأعباء الصحية والاجتماعية التي قد تمتد آثارها على المجتمع المضيف.
- تأثير نفسي:
يعيش اللاجئون تحت ضغط نفسي هائل بسبب عدم وضوح وضعهم القانوني والاجتماعي، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الصحة النفسية.
التوصيات لمعالجة هذا النقص:
- النص على حقوق واضحة لطالبي اللجوء:
- حقهم في التعليم والرعاية الصحية خلال فترة معالجة الطلبات.
- السماح للأطفال اللاجئين بالالتحاق بالمدارس الحكومية أو توفير بدائل تعليمية.
- وضع آليات تنفيذية:
- التعاون مع المنظمات الدولية لتوفير خدمات تعليمية وصحية لطالبي اللجوء.
- إدخال نصوص قانونية تضمن تمويل هذه الخدمات من خلال شراكات دولية.
الخلاصة
غياب نصوص قانونية واضحة تعالج قضايا التمييز وخطاب الكراهية، العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحقوق اللاجئين خلال فترة معالجة طلباتهم يمثل فجوات كبيرة في مشروع قانون اللاجئين. هذه الفجوات تجعل اللاجئين، وبخاصة النساء والأطفال، في وضعية ضعف قانوني واجتماعي خطير. لمعالجة هذه الفجوات، يجب إدخال تعديلات تشريعية تعزز من حماية حقوق اللاجئين وتضمن توفير خدمات أساسية لهم بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر.
التعليق العام والتوصيات العامة
مشروع قانون اللاجئين المطروح يمثل خطوة إيجابية من حيث المبدأ نحو تنظيم شؤون اللاجئين في مصر، إلا أنه يعاني من عدة ثغرات قانونية وفنية تؤثر سلبًا على قدرته على حماية حقوق اللاجئين وضمان انسجامها مع المعايير الدولية. القانون الحالي يركز بشكل رئيسي على الجوانب الأمنية والتنظيمية دون إيلاء الاهتمام الكافي للجوانب الإنسانية والاجتماعية التي يحتاجها اللاجئون بشكل عاجل، خاصة النساء والفئات المهمشة.
الإشكاليات الرئيسية في القانون
- غياب تعريفات واضحة:
- عدم تحديد دقيق للمصطلحات مثل “الأمن القومي”، “قيم المجتمع”، و”النظام العام”، مما يفتح الباب لتفسيرات واسعة وتعسفية.
- زيادة الطابع العقابي:
- وجود مواد تفرض عقوبات قاسية دون أخذ الاعتبارات الإنسانية في الحسبان.
- إهمال الفئات المهمشة:
- غياب نصوص قانونية تركز على النساء والأطفال والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، مثل الناجين من العنف أو ذوي الاحتياجات الخاصة. رغم إعطائهم الأولوية في فحص طلباتهم ألا أن هذا ليس كافيًا مقارنة بالعنف الذي يتعرضون له ولاحتياجاتهم الخاصة.
- نقص الشفافية والاستقلالية:
- تبعية اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين لرئيس مجلس الوزراء وغياب آليات رقابية مستقلة.
- عدم وجود حماية قانونية لطالبي اللجوء:
- لا يُوضح القانون وضع اللاجئين خلال فترة معالجة طلباتهم ولا يضمن لهم الوصول إلى حقوقهم الأساسية.
التوصيات والتعديلات المقترحة
- تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للاجئين
- إدخال نصوص واضحة لتجريم التمييز وخطاب الكراهية:
- النص على عقوبات رادعة لأي شكل من أشكال التمييز أو التحريض على الكراهية ضد اللاجئين.
- توفير الحماية للنساء والفئات المهمشة:
- إدراج مواد تنص على إنشاء مراكز إيواء آمنة للنساء الناجيات من العنف الجنسي وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي.
- توسيع حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء
- ضمان حق التعليم والرعاية الصحية:
- النص صراحةً على حق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في التعليم العام والرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك الصحة النفسية.
- توضيح وضع طالبي اللجوء خلال فترة معالجة طلباتهم:
- ضمان منحهم وثائق إقامة مؤقتة تتيح لهم الوصول إلى الحقوق والخدمات الأساسية.
- مراجعة المواد ذات الطابع العقابي
- تقليل العقوبات:
- تخفيف العقوبات السجنية واستبدالها بخيارات بديلة مثل الغرامات أو الخدمات المجتمعية.
- إضافة استثناءات للحالات الإنسانية:
- استثناء الأنشطة الإنسانية والإغاثية من نطاق العقوبات.
- تعزيز الشفافية والاستقلالية
- تعديل هيكل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين:
- جعلها هيئة مستقلة تتبع البرلمان أو جهة قضائية لضمان الحياد.
- إشراك المجتمع المدني:
- إشراك ممثلين عن المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في اللجنة لضمان الكفاءة والشفافية.
- إدخال آليات طعن مستقلة:
- تحديد معايير واضحة:
- توضيح المعايير المستخدمة لرفض أو سحب صفة اللجوء.
- مواءمة القانون مع المعايير الدولية
- التزام باتفاقية جنيف لعام 1951 والبروتوكولات الملحقة:
- مراجعة النصوص لضمان توافقها مع الالتزامات الدولية، خاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية.
- إدخال نصوص تعكس التزامات مصر الإقليمية:
- مراعاة مواثيق الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية المتعلقة بحقوق اللاجئين.
الخاتمة العامة
إن حماية حقوق اللاجئين ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب إنساني وأخلاقي يعكس صورة الدولة واحترامها للمعايير الدولية. رغم أهمية مشروع القانون كخطوة أولى نحو تنظيم شؤون اللاجئين، إلا أن الثغرات الحالية قد تؤدي إلى تعريض الفئات الأكثر هشاشة لمزيد من المخاطر والانتهاكات. بالتالي، يتطلب الأمر مراجعة شاملة تُركز على الجوانب الإنسانية والاجتماعية، مع تعزيز الشفافية والاستقلالية في تنفيذ القانون.
من خلال التوصيات المقترحة، يمكن تحسين القانون ليكون أكثر شمولية وعدالة، بما يضمن حماية حقوق اللاجئين وتوفير بيئة آمنة لهم تتيح لهم العيش بكرامة والمساهمة في المجتمع المضيف. إن إدخال هذه التعديلات سيسهم في تعزيز صورة مصر كدولة مضيفة تحترم حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.