المادة 19 الحجب و المنع بالقانون

المادة ١٩
المنع و الحجب بالقانون
التعليق على قانون تنظيم الصحافة و الاعلام
القانون رقم 180 لسنة 2018م

مقدمة

في مطلع شهر يونيو 2018م اصدرت لجنة الاعلام بمجلس النواب تقريرها بشأن قانون تنظيم الصحافة و الاعلام في مصر .
و على الرغم من انتقاد العديد من الجماعة الصحافية على مشروع القانون و ما تضمنه من نصوص معيبه او تعتريها شبهة عدم الدستورية الا ان مجلس النواب لم يتلفت الي اي من تلك الانتقادات و مضى قدما لاقرار مشروع القانون.
و في صباح يوم 16 يوليو 2018 قام البرلمان باقرار القانون رقم 180 لسنه 2018م .

هذا التقرير

هذاالتقرير يتناول تعليق مركز الحق على نصوص القانون رقم 180 لسنه 2018 م و ذلك عبر تناول ابرز النصوص المعيبه في هذا القانون .

لماذا المادة 19

المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية هي المادة التي تقر الحق في التعبير و حرية الرأي لذا تعد تلك المادة هي العمود الفقري للحريات الاعلامية و الصحافية في العالم اجمع .
و تأتي المادة 19 من القانون رقم 180 لسنة 2018م لتكشف عن فلسفة القانون و توجه المشرع المصري و الذي يستهدف تقييد مفهوم حرية الرأي و التعبير و اختلاق ادوات تستهدف الحجب و المنع كفلسفة عقابية للمشرع لمجرد التعبير عن الرأي .

الجماعة الصحفية و قانون 180 لسنة 2018م .

فور اعلان لجنة الاعلام و الصحافة بمجلس النواب عن انتهائها – المفاجئ – من مناقشة قانون تنظيم الصحافة و الاعلام تمهيدا لعرضة للاقتراع في الجلسة العام لمجلس النواب اصيبت الجماعة الصحفية في مصر بصدمه مهنيه من جراء هذا الاعلان و الذي جاء بشكل غير متوقع حيث كان من المفترض ان يتم الاعلان عن عقد لقاءات و جلسات استماع للجماعة الصحفية من اجل الاطلاع على القانون و مناقشة بنوده و هو الامر الذي لم يتم ، و هو الامر الذي اصاب الجماعة الصحفية في مصر بحالة من الارتباك و التوتر خاصة في ظل صمت نقابة الصحفيين عن تناول الامر او التعامل معه بشكل حازم.

و مع اعلان لجنة الاعلام بمجلس النواب عن مشروع القانون و اطلاع الباحثون على مقترح القانون و ما شابه من عيوب تشريعية و قيود من شأنها ان تؤدي الي اغتيال الصحافة و الاعلام في مصر ، الا ان مجلس النواب تعامل مع الامر مثلما تعامل مع قانون الجمعيات الاهلية و الذي كان البرلمان قد اقره في مطلع ذات العام حيث لم يعر البرلمان اي اهتمام لاراء المختصين و خبراء القانون و الاعلام بشأن مشروع القانون المعروض على البرلمان اقراره .

و على الرغم من ان العديد من الخبراء و الاعلاميين ادلوا بدلوهم بشأن العوار التشريعي و الدستوري الذي اعترى مشروع القانون الا ان البرلمان لم يحرك ساكنا بل استمر قدما في الاسراع من اجل اقرار مشروع القانون.

ليس هذا فحسب بل ان الامر تطور من حيث منع اي محادثات اعلامية متلفزه او مؤتمرات او ندوات تتناول الحديث عن مشروع القانون طالما ان المتحدثين لهم اراء مناهضة للقانون و فلسفته، ففي نهاية شهر يونيو 2016 م كان مركز الحق يعد لمؤتمر صحفي يتناول من خلاله مجموعة من خبراء القانون و الاعلام التعليق على مشروع القانون و تفنيد نصوصة الا انه تم منع المؤتمر قبل دقائق من بداية اعماله و تكرر الامر في مداخلات تلفيزيونية و برامج حوارية .

التعليق العام على القانون

جاء القانون في 110 مادة قسمت على سته ابواب مختلفة على النحو التالي
الباب الاول و يتضمن الاحكام العامة للقانون و قد قسم الباب لعددة فصول على النحو التالي .
الفصل الاول : التعريفات
الفصل الثاني : فيه نظم القانون حرية الصحافة و الاعلام
الفصل الثالث : و تناول فيه حقوق الصحفيين و الاعلاميين
الفصل الرابع : و قد استعرض القانون فيه ماهية واجبات الصحفيين الاعلاميين
الفصل الخامس : تناول ضمانات التحقيق و محاكمة الصحفيين و الاعلاميين في جرائم النشر
اما الباب الثاني من القانون فقد تناول المؤسسات الصحفية
و الباب الثالث استعرض ماهية الوسيلة الاعلامية و قد تضمن فصلين الاول تناول ملكية الوسيلة الاعلامية و الثاني تناول مزاولة الوسيلة الاعلامية لنشاطها
فيما تناول الباب الرابع المؤسسات الصحفية القومية
و استعرض الباب الخامس من القانون المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام .

القسم الاول

القانون داخل البرلمان.

تقرير لجنة الاعلام .

كانت لجنة الاعلام و الثفافة و الاثار قد عقدت 39 اجتماع و ذلك في اطار الاعداد للقانون و قد خاطبت اللجنة العديد من الجهات المعنية بالقانون و منها نقابة الصحفيين و الاعلامين و اخرين .
و قد افادت نقابة الصحفيين بالعديد من الملاحظات في شأن النصوص ارقام 1-2-4-6–11-15-16-18-34-37-45-47-53-66-76-78 و قد افادت اللجنة في تقريرها الختامي بشأن القانون بأن اللجنة قد عدم الاخذ بالكثير من تلك الملاحظات .

مناقشة القانون في الجلسة العامة

i. النواب تفاجئوا بالاعلان عن مناقشة القانون باضافته الي ملحق جدول الاعمال
ii. البرلمان ناقش 110 ماده في 4 ساعات
iii. متوسط دقيقتين لكل مادة بمشروع القانون
iv. رئيس البرلمان رفض طلب بعض النواب بمنحهم 24 ساعه للاطلاع على القانون قبل مناقشته.

في العاشر من يونيو 2018 م ناقش البرلمان في جلستة العام القانون من حيث المبدأ و اكملوا مناقشته تفصيلا.

و كان النواب قد فوجئوا بملحق لجدول الاعمال للجلسة 61 تم اضافة مناقشة مشروع القانون فيها و هو الامر الذي اعترض عليه بعض من النواب 1 و اشاروا الي انهم فوجئوا بنزول القانون ضمن ملحق اعمال جلسة اليوم و هو امر يصعب من مهمتهم في مراجعة و مناقشة القانون بشكل جيد.
وقد رد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بان” القانون قتل بحثا داخل لجنة الاعلام و الثقافة ”

و على الرغم من ان البرلمان قد ناقش القانون بشكل عاجل خلال جلسة انعقاد واحده لم تستغرق اكتر من 4 ساعات .

ابرز مناقشات النواب للقانون

لم يتمكن النواب من الاطلاع على القانون قبل مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان هو الامر الذي اثر سلبا على قدرتهم على مناقشه القانون تفصيلا و مراجعة نصوصه بشكل كامل و قد انعكس الامر على النواب حيث انخفضت بشكل كبير معدلات المداخلات من قبل النواب خاصة و ان الجلسة العامة للمناقشة لم تستغرق اكثر من اربعة ساعات .
و كانت ابرز مداخلات النواب بشأن القانون على النحو التالي .

المادة ( 4 ) ” النائب طلعت خليل عمر خليل ”

” يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أوتدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى ، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.
وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعاتأو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديانو المذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب. ولكل ذى شأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى ”
طلب النائب طلعت خليل 2مراجعة النص و حذف الفقره الاولى منه بسبب ما تتضمنه من عبارات فضفاضة و مطاطه و قال النائب ” أتفهم الخطر الموجود في نص هذه المادة و لكن اخشى ما اخشاه من ان تستغل تلك العبارات الفضفاضة و المطاطة بشكل يؤدي الي العصف بالوسيلة الاعلامية فهي الفاظ غير محكمة و غير منضبطة.
و قد أعترض الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على تخوف النائب من استخدام العبارات الفضفاضة و المطاطة و اكد على ان هذا النص ظهيره الدستوري نص المادة (71) من الدستور المصري .
و اضاف رئيس مجلس النواب و استاذ القانون الدستوري بأن النص الفضفاض و المطاط لا خوف منه طالما ان هناك رقابة قضائية حيث قال نصا” الالفاظ المطاطه اذا استغلت من قبل صانع القرار فالقضاء موجود لكي يوقف هذا الاتجاه و ما دام هناك رقابة قضائية فلا نخشى من أي شئ ”
و قد تم رفض المجلس لطلب النائب بالغاء الفقره الاولى من الماده و هي الفقره التي تحتوى على عبارات غير منضبطة و محددة .

المادة (6 ) – النائب أحمد محمد سلام الشرقاوي .
” لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن.
ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارى. “
و قد اعترض النائب على جعل المجلس الاعلى المسئول على وضع ضوابط التراخيص و ان القانون ترك تلك ان الضوابط مجهلة و غير محدده سلفا و اضاف النائب ” لماذا لا يتم وضع هذه الشروط من خلال اللائحة التنفيذية ”
و جاء تعقيب رئيس3 مجلس النواب بأن المجلس الاعلى للاعلام جهة مستقلة و ستضع الضوابط و الشروط بمعرفتها هي ضوابط عامه و سيكون ذلك اكثر فائده.
و علق النائب على تعقيب رئيس المجلس قائلا ” المجلس الاعلى للاعلام يتم تعيين الجزء الاكبر منه من قبل السلطة التنفيذية ممثله في رئيس الجمهورية ، و اضاف نحن لا نشرع فقط للوقت الراهين بل نشرع للحاضر و المستقبل ”
الا ان طلب النائب قد قوبل بالرفض من قبل المجلس .
المادة (12) – النائب محمود احمد العتماني
للصحفى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة فى الأحوال التى تتطلب ذلك.
اشار النائب في كلمته 4 الي ان التصوير في الاماكن العامة هو غير محظور و بالتالي فالنص على ضرورة الحصول على تصريح هو امر غير مبرر خاصة و ان الاماكن التي يحظر التصوير فيها فهي محدده سلفا و لا تحتاج الي النص عليها هنا .
و قد عقب رئيس المجلس بان احتياج التصريح يعود في الاساس على التصريح لحضور الاجتماعات العامة و المؤتمرات العامة و هو الامر الذي يهدف الي ضبط حضور الصحفيين لتلك الفاعليات و الا سيقتحم الصحفيين تلك الفاعليات

مادة (19) – النائب محمد صلاح عبد البديع سيد هاشم
يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
وإستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.
و قد طالب السيد النائب تعديل الفقره الثانية من النص و الخاص بالاستثناء المعني بالمدونات و المواقع الالكترني او الحسابات الشخصية التي يبلغ عدد متابيعها 5000 متابع او اكثر ، و قد طلب النائب عدم تحديد عدد المتابعيين تركها مفتوحة حتى لو كان للحساب او الموقع متابع واحد فقط .
مادة (29) النائبة نشوى الديب .
لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد
اعلنت النائبة5 رفضها للنص و طالبت بخذفة اشارت الي ان النص يعيد الينا الحبس الاحتياطي من جديد و قالت تحديدا ” ما تمنحه الحكومة باليمين تاخذة باليسار ”
مادة (35) النائب السيد حجازي الباز شعبان
يشترط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة إيداع فى أحد البنوك المرخص لها فى مصر مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئة ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها فى مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها فى حال توقفها عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها
و كان6 السيد النائب – قد طالب بزياده المخصصات المالية حيث اشار الي ان مبلغ السته ملايين جنيه قليل للغاية وطالب بزيادة قيمة المخصصات المالية
مادة (37) النواب نشوى الديب ، مصطفى بكري ، السيد حجازي
تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية أو الموقع اليكترونى الصادر عنها، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيا لا يقل عن 500 الف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.
كان نص مشروع القانون يحدد القيمة المالية للتأمين للحد الادني 100 الف جنيه و الاقصى 300 الف جنيها ، و قد طالبت النائبة نشوى الديب برفع قيمة الحد الادني و الاقصى للمبلغ التأميني الي 500 الف للادنى و مليون جنية للاقصى و قد ايدها في طلبها كل من النائب مصطفى بكري و السيد حجازي .
و قد ايد الدكتور 7علي عبد العال رئيس المجلس مطلب السادة النواب قائلا اننا اصبحنا في عهد الاحزاب القوية والتي لديها العديد من الاعضاء و ان لو كل حزب جمع جنيه واحد من اعضاءه سيتمكنوا من سداد المبلغ التأميني .

القسم الثاني

التعليق على ابرز النصوص في قانون تنظيم الصحافة و الاعلام
سيتم تناول ابرز نصوص القانون طبقا لتبويبها و التعليق عليها

الباب الثانى:
حرية الصحافة والإعلام
الفصل الأول : أحكام عامة
مادة (4)
يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أوتدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى ، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.
وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعاتأو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان و المذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب.
ولكل ذى شأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى.

التعليق
نصت المادة الرابعة من القانون على واحده من اهم و اخطر الاحكام في القانون و الخاص بالمنع الاصدار او التداول و حظر لنشر لبعض الموضوعات و هو نص استثناء من الاصل و هو حق تداول المعلومات و نقلها بكافة الاشكال والصور . فالاصل في الاشياء الاباحة وطالما ان النص خرج عن الاصل و اتجه نحو الاستثناء فهذا يعني ان النص يجب ان يكون محدد و نضبط في عباراته و احكامه .
و بمراجعة نص المادة الرابعة من القانون نجد انها احتوت على مجموعة كبيرة من العبارات الفضفاضة و المطاطه الغير محددة المعني و هو ما يمنح السلطة التنفيذية في مساحات واسعة من التقييد و المنع و حظر التداول و النشر.

فالمادة الرابعة اشارت في متنها “يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور”
لم يحدد المشرع عنا ما يقصدة من ” نشر موضوعات يتعارض محتواها مع احكام الدستور ” فهل الدعوات لتعديل الدستور بشأن انشاء غرفة برلمانية ثانية بالمخالفة لاحكام الدستور تدخل ضمن هذا الحظر .
هل يمكن ان يكون الدعوى لتعديل مدد الرئاسة و زيادتها يدخل في ضمن هذا الحظر ام ماذا يقصد المشرع من هذا الحظر و الجدير بالذكر ان ” البرلمان لم يناقش اي من تلك النقاط و لم يحدد في منقاشتهم ما المقصود من الحظر و اسبابه و اهدافة”
اضاف المشرع في نص المادة لاشكال الحظر و المنع نشر موضوعات تدعوا ” إلى مخالفة القانون ” و هو نص غير محدد و غير منضبط لان هناك اشكال عديدة من الكتابات و الدعوات قد ينطبق عليها النص و هي ابعد ما يكون عنه فهناك الدعوات الي تعديل التشريعات و تغيرها و هو ما قد يعتبره البعض انه دعوى لمخالفة القانون .

لم يكتف المشرع بهذا الحد بل توسع اكثر في الاستثناء من خلال هذا النص و اضاف واحده من اقدم العبارات المستهدخمة من قبل المشرع المصري على مدار السنوات الماضية و هي ” مخالفة النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب ”
و اضاف المشرع كذلك منح للمجلس الاعلى سلطه منع المطبوعات او الصحف او المواد الاعلامية ..الخ بناء على ما يراه المجلس من انه مقتضيات الامن القومي و جاء النص على النحو التالي “” وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان و المذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب.””
و هو ما يعني ان للمجلس الاعلى سلطه المنع من التداول و التوزيع بناء على ما يراه او يعتبره انه من مقتضيات الامن القومي للبلاد دون ان يحدد لنا المشرع ماهية تعريف الامن القومي و من هو المسئول عن تحديد مقتضيات الامن القومي هذه ، و ينطبق الامر على السلم الاجتماعي و حظر المواد الاعلامية و الصحفية التي من شأنها تكدير السلم الاجتماعي على الرغم من انه لايوجد تعريف قانون جامع و موحد لماهية السلم الاجتماعي و من يحدد ما اذا كانت تلك المواد الاعلامية من شأنه تكدير هذا السلم الاجتماعي و ما المقصود اصلا بالتكدير هذا.
و قد طلب “النائب طلعت خليل عمر خليل ” بالغاء نلك النصوص الفضفاضة و المطاطة مؤكده على خشيته من استخدامها بشكل سيئ .
و كان رئيس مجلس النواب قد اشار الي ان هناك رقابة قضائية على الامر و ان النص منح لكل ذي شأن ان يعترض على قرارت المنع اوالحظر تلك اذا ما اساء صانع القرار استخدام تلك النصوص .

تعليق الباحث على رأي د / على عبد العال رئيس مجلس النواب .
اشار د/ على عبد العال الي ان الرقابة القضائية على قرار المنع هو امر من شأنه ان يحمي المواطنين من اساءه صانع القرار للصلاحيات المخولة له في نص المادة الرابعه.
و يمكن لنا ان نتقبل رأي د/ على عبد العال- استاذ القانون ، رئيس مجلس النواب اذا ما كان لا توجد لدينا سوايق قضائيه في هذا الشأن .
فعلى مر السنوات الماضية استخدمت تلك العبارات الفضفاضة و المطاطه في العديد من النصوص و التشريعات التي بموجبها تم محاكمة العديد من الصحفيين و الاعلاميين و المواطنين في جرائم تتعلق بالنشر و حرية الرأي و التعبير و كانت المحاكم قد وقفت حائرة امام تلك النصوص و قام كل قاض جنائي بتفسيرها وفقا لفهمه لفحوى النص القانوني اضافة الي عدم قدرة احاد الناس من المخاطبين بالنص الجزائي من التعرف على فحوى النص و مضمونه وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا بوضوح قاطع هذا الامر ، وقضت في حكمها الصادر بجلسة 6 فبراير 1996 في الدعوى رقم 33 لسنة 16 قضائية انه ” النصوص العقابية يجب أن يكون تحديدها للأفعال التي ادخلها المشرع في مجال التجريم جليا قاطعا بما مؤداه أن تعريفا قانونيا بالجريمة محدد لعناصرها يكون لازما فلا يجوز القياس علية لإلحاق غيرها بها باعتبار أن الشرعية الجنائية مناطها تللك الأفعال التي أثمها المشرع من منظور اجتماعي فلا تمتد نواهيها لغيرها ولو كان إتيانها يثير اضطرابا عاما أو كان مضمونها فجا عابثا.

ومن ثم تكون هذه الشرعية بالنظر إلي القيود الخطيرة التي تفرضها النصوص العقابية علي الجريمة الشخصية مقيدة لتفسير هذه النصوص ومحددة كذلك لمجال إعمالها بما لا يلبسها بغيرها وعلي تقدير أن النصوص العقابية لا يجوز أن تكون شباكا أو شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها ولان العقوبة التي تقارن هذه النصوص لا تعتبر نتيجة لازمة للجريمة التي تتصل بها بل جزء منها يتكامل معها ويتممها.
وحيث قررت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 12 فبراير 1994 في القضية رقم 105 لسنة 12 قضائية أن “غموض النص العقابي يعني أن يكون مضمونة خفيا علي أوساط الناس باختلافهم حول فحواه ومجال تطبيقه وحقيقة ما يرمي إليه فلا يكون معروفا بطريقة قاطعة بالأفعال المنهي علي ارتكابها بل مجهلا بها ومؤديا إلي أبهامها ومن ثم يكون أنفاذة بمعايير شخصية قد تخالطها الأهواء وهي بعد معايير مرجعها إلي تقدير القائمين علي تطبيقه لحقيقة محتواها وإحلال فهمهم الخاص لمقاصده محل مراميه التي غالبا ما يجاوزونها التواء بها أو تحريفها لينال من الأبرياء وبوجه خاص فأن غموض النص العقابي يعوق محكمة الموضوع علي أعمال قواعد صارمة تحدد لكل جريمة أركانها وتقدر عقوبتها بما لا لبس فيه وهي قواعد لا ترخص فيها وتمثل أطارا لعملها لا يجوز اقتحام حدوده كذلك فان غموض النص العقابي يحمل في ثناياه مخاطر اجتماعية لا ينبغي التهوين منها ويقع ذلك لان تطبيقه يكون تلقائيا منطويا علي التحكم في اغلب الأحوال وأعمها لان المواطنين الذين اختلط عليهم نطاق التجريم والتوت بهم مقاصد المشرع يقعدون عادة –حزر العقوبة وتوقيا لها–عن مباشرة الأفعال التي دخلتهم شبهة تأثيمها وان كان القانون بمعناه العام يسوغها بل أن الاتجاه المعاصر والمقارن في شأن النصوص العقابية يؤكد أن الأضرار المترتبة علي غموضها لا تكمن في مجرد التجهيل بالأفعال المنهي عنها بل تعود إلي عنصر أكثر خطرا وابرز أثرا يتمثل في افتقارها إلي الحد الأدنى من الأسس اللازمة لضبطها والتي تحول كأصل عام بين القائمين علي تنفيذه وإطلاق العنان لنزواتهم أو سوء تقديرتهم.”
كما قررت أيضا في إحكام المحكمة الدستورية العليا أن” غموض النص العقابي مؤداه أن يجهل المشرع بالأفعال التي أثمها فلا يكون بيانها جليا، ولا تحديدها قاطعا أو فهما مستقيما بل منبهما خفيا ومن ثم يلتبس معناها علي أوساط الناس الذين يتميزون بعلو مداركهم ولا يتسمون بانحدارها إنما يكونوا بين ذلك قواما فلا يقفون من النصوص العقابية علي دلالاتها أو نطاق تطبيقها بل يكون حدسهم طريقا إلي التخبط في شان صحيح مضمون مراميها بل أن أهمل المشرع في ضبطها بما يحدد مقاصده منها بصورة ينحسم بها كل جدل حول حقيقتها مما يفقد هذه النصوص وضوحها ويقينها، وهما متطلبان فيها فلا تقدم للمخاطبين بها إخطارا معقولا بما ينبغي عليهم أن يدعوه أو يأتوه من الأفعال التي نهي المشرع عنها أو طلب منهم وهو ما ينبغي أن تكون تطبيق تلك النصوص من قبل القائمين علي تنفيذها عملا انتقائيا محدد علي ضوء أهوائهم ونزواتهم الشخصية ومبلورا بالتالي خيارتهم التي يتصيدون بها من يريدون فلا تكن إلا شراكا لا يؤمن احد معها مصيرا وليس لا يهم بها نذيرا.
و من خلال احكام المحكمة الدستورية العليا نجد تفنيدا لحجة المشرع البرلماني من ان النصوص المطاطة والفضفاضة ليس من شأنها الاضرار بالمواطنين طالما ان هناك رقابة قضائية على صانع القرار و هو عكس ما قررته المحكمة الدستورية العليا في الاخكام سابقة الايضاح و العديد من احكامها المتكررة في هذا الشأن.
مادة (5)
لا يجوز بأى حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحيفة أو إعلامية أو موقع إلكترونى، أو السماح له بالاستمرار فى ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز دينى أو مذهبي, أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو عِرْقى، أو تعصب جَهوى، أو إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سرى، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أوالعنف، أو تدعو إلى أى من ذلك أوتسمح به.
لم ييتغير الامر في نص المادة الخامسة فاصر المشرع المصري على الاستمرار التغول في الاستثناء على حساب الاصل فتمادى المشرع في المنع و الحظر على حساب الاباحة و توسع في استخدام جملة من العبارات التي تحتمل اكثر من تأويل و يتفاوت مفاهيمها من شخص الي اخر و من جيل الي جيل و من مكان الي مكان .
فعلى سبيل المثال حظرت المادة 5 من القانون انشاء الصحف او الوسائل الاعلامية .. الخ اذا كانت تحرض على الاباحية و هنا معنى الاباحية يختلف من زمن لاخر و من جيل الي جيل و من شخص لاخر و من مكان لمكان و هو ما يعني ان النص يمكن تأويلة باكثر من صورة و شكل دون ان يكون هناك ضوابط محددة له و انه يمكن لقاض ان يحظر جريدة على اعتبار ان ما نشرته يعد فعلا يحرض على الاباحية فيما ان نفس الفعل يمكن ان لا يتم المعاقبة بالمنع عليه في مكان اخر ، فالافعال التي يعتبرها البعض اباحية في صعيد مصر قد تكون مقبولة بشكل واسع في القاهرة و الاسكندرية مثلا و هو امر يصعب تحديده و ضبطه كما ان النظره لتلك الموضوعات يمكن ان تتغير النظرة الي مضمونها من زمن لاخر .
كما تضمن النص جملة من العبارات التي يمكن من خلالها منع الترخيص للصحف و الوسائل الاعلامية بسبب عدم وضوح معنى تلك العبارات و منها ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية ، او الحض على التميز المذهبي … الخ .
خاصة و انه لا تحتوي مضابط جلسة اقرار القانون على اي مناقشات في هذا الشأن يمكننا من خلالها التعرف على توجه المشرع و الهدف من فحوى تلك النصوص و لكن مع غياب تلك المناقشات و عدم وجودها يصبح النص على اطلاقه يتم تفسيره طبقا لرؤية كل شخص مخاطب به.
و كان الاحرى على المشرع الاقلال من استخدام تلك العبارات الفضفاضة و المطاطة و ان يقوم بوضع نتعريفات محددة و منضبطة لكل عبارة من العبارات المستخدمة في هذا الشأن و ان يؤكد على ان تلك الاستثناءات محدده على سبيل الحصر لا المثال و انه لا يجةز التوسع في تعريفها او القياس عليها.
مادة (6)
لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن.
ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارى.

التعليق
على الرغم من ان المشرع الدستوري قد اشار الي حرية اصدار الصحف الورقية الاخطار الا انه وقف موقف محايد حينما تناول المواقع الاكترونية و لم يقيد المشرع العادي في شأن انشاء المواقع بالترخيص او الاخطار و ترك للمشرع الحرية في هذا الشأن .
الا ان المشرع العادي اتجه صوب الترخيص مباشره رغبه منه في تقييد حق انشاء المواقع الاكترونية بهدف السيطرة الكاملة علي المواقع الالكترونية .
و كان الاحرى بالمشرع ان يعمل على فتح المجال لانشاء المواقع الالكترونية بالاخطار على غرار الصحف الورقية خاصة و ان الالكترونية اقل كلفة و ايسر في التأسيس و الانشاء و هو الاكثر انتشارا و تحتاج الدولة المصرية الي ان يكون هناك كود جامع للمواقع الالكترونية الخبرية و تحديد هويتها و القائمين عليها و لكن الاصرار على كون المواقع بالترخيص و تخصيص مبالغ مالية مبالغ فيها – كما سنرى لاحقا – لتأسيس الصحف الالكترونية سيدفع العديد من البحث عن مخارج لعدم الترخيص و البحث عن سبل للترخيص خارج مصر و هو امر ايسر بكثير من اجراءات الترخيص الداخلية خاصة في ظل القيود المالية في التأسيس .
و لم يكتفي المشرع بأن يجعل تأسيس المواقع الالكترونية بالترخيص بل انه لم يحدد لنا ماهية الشورط الخاصة بالترخيص و ماهية الاجراءات و المدد القانونية للحصول على الترخيص و اليات الطعن على قرارات المجلس الاعلى في حالة رفض الترخيص بل ترك الامر برمته في يد المجلس الاعلى ” يوجد العديد من الاعتراضات من قبل الجماعة الصحفية على اليات تشكيل المجلس الاعلى و عدم استقلاليته بشكل تام ” دون ان يحدد اي ضوابط عامه للمجلس في هذا الشأن او الية لمتابعة و رقابة اداء المجلس و عقب البرلمان على هذا الامر بان المجلس هو كيان مستقل و هو الاعلام بشئون الاعلام في مصر.

المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام

الفصل الثانى
حقوق الصحفيين والإعلاميين
مادة (10)
يحظر فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعةوالإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو فى حقها فى الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، والدفاع عن الوطن.
التعليق
مثلما سبق و ان اشرنا الي اصرار المشرع على استخدام العبارات الفضاضةو المطاطة مع الاصرار على عدم وضع تعريفات محدده و واضحة لما يقصد من تلك العبارات التي دائما ما تظهر عندما يريد المشرع ان يقييد الحقوق والحريات و ان يسعى الي التوسع في الاستثناء على حساب الاتاحة والاباحة الاصلية .
فالنص يمنع فرض اي شكل من اشكال منع تداول و تدفق المعلومات او الحق في الحصول عليها الا انه في نهاية النص سمح للسلطة التنفيذية و لصانع القرار ان يضرب بالنص عرض الحائط و ان يمتنع كما يحلوا له من التمكين من الوصول الي المعلومات او الحصول عليها بحجة ان تلك المعلومات من شأنها الاضرار بالامن القومي او مضره بمقتضيات الدفاع عن الوطن.
و قد استحدث المشرع هنا مصطلح جديد و هو الدفاع عن الوطن و هي عبارة واسعه جدا يمكن من خلاله التحجج لمنع الوصول الي المعلومات فيمكنن لصانع القرار ان يحجب اي من المعلومات او البيانات او يمنع الوصول اليها متذرعا بأن نشر تلك المعلومات من شأنه ان يضر بمقتضيات الدفاع عن الوطن او انه يضر بالامن القومي للبلاد و لا يمكن محاسبته على هذا الامر حيث انه طبقا لوجهة نظره فان تلك المعلومات من شأنها ان تضر بالوطن و الدفاع عنه او من شأنها الاضرار بالامن القومي فالطالما ان المشرع المصري يصر على ان يستخدم تلك العبارات دون ان يكون هناك تعريفا جامعا مانعا فلا مجال للحديث عن حرية الاعلام و الصحافة في مصر خاصة و ان الممارسات على ارض الواقع تشير الي ان صانع القرار يتوسع في تلك التعريفات و يستخدمها للعصف بالحقوق و الحريات العامة.
مادة (11)
مع مراعاة أحكام المادتين (8 و9) من هذا القانون ؛ للصحفى أو الإعلامى الحق فى تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أوالبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون.
التعليق
تتضافر المادة 11 مع المادة 10 في تقنين المنع من تداول المعلومات و ترسيخ مفهوم ان المنع من تداول المعلومات هو الاصل و ان التداول و النشر هو الاستثناء و هو التوجه الذي يتبنيه المشرع المصري على مدار سنوات طويلة ماضية.
فالبعض يرى ان النص تم اضافته دون مبرر حقيقية فالنص لم يأتي بجديد فالمواد 8/9/10 تتناول حق تداول المعلومات و ان الجهات الرسمية عليها ان تجيب الصحفي لما يطلبة من بيانات و الطبيعي ان البيانات السرية بطبيعتها او بموجب قانون لن يتم اجابة الصحفي فيها فما الحاجة الي هذا النص طالما انه لا يرتب حق .
و الحقيقة ان النص لا يرتب حق و لكنه ينفي التزام فالنص يهدف الي عدم الزام الجهات الرسمية بالاجابة على اسئلة او استفسارات الصحفيين بشأن البيانات حتى لو لم تكن سرية او ممنوع تداولها بموجب قانون. و الا كان نص المادة قد حدد مسئولية على الجهة الادارية التي لا تلتزم بمنح الصحفيين المعلومات و البيانات او كان نظم اليات و اجراءات الطعن على عدم قيام تلك الجهة بالافصاح للصحفي عن المعلومات و البيانات التي يريد ان يستعلم عنها.
مادة (12)
للصحفى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة فى الأحوال التى تتطلب ذلك.
التعليق
يكرس نص المادة 12 وجهة نظر المشرع في التضيق اكثر و اكثر على الصحفيين و منعهم من الحصول على المعلومات او البيانات او المشاركة في الفاعليات او التصوير و تداول المعلومات .
فبدون اي مبرر قانوني قام المشرع بوضع قيود على حق الصحفي في التصوير و اجراء اللقاءات مع المواطنين فأشار الي ان للصحفي الحق في التصوير في الاماكن غير المحظور تصويرها ، و ذلك بعد الحصول على التصاريح اللازكة في الاحوال التي تتطلب ذلك .
و هو ما يعني ان الصحفي يحتاج دائما الي الحصول على تصريح بالتصوير في الاماكن العامة حتى و ان لم تكن من الاماكن التي يحظر التصوير فيها و هو تقييد غير مبرر و غير مفهوم و حينما اعترض احد النواب على النص و انه قيد حق الصحفي في التصوير اشار رئيس المجلس ان الامر مرتبط بالحضور للفاعليات و الندوات العامة و ذلك حرصا على عدم اقتحام الصحفيين للفاعليات و الندوات العامة – على الرغم من الندوات و الفاعليات العامة تكون بدون دعوات و الحضور فيها متاح للجميع من الصحفيين او مواطنين – و لم يجيب رئيس المجلس حول ترخيص التصوير في الاماكن العامة .
مادة (14)
تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التى يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، والترقيات والتعويضات، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى فى حالة وجوده، ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها، وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا إسترشاديًا لعقد العمل.
التعليق
دون اي مبرر حقيقي اصر المشرع على ان يتم التصديق على عقود العمل للصحفييين او الاعلاميين بالنقابة المعنيه هو توجه لا مبرر له و على العكس فهو يضر بالصحفي اكثر مما يفيدة فمن المحتمل ان تتعنت الصحيفة او الوسيلة الاعلامية في التصديق على العقود من قبل النقابة المعنية و هو ما يعني ان يكون الصحفي او الاعلامي غير معترف بعقود عملة و لا قيمة لها قانونا لهذا السبب و هو ما يضر الصحفي و ينصف الصحيفة او الوسيلة الاعلامية و كان الافضل ان يكتفى باخطار النقابة المعنيه بالعقد و ان يتم الاخطار من قبل الصحفي او الاعلامي و ان تستوثق النقابة المعنية من العقد من قبل الصحيفة او الوسيلة الاعلامية و هو الامر الذي يوفر الحماية للطرف الاضعف في عقد العمل و هو العامل و ليس حماية صاحب العمل .


الفصل الثالث
واجبات الصحفيين والإعلاميين

المادة 19
يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
وإستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.
التعليق
تمثل المادة 19 قلب القانون و تعبر عن توجهات المشرع الذي هدف في كل نص الي التأكيد على ان القانون هدفة تقييد حرية الصحافة و الاعلام و الحق في التعبير عن الرأي بكل الصور و الاشكال .
ففي متن الفقره الاولى من النص اعاد تكرار اشكال الحظر و المنع الواردة في افتتاحية القانون و التأكيد على اعادة استخدام العبارات الفضفاضة و المطاطة و التي سبق و ان نتاولنها و منها ” امتهان الاديان ” “ الدعوى الي التعصب ” .. الخ
و لكن الاخطر في نص المادة 19 هو قيام المشرع بمحاسبة المواطنين العاديين كصحفيين و حساباتهم الشخصيه على المواقع الالكترونية كصحف و ذلك اذا ما تجاوز عدد متابعي الحساب الالكتروني 5000 متابع.
و للمطلع على المضبطة الخاصة بمناقشىة مجلس النواب للقانون ” الجلسة رقم 61 بتاريخ 10 يونيو 2018م ” يجد ان احد النواب طالب بالتوسع في هذا الشأن و طالب باعتبار اي حساب الكتروني خاضع لنصوص و احكام هذه المادة حتى لو كان له متابع واحد فقد ، و اشار في متن حديثة الي ان هذا بهدف الحد من تناول الافراد بث تلك الحسابات الاكترونية للدعايات المسيئة و الشائعات .
و هو ما يعبر بوضوح عن توجه المشرع في المزيد من القيود على حرية الرأي و التعبير ليس فقط للصحفيين بكل لكل المواطنين .
و توسع المشرع بأن منح للمجلس الاعلى سلطة حجب الموقع او المدونية او اغلاق الحساب الشخصي للافراد من غير التابعين للمجلس او حتى للمواقع المرخصة من قبل المجلس بقرار اداري من المجلس الاعلى دون وضع اي قيود اجراءية على المجلس في هذا الشأن او ضوابط رقابية او قضائية .
و هو ما يلخص الفلسفة العامة للقانون و هو المنع و الحجب بقرار اداري دون اجراءات او متابعة قضائية هو الاصل و حرية النشر و تداول المعلومات هو الاستثناء بموجب احكام قضائية.
مادة (20)
يحظر فى أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوى الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم وأن يكون التعرض مستهدفا المصلحة العامة.
التعليق
ساوى المشرع في هذا النص بين المواقف القانونية للمواطنين و الافراد الطبيعين و بين المشتغلين بالعمل العام او ذوي الصفة النيابية و المكلفين بخدمة عامة و بات كلهم في بوتقة حماية قانونية واحدة من التعرض لحياتهم الخاصة ، و هم الامر مخالف للاوضاع القانونية الطبيعية لكل منهم فمساحة الحياة الخاصة للمواطن العادي تزداد عن تلك للمكلف بخدمة عامة و تختلف كليا عن ذوي الصفة النيابية او المشتغلين في العمل العام .
فتواجد مواطن عادي في مرقص لا يعني شيئا للاعلام و لكن تواجد وزيرا او عضو مجلس نواب او احد الشخصيات العامة في ذات المرقض هو امر يختلف تماما و لا يجوز المساواة في الحماية القانونية لكل منهم .
و يتضح ان الهدف العام للمشرع من هذا النص هو فرض المزيد من القيود على الصحفيين في تتبع و تناول اخبار الشخصيات العامة و اصحاب النواب … الخ على الرغم من ان تناول اخبارهم و اعمالهم من صميم اعمال الصحافة و الاعلامة و تصب في اهتمامات المواطنين .
و الغريب في الامر ان المشرع حينما اراد ان يفرض حماية قانونية ضد النشر و تداول المعلومات بشأن مناصب بعينها قام المشرع بتحديدهم بشكل دقيق لا التباس فيه و لم يستخدم عبارات عامة واسعة او فضفاضة بل كانت معانيه محددة و واضحة و جمعت كل المناصب التي اراد ان يضفي عليها الحماية القانونية
مادة (23)
يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى أن تمتنع عن نشر أو بث التصحيح فى الحالتين الآتيتين:
1- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضى ثلاثين يومًا على النشر أو البث.
2- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.
وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أوالآداب، أو أى التزام آخر وارد فى هذا القانون..
التعليق
طالما هناك شكل من اشكال المنع من النشر حتى لو كان تصحيحا سنجد اصرار المشرع على استخدام العبارات الفضفاضة على شاكلة مخالفة النظام العامة او الادار العامة ..الخ
+++
الفصل الرابع

ضمانات التحقيق والمحاكمةفى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام
مادة (29)
لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد

التعليق
يعد النص من النصوص التي تعتبر رده لحالة حرية الرأي التعبير في مصر ليس لانها من شأنها ات توقع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر فحسب بل انها طالما اقرت بعقوبة سالبه للحرية اسست كذلك للحبس الاحتياطي في قضايا النشر .
النص في ظاهرة يستند الي ظهير دستوري و هو نص المادة 71 من الدستور كما قرر رئيس مجلس النواب في جلسة مناقشة القانون و اكد رئيس مجلس النواب على ان نص المادة 29 جاء مطابقا للنص الدستوري و منقل عنه في الفقره الثانية من المادة 71 من الدستور

و هو امر غاية في الغرابة ان يقوم المشرع العادي باستنساخ نص دستوري عقابي في قانون دون ان يوضح ماهية تلك الجرائم و طبيعتها .
فاي طالب قانون في السنه الاولى يعلم بأن الدستور يجمل المبادئ و الاطر العامة التي تعمل القوانين في اطارها و ان الدستور يجمل و ان القوانين تفرد وتوضح ما اجملة القانون.
اما ام يتم استنساخ نص دستوري باجمالة و تحويلة الي نص عقابي في قانون خاص دون توضيح ما المقصود بتلك الجرائم و ضوابطها و حدودها فهو خلل قانون جسيم و غير مقبول خاصة و ان يعيد لترسيخ العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر
فم يوضح لنا النص او اي نص اخر بالقانون ماهية جرائم التحريض على العنف و ماهي ضوابطها و حدودها و كذا لم يحدد لنا هذا القانون و لا غيره من قوانين ماهية جريمة الحض على الكراهية او ما المقصود بالطعن في اعراض الافراد.
و هو الامر الذي من شأنه اعتبار اي من الافعال او الكتابات او الموضوعات او الصور او الفديوهات تندرج تحت هذا النص العقابي بما يسمح بالعقوية السالبة للحرية في قضايا النشر.
+++


الباب الثالث : المؤسسات الصحفية
الفصل الأول
ملكية المؤسسة الصحفية وتأسيسها

مادة (35)
يشترط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة إيداع فى أحد البنوك المرخص لها فى مصر مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئة ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها فى مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها فى حال توقفها عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.
مادة (37)
تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية أو الموقع اليكترونى الصادر عنها، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيا لا يقل عن500 الف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، و يخصص لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة او الموقع عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها من التزامات ، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.

التعليق
لن نتحدث طويلا في شأن القيد المالي على اصدار و تملك الوسائل الاعلامية باشكالها سواء المطبوعة او المسموعة او المرئية و او الوسائل الالكترونية الحديثة .
و لكن الغريب في الامر اننا بمراجعة مضابط البرلمان و مناقشته في هذا الشأن و جدنا ان السادة النواب اما تجاهلوا امر القيد المالي و اما ايدوا هذا التوجه اما طالبوا بزيادة قيمة المخصصات المالية التي تتدفعها الصحف او المواقع او الوسيلة الاعلامية ايا كان شكلها.

و لعل ابلغ رد على تلك النصوص و اتجاه المشرع المصري في هذا الشأن نقلا عن مضبطة البرلمان المصري في التي عقدت في 1 يوليو‏1931‏ لمناقشة قانون المطبوعات أنذاك

و لننقل الصورة كامل فلنعد بالتاريخ الي 19 يونيو 1930 حينما نشرت الصحف المصرية
النص الرسمي لقانون المطبوعات الجديد‏,‏

و قد جاءت المادة العاشرة من القانون لتنص على “أن يقدم تأمين نقدي مقداره‏300‏ جنيه عن كل جريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع ويكون مبلغ التأمين‏50‏ جنيها في الأحوال الأخري‏,‏ كما اشترطت المادة التالية وجوب أن يكون لكل جريدة تظهر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع مطبعة خاصة مملوكة للشخص أو للشركة التي تصدرها‏.‏”

وقد بررت المذكرة الإيضاحية هاتين المادتين بأن في توافرهما دلالة علي جدية الجريدة التي يراد إصدارها وعلي أن ذلك‏’‏ ليس محاولة طائشة أو تصيد العمل‏’,‏ وامتلاك المطبعة علي حد تعبير المذكرة أمر لا مندوحة عنه في الظروف العادية لمباشرة عمل الصحافة جديا عندما تكون الجريدة يومية أو في حكمها فإنه واجب بعد أن أصبح إقفال تلك المطبعة ومصادرة أدوات الطباعة من العقوبات علي من يتولي إصدار الجريدة‏’.‏

وانتهت المذكرة إلي المادة‏25‏ من القانون‏,‏ والتي جاء فيها أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء علي طلب أحد معاهد التعليم أو المنشآت الخاصة بحماية الشبيبة أن يقرر منع تداول مطبوع معين إذا كان من شأنه الإضرار بآداب الشبان بأن كان مثيرا لشهواتهم أو مدعاة لغوايتهم‏.‏

و لننقل لكم ما حدث في جلسة مجلس النواب التي انعقدت في أول يوليو‏1931‏ و الذي يعد ابلغ رد على القيود المالية التي فرضها البرلمان على الصحف في 2018 و المبررات التي ساقها المشرع في هذا الشأن .
و كأن شيئا لم يتغير و كأن سنوات لم تمر

و للتوضيح كان البرلمان قد تم تشكيله بعد تشكيل حكومة صدقي باشا و اقرار دستور 1930 و اسقاط دستور 1923 فقد شكل البرلمان علي نحو يضمن له الولاء التام‏ لحكومة صدقي باشا,‏ فالأغلبية كانت للحزبين الملكيين‏,‏ الشعب والاتحاد‏,‏ مع أقلية ضئيلة من الحزب الوطني الذي قبل التعاون مع هذا العهد بعد أن عاداه الحزبان الكبيران‏,‏ الوفد والأحرار الدستوريين‏,‏ وقاطعا كل ما يمت له بصلة‏,‏ سواء كانت دستورا أو انتخابات‏!‏
وكان المتصور مع هذا التشكيل أن يمر قانون الصحافة الجديد في البرلمان الصدقي بكل يسر‏,‏ وهو ما لم يحدث‏,‏ فقد فاجأ الفأر الصغير‏,‏ ممثلا في الحزب الوطني‏,‏ الفيل الضخم الذي تمثله الأغلبية الساحقة من النواب‏,‏ بموقف غير منتظر‏,‏ فيما فعله حافظ بك رمضان رئيس هذا الحزب‏.‏

وتقدم مضبطة هذه الجلسة التي نشرها الأهرام في اليوم التالي صورة للمفاجأة‏,‏ فقد بدأ الرجل – حافظ بك رمضان -خطبته بالقول‏:’‏ تجدون ياحضرات النواب في خطبة العرش جملة قوانين يمكن أن أشير إلي قانون منها هو قانون المطبوعات‏.‏ نحن نعلم جميعا أن الصحافة المصرية دخلها وتسلق علي شجرتها الطيبة طفيليات خطرة وصلت إلي أحط دركات الفحش وإلي غاية دركات الافتراء والكذب‏’.‏
وتوقف حافظ بك قليلا بعد ذلك نتيجة لعاصفة التصفيق التي استقبل بها كلامه من نواب الحكومة‏,‏ غير أن الرجل أردف بما خيب أمل النواب ,‏ فقد تحفظ بالقول‏:’‏ ولكن وجود هذه الطفيليات ليس معناه أننا عندما نريد وضع تشريع صحيح أن نجتث الشجرة من جذعها لأن لمسألة الصحافة علاقة مباشرة بحرية الرأي والكتابة‏,‏ وهي تاج الحريات جميعا‏,‏ فإذا أردنا أن نضع قانونا وجب أن يكون متمشيا مع فكرة صحيحة هي أن نفصل الطفيليات ولا نجتث الشجرة‏.‏ فإذا بحثنا أول مادة من قانون المطبوعات وجدنا التزامات مالية قد تحتملها تلك الطفيليات ويعجز عنها الكثير من كرام الصحافيين بينما كان الأجدر أن تكون القيود الأدبية والفنية مقدمة علي غيرها‏’.‏
وعلي الرغم من مقاطعة رئيس الوزراء للنائب الوطني فإنه قد أكد علي وجوب أن يتمشي قانون الصحافة مع فكرة عدم وضع التزامات علي كل الصحف سواء بسواء‏’‏ لأن الصحافة المنحطة القذرة يمكن أن تكون أقدر علي القيام بتلك الالتزامات المالية من الصحافة الرشيدة المؤدبة‏’
الي هنا انتهت كلمه النائب ” حافظ رمضان ” و التي من خلالها جاء الرد القاسي على ايه حجج يمكن ان يتم تسويقها كمبررات للقيود المالية الضخمة على الحق في اصدار و تملك وسائل الاعلام و الصحف.
+++

الفصل الثانى
مزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها
مادة (48)
تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها، وحسابتها الختامية، المعتمدة، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
ومع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تلتزم المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة بإرسال نسخة من ميزانياتها للمجلس الأعلى لفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بمن يراه فى هذا الشأن، وذلك إعمالا للبند “5” من المادة (72) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
التعليق
على الرغم من ان المشروع اوضح ان الاختصاص الاصلي للمراجعات المالية هنا للجهاز المركزي للمحاسابات الا انه المشرع منح للمجلس الاعلاى صلاحيات للمراجعة و الرقابة المالية على الصحف بشكل غير مبرر و غير مفهموم خاصة و ان المجلس الاعلى ليس جهت اختصاص مالي للمراجعة و المحاسبة المالية اضافة الي انه يعد ازدواج في اعمال الرقابة المالية غير مبرر و يمنح للمجلس الاعلى صلاحيات واسعة للتدخل في شئون الصحف خاصة الحزبية و الخاصة خاصة و ان اموال الاخيرة ليست باموال عامه بل هي اموال خاص .

الباب الرابع : المؤسسات الإعلامية
الفصل الأول
مادة (53)
لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.
التعليق
يعد هذا النص قيدا على الحق في الملكية حيث قيد حق الشركات في تملك القنوات التليفزيونيه دون اي مبرر واضح و حصر الامر على سبع قنوات متنوعة و قصر الامر على ان تكون قناة اخبارية واحده و هو امر غير مبرر ولا يفهم منه الا رغبه المشرع في تقييد حق الافراد و الشركات في تملك القنوات و تعددها خاصة القنوات الاخبارية و هو امر يتعارض مع الدستور و ما منحة من حرية للافراد في الملكية الخاصة.
مادة (54)
يشترط ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكترونى، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولإعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها.
ويجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.
ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العام.

التعليق
يتضمن نص المادة 54 قيدا ماليا على تملك القنوات التليفزنيه و لن نعلق ثانيه على القيود المالية لانطباق ذات التعليق الخاص باصدار و تملك الصحف على ذات النص .
الا ان الفقرة الثانية من النص سمحت باستثناء غريب بلا ضوابط او معايير وهو مخالف للدستور و الذي نص على المساوة بين المواطنين فقد منح المشرع للمجلس الاعلى ان يسمح لبعض الشركات بالترخيص برأس مال يقل عن الخمسون مليون المحدده في صدر المادة و لم يضع المشرع اية معايير للامر و استخدام عبارات واسعة و هي مقتضيات الصاح العام و لم يحدد ماهو المقصود بتلك المقتضيات و هو ما يعني ان الامر سيكون متروك على هوى المجلس الاعلى وطبقا لرؤيه اعضاءة ، و هو أمر مخالف للدستور و الذي اكد على مبداء المساواة بين المواطنين.

الفصل الثانى
مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها
مادة (59)
مع عدم الاخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أوموقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
التعليق
ترك المشرع امر ضوابط و شروط الترخيص بالكامل في يد المجلس الاعلى و هو امر يمنح المجلس صلاحيات واسعه في منح الترخيص ، بالاضافة الي انه لم يحدد اي اليات او اجراءات للطعن على قرارات المجلس اضافة الي ان عدم تحديد لماهية ضوابط الترخيص من شأنه ان يغل يد القضاء في الطعن على قرارات اللجنة بعدم منح التراخيص للوسائل الاعلامية
مادة (60)
يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى، يتم تحصيله نقدًا أو بأى طريقة دفع أخرى.
التعليق
ينطبق ذات التعليق على القيود المالية لما سبق وان اشرنا اليه في شأن القيود المالية على انشاء و تملك الصحف
مادة (61)
مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون.
التعليق
لم يحدد المشرع هنا اسباب اعتبار ان الترخيص مدته 5 سنوات فقط لاغير و تجدد بقيمة مالية تصل الي ذات الرسوم التي تم سدادها في بادئ الترخيص لاول مره و هو قيد غير مبرر و متكرر

لتحميل التقرير كاملا المادة 19 المنع الحجب بالقانون