لائحة القيد بنقابة الصحفيين جامدة وعفى عليها الزمن خارج حماية المظلة النقابية مئات الصحفيين، لعدم امتلاكهم عقود عمل
. على نقابة الصحفيين الإلتفات لمطالب الحملة التى أطلقها المركز بإعادة النظر فى لائحة قيد الصحفيين
أدان مركز الحق للديمقراطية وحقوق الأنسان ما نشر بجريدة الجمهورية يوم الخميس الموافق 20 مايو 2010 تحت عنوان ” بعد كتاب نظيف : بني سويف خالية من ترزية الصحافة ” جاء فى مقدمة الخير ” أثار كتاب مجلس الوزراء بضرورة التعامل مع الصحفيين الذين يحملون بطاقات “كارنيه نقابة الصحفيين” فقط ردود أفعال إيجابية بمختلف المحافظات وارتياحاً بالمصالح الحكومية ” ؛ وهو ما يؤكد وجود تمييز مبالغ فيه من مجلس الوزراء تجاه الصحف الحزبية والخاصة ؛ بل ويؤكد أن الصحف فى مصر سواء الحزبية أو المستقلة وإن تم السماح لها بالعمل وإصدار تراخيص لها فهى خارج إطار خدمة نقابة الصحفيين التى تتباهى دوماً بأعضاءها والتى تشكل الصحف القومية والحكومية نسبة 99 % من أعضاء النقابة ؛ وكتاب مجلس الوزراء والذى يؤكد ضرورة التعامل مع الصحفيين الذين يحملون بطاقات “كارنيه نقابة الصحفيين” فقط مخالف للواقع ولما نص عليه أيضاً لائحة نقابة الصحفيين التى تخالف نفسها .
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الأنسان يرى أن بقية الخبر المنشور بجريدة الجمهورية والذى جاء فيه أن ” محافظة بني سويف بدأت بالفعل في تطبيق التعليمات الصادرة من اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية والتي بيَّن فيها أنه يتردد في الآونة الأخيرة قيام أشخاص ينتحلون صفة الصحفي ويحملون بطاقات وكارنيهات صادرة من هيئة الاستعلامات وأخري غير نقابة الصحفيين.. وبناء علي توجيهات رئيس مجلس الوزراء عدم التعامل مع أي أشخاص لا يحملون عضوية نقابة الصحفيين وأن الأشخاص الذين ينتحلون صفة صحفي عدم التعامل معهم داخل المصالح الحكومية والهيئات وشبكات القطاع العام والأعمال والمؤسسات لأنهم ينتحلون صفة صحفي وترددهم علي هذه المصالح يحدث بلبلة وفتنة داخل هذه المصالح..
وشدَّد د.سمير سيف اليزل محافظ بني سويف علي جميع مديري المصالح ورؤساء المدن والمراكز والقري عدم التعامل مع من ينتحل صفة صحفي وإبلاغ الجهات المعنية وتطبيق قانون نقابة الصحفيين رقم 70 لسنة 1976 وقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة مع ضرورة التأكد من حمل بطاقة “كارنيه نقابة الصحفيين”.
يرى مركز الحق أن ما جاء على لسان محافظ بنى سويف وتعليماته لمديري المصالح ورؤساء المدن والمراكز والقري عدم التعامل مع المراسلين الصحفيين والذى إدعى من جانبه دون الرجوع للواقع أنهم ينتحلون صفة صحفي ؛ وأنه على المسئولين إبلاغ الجهات المعنية وتطبيق قانون نقابة الصحفيين رقم 70 لسنة 1976 وقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة . يؤكد عدم وعى كامل من قبل المسئولين بأن الصحافة فى مصر قائمة على أكتاف الصحفيين غير النقابيين وأن مراسلى الصحف النقابيين فى المحافظات هم مراسلى ومديرى مكاتب الصحف القومية ؛ وكتاب رئيس الوزراء فى هذا التوقيت تحديداً من شانه وأد حرية الرأى والتعبير خاصة خلال الشهور القادمة والتى ستشهد فيها مصر بكل محافظاتها حراكاً صحياً أنتخابياً يقابله إنتهاك معروف مسبقاً من قبل المسئولين والجهات الأمنية وبذلك يكون كتاب رئيس الوزراء حرم الشارع والمواطنيين والناخبين ومن له مصلحة فى الحصول على حقه لأن التصريحات ستكون لصحف الحكومة المعروف مسبقاً عناوينها ومانشيتهاتها .
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الأنسان يؤكد أن ما جاء بالخبر مخالف لنص قانون الصحافة المصرية قانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة الذى تشدق به محافظ بنى سويف حيث تخالف تصريحاته وكتاب رئيس الوزراء الباب الأول من القانون والخاص بحرية الصحافة وحقوق واجبات الصحفيين ومخالف للمادة 1 التى تنص على ” الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية التعبير و ممارسة النقد و نشر الأنباء، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع و أحكام الدستور و القانون. ونص المادة عكس ما جاء بكتاب رئيس الوزراء وبتصريحات المحافظ
وما جاء مخالف أيضاً لحقوق الصحفيين خاصة مادة 6 التى تنص على “ الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون ؛ ومادة 7 “ لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون ” ؛ وكذلك مادة 8 “ للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها. وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للإتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول علي ما ذكر بالفقرة السابقة.
ومخالف أيضاً للمادة 9 التى تقول ” يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول علي المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام و المعرفة، و ذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي و الدفاع عن الوطن و مصالحه العليا.
ومادة 11 “ للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق في حضور المؤتمرات و كذلك الجلسات و الإجتماعات العامة ” .
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الأنسان يرى أن ما جاء بالفصل الثالث الخاص بواجبات الصحفيين فى قانون الصحافة المصرية قانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة كفيل أن يضمن لكل المسئولين بالدولة محاسبة الصحفى إذا أخطأ سواء كان صحفيا نقابياً أو غير نقابياً لأنها كفلت لكل مسئول حق الرد وألزمت الصحفيين بإحترام المهنة وهو ما جاء بالمادة 18 التى تنص على “ يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون متمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة و الصدق و آداب المهنة و تقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.
ومادة 19 ” يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي، و يؤاخذ الصحفي تأديبا إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق.
ومادة 21 ” لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم و مستهدفا المصلحة العامة”.
كما كفل القانون الحق للمسئولين فى مادة 24 التى تنص على “ يجب علي رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء علي طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان و بنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها ؛ ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي مساحة المقال أو الخبر المنشور فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل. ومادة 25 ” علي طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلي الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلي رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوافرا لديه من مستندات “
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الأنسان يؤكد أن القانون إعترف فى المادة 15 من القانون بأنه لا فرق بين أنواع الصحفيين ولم يحدد نقابياً من عدمه عندما جاء فى نص المادة ” لمجلس نقابة الصحفيين عقد إتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء و الصحف العربية و الأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي ؛ وتكون نقابة الصحفيين طرفاً في العقود التي تبرم وفقا لأحكام المادة السابقة، و الفقرة الأولي من هذه المادة.
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الأنسان يؤكد أن المشكلة ليست فى الصحفيين وقيدهم أكثر ما هى مشكلة الإصدار الصحفى نفسه وعدم قيامه بتعيين الصحفيين وإرسال أسماؤهم الى نقابة الصحفيين وقبولهم ؛بل أن المشكلة الأكبر من ذلك هى قيام نقابة الصحفيين فى أحيان كثير عدم قبول صحفييى الصحف فى عضويتها حتى ولو كانت بترخيص من المجلس الأعلى للصحفاة والشواهد كثيرة وصحفييى الإصدارت الدستور والبديل والغد وغيرها من الصحف خير دليل ؛ ففى شهر أكتوبر 2008 كانت لجنة قيد وقبول الأعضاء الجدد بنقابة الصحفيين قد عقدت اجتماعها للنظر في طلبات العضوية الجديدة للصحفيين الذين تنطبق عليهم الشروط التي نظمها قانون نقابة الصحفيين ، إلا أن العدد الضخم للصحفيين الجدد ” نحو 278 صحفي ” الذين تقدموا بطلب العضوية جعل اللجنة تنحي القانون جانبا ، وتلجأ لاستخدام الحسابات السياسية والمحسوبية في قبول الأعضاء الجدد ، وهي الحسابات التي جعلت الصحفيين المنتمين لصحف مستقلة مثل “الدستور والبديل” ، فضلا عن الصحف الحزبية مثل “الغد” ، يدفعون ثمن مواقفهم الناقدة ، عبر حرمان تسعة عشر صحفيا وصحفية من الصحف الثلاث من عضوية النقابة ، في حين تم قبول الصحفيين الجدد بالصحف الحكومية جميعا.
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الأنسان يؤكد أن قوائم الانتظار في قيد «الصحفيين» أضعاف أعضاء النقابة
وأن لائحة القيد بنقابة الصحفيين جامدة وعفى عليها الزمن وما زالت متجمدة عند مرحلة السبعينيات عندما صدر قانون النقابة، ولم تتطو لتصل الى الواقع الذى يؤكد أن خارج حماية المظلة النقابية مئات الصحفيين، لعدم امتلاكهم عقود عمل ؛ وهو ما يشير الى ضرورة قيام نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين الإلتفات لمطالب المركز فى الحملة التى أطلقها المركز والتى تطالب بإعادة النظر فى لائحة القيد الخاصة بالصحفيين.
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الأنسان يرى أن حملة الألف توقيع التى أطلقها منذ شهرين لقيد الصحفيين المحليين فى نقابة الصحفيين حان وقت تفعليها وقيام كل الصحفيين فى المحافظات تبنى الدعوة لها حتى لا تكون هناك محافظات أخرى بعد بنى سويف يقوم محفظوها بتطبيق الكتاب الدورى لمجلس الوزراء .
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الأنسان يشير الى انه و” شهد شاهد من أهلها ” حيث صرح علاء ثابت عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد فى تصريحات صحفية لجريدة روزاليوسف يري أن قانون النقابة ولائحة القيد في حاجة إلي تعديل، لكن هناك تحديات ضخمة تواجه نقابة الصحفيين، فكيف تغلب الكفاءة بحيث تكون المعيار الوحيد للقيد وكيف تواجه مسألة التعيينات التي تحكمها المحسوبية والفساد في بعض الصحف؟ مضيفاً: المخالفات تضيق بها كشوف القيد وهناك من ليست لهم علاقة بالمهنة تم تعيينهم في بعض الصحف مقابل أموال تقاضاها رؤساء التحرير.
وأضاف ثابت فى تصريحاته : قدم إلي اللجنة الأخيرة 5 طعون تتهم رؤساء تحرير بالحصول علي مبالغ مالية مقابل تعيين من ليسوا مهنيين والمشكلة التي تواجهنا أن الشكاوي تفتقر للدليل المادي الذي يمكننا من إحالة الموضوع للجنة التحقيق وحال ثبوت تلك الاتهامات بافتراض أن تطالب النقابة المجلس الأعلي للصحافة بإلغاء ترخيص تلك الصحف.. وإحالة النقابة رئيس تحريرها إلي لجنة التأديب.
مشيراً إلي أن اللجنة السابقة تلقت طعنًا ضد متقدم يقول أنه سائق تاكسي وباختباره ثبت صحة الطعن حيث لاعلاقة له بالمهنة وتم رفضه.
مع ضرورة التأكد من حمل بطاقة “كارنيه نقابة الصحفيين”.
الطريف أن عدد الصحفيين الذين يحملون كارنيه نقابة الصحفيين في محافظة بني سويف 4 صحفيين فقط في حين أن عدد الأرزقية الذين يحملون كارنيهات أخري أكثر من 100 منتحل!! “
الطريف أن عدد الصحفيين الذين يحملون كارنيه نقابة الصحفيين في محافظة بني سويف 4 صحفيين فقط في حين أن عدد الأرزقية الذين يحملون كارنيهات أخري أكثر من 100 منتحل!! “