التقرير كاملا
ميادين خاوية … و حقوق مسلوبه
حول قانون تنظيم المظاهرات و الاجتماعات
ميادين خاوية … و حقوق مسلوبه
مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان
مقدمة
لا يمكن بأي حال من الاحوال ان نتجاهل مشروع قانون تنظيم التظاهرات و الاجتماعات و الاعتصامات .. حتى وأن حاول مجلس الشورى التصل منه فالمشروع بلا شك يدلل على توجه السلطة الحاكمة و المسيطره على المجلس التشريعي.
و من الملاحظ ان مشروع القانون الذي تم طرحة هو قانون يهدف الى منع التظاهر نهائيا و يهدف الى ان تعود ميادين مصر الى سابق حالها في ظل النظام السابق ” مياديين خاوية من المتظاهريين ” و ان يظل عمال مصر كما كانوا في السابق اصحاب حقوق الا انها ” حقوق مسلوبه”
و لقد سعينا عبر تقريرنا هذا الى مجرد اطلاله سريعه على مشروع القانون المزمع و النظر الى ابرز و اهم السلبيات التى رصدنها من وجهة نظر حقوقية بعيدا عن النظرة السياسية حيث سعينا الى ان نظل بنظرتنا الحقوقية المحايدة دون التطرق الى تعليقات ذات معزى سياسي و ان كان هذا لن يمنعنا من التطرق الى المشهد السياسي برمته .
و ينقسم هذا التقرير الى قسمين
الاول : المشهد العام و الملاحظات العامة على مشروع القانون
الثاني : التعليقات على نصوص مشروع القانون.
القسم الاول
المشهد العام و التعليقات العامة على مشروع القانون.
لا يمكنا ان ننتزع مشروع القانون من المشهد السياسي الحالي فبعد نجاح التظام القائم في تمرير الدستور الجديد – وهو الدستور الذي لم يحظى على توافق بين القوى السياسية في مصر – عبر استفتاء شابه العديد من الانتهاكات التى ضت اللجنة العليا للاستفتاء الطرف عنها و اعتبرتها غير قائمة على الرغم من اعلان المنظمات الحقوقية المصرية ان الاستفتاء طالته انتهاكات واسعه من شأنها التأثير على نتيجة عملية الاقتراع ، في اطار هذا المشهد السياسي و الذي يتضافر مع استمرار وجود اعتصامات بميدان التحرير و مظاهرات متكرره امام قصر الاتحادية . و عمليات حرق لمقارات الاحزاب السياسية و حصار مدينة الانتاج الاعلامي و حصار المحكمة الدستورية العليا أضافة الى حالة الاصطفاف من قبل المعارضة المدنية خلف جبهة الانقاذ و الاعلان على المنافسة على البرلمان القادم بقائمة مواحده او على الاقل بتوافق بين الاحزاب المشاركة في تحالف الجبهة من اجل التنسيق فيما بينهم بما يضمن عدم تفتت الاصوات .
في ظل حاله الانقسام الشديد في الشارع المصري و عمليات الاستقطاب بين التيار المدني و التيارات اليمينية المتشددة و خروج العديد من التظاهرات التى تهتف باسقاط النظام .
في ظل كل هذا الحراك السياسي يخرج مثل هذا المشروع الذي يهدف بشكل اساسي الى محاولة وأد اي تظاهرات في الشارع و حرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن أرائهم اضافة تقنينن عمليات استخدام دور العبادة و المصالح الحكومية في اعمال الدعاية الانتخابية و البحث عن مخرج قانوني لاعمال الدعاية داخل دور العبادة او المصالح الحكومية ، و هو الامر الذي سيتضح بشكل اكبر في تعليقاتنا العامة و التعليقات التفصيلية على نصوص المواد المقترح في مشروع القانون.
التعليقات العامة على مشروع القانون
هناك جملة من المشاهد العامة التى يمكن ان نوجزها في تعليقنا على مشروع القانون و كانت ابرز تلك التعليقات على النحو التالي.
1- القانون مخالف لمبادئ المحكمة الدستورية العليا و الاتفاقيات الدولية
جاء مشروع القانون مخالفا للعديد من احكام و تفسيرات المحكمة الدستورية العليا و التى سبق و ان ارست العديد من المبادئ التى من اهمها ان التشريعات الوطنية تهدف الى تمكين المواطننين من التمتع بحقوقهم و ذلك دون ان تتغل السلطة التنفيذية على حقوق المواطنين (حكم الدستورية العليا في القضية رقم 153 لسنة 21 قضائية دستورية ).
اضافة الى ان مشروع القانون المقترح يأتي مخالفا لكافة الاتفاقيات و العهود الدولية المعنيه بحقوق الانسان و التي سبق و ان صادقت مصر عليها.
2- قانون تجريم التظاهر .
لا يمكن ان نصف هذا القانون تحت اي ظرف من الظروف بأنه قانون لتنظيم المظاهرات و الاجتماعات العامة بل هو قانون يهدف الى تجريم المظاهرات بكل اشكاليها و صورها .
و يغتصب مشروع القانون كل حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي و نقل و تداول المعلومات حيث ان مشرع القانون يقضي نهائيا على فكرة التظاهر و فكره الاضراب و الاعتصام و الاجتماعات العامة .
فتأتي نص الماده 20 من مشروع القانون و التى تحظر اي مظاهرات فئوية دون ان يحدد ما المقصود بالمظاهرات الفئوية و ترك الامر للمحكمة المختصة للتفسير هو امر في غاية الخطورة لانه من شأنه العمل على حظر كافة اشكال التظاهرات لان اي مظاهرة اي كانت فأن القائم عليها فئة ما تهدف لتحقيق اهداف ما بما يعني ان اية مظاهرة اي كانت هي في الاصل مظاهرة فئوية .
3- المشروع يقنن الاجتماعات داخل دور العبادة و المصالح الحكومية
جاء المشروع بنص استثنائي يهدف الى تقنين اعمال الدعاية الانتخابية و الاجتماعات داخل المقار الحكومية و در العبادة طالما ان موضوع الحوار جاء متصل بالمكان اي متصل بدار العبادة او بالمصلحة الحكومية و يمكننا القول بان هذا النص قد فصل خصيصا من اجل سد ثغره هامه عانت منها جماعة الاخوان المسلمين و الدعوة السلفية و احزابهما السياسية في الانتخابات الرئاسية و البرلمانية الماضية حيث اصروا على استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية و هو ما كان يحتاج الى غطاء قانوني و تم تمرير هذا الغطاء عبر النص الاستثنائي للمادة 6 من القانون.
4- الاجتماعات و التظاهرات بالترخيص و ليس بالاخطار.
سبق و ان اشرنا الى ان مشروع القانون يهدف في المقام الاول الى تقييد حق المواطنين في التظاهر او الاجتماع السلمي و يتضح هذا جليا من خلال المواد 2،3،4 من مشروع القانون و التى تتطلب جملة من الاجراءات كي يتمكن المواطنين من التظاهر و تختتم تلك الاجراءات بمنح جهة الادارة حق رفض طلب التظاهر و الاجتماع العام و ه ما يعني ان حق المواطينين بالتظاهر مرتبط بموافقة جهة الادارة على الرغم من انه في صدر المادة الثانية قرر ان التظاهر او التجمع السلمي هو حق يمنح بالاخطار الا ان الاجراءات التى تلي هذا الاخطار تشير بوضوح انه ترخيص تحت مسمى الاخطار.
5- الامن له حق الفض باستخدام القوة دون اي ضوابط
جاء مشروع القانون ليمنح لقوات الامن صلاحيات واسعه تمكنه من فض اي تجمعات سلميه بالقوة دون ان يضع ضوابط محددة و قاننية يمكن محاسبة قوات الامن في حالة مخالفته لتلك الضوابط ، كما انه منح الامن اسباب واسعه لا نهائية تمكنه بموجبها بمنع التظاهرات او الاجتماعات او فضها بالقوة . من الملاحظ ان المشرع لم يضع للامن آليات محددة يتبعها حينما يستعمل القوة و ترك الامر مفتوحا على مصرعية.
6- الاضراب ممنوع بقوة القانون
لم يختلف وضع الاضراب مع وضع التظاهرات و الاجتماعات فالقانون جاء لتقيد الاضراب و حظره نهائيا حيث انه حظر نهائيا اي ة اضارابات تؤدي الى تعطيل الانتاج في حين ان الاضراب في اساسة هو امتناع عن العمل بما يعني تعطيل الانتاج من اجل الضغط على صاحب العمل و يتضح من هذا ان المشرع هدف الى منع الاضراب نهائيا بهدف حماية مصالح صاحب العمل جاءت النصوص المنظمة للاضراب اسوء بكثير من نظيرتها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2004 و جاء القانون بمجموعة من التعقيدات الادارية و الاجراءية التى تهدف الى حماية مصالح صاحب العمل دون مراعاة مصالح و حقوق العمال .
القسم الثاني
التعليق على نصوص مشرع القانون
نص مشروع القانون |
التعليق |
الباب الأول تعريفات |
|
مادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها: 1- التجمهر: تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق. – المظاهرة: قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة- بغرض التعبير الجماعى العلنى- بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم، عن رأي أو إرادة جماعية. 3- الإخطار: هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام. 4- الاجتماعات العامة: كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية 5- الإضراب: امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم.
|
التعريف الخاص بالتجمهر جاءء فضفاض و واسع و غير محدد حيث يمتد نطاق هذا التعريف على اي تجمعات للمواطنين لاكثر من فرد ، بما يعني ان تجمع اكثر من شخص يدخلهما في نطاق هذا التعريف . هذا من ناحية و من ناحية اخرى فاننا أن التعريف يشير الى ان التجمهر هو تجمع لكثر من فردين و رفضهم الانصياع للاوامر بالتفريق دون ان يحدد التعريف من مصدر هذا الامر و الاسباب التى بناء عليها يتم اصدار اوامر بالتفريق في التعريف الخاص بالاجتماعات العامة تم توسيع التعريف ليشمل الاجتماع في الاماكن و المحال الخاصة و هو الامر الذي يعني التوسع في احكام القانون ليشمل الاجتماعات الخاصة |
الباب الثاني.. تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة:
|
|
مادة 2: لكل شخص طبيعي أو اعتباري ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر في هذا القانون. مادة 3: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل- وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا. مادة 4: يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته.
مادة 5: يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك.
يجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا.
|
في شأن الاجتماعات توسع القانون دون مبرر ليجعل كافة التجمعات السلمية تحت سلطه و سلطان الجهة الادارية حيث ان المشروع جعل لكل جهة اعتبارية ان تقوم بالاخطار قبل تنظيم اي اجتماعات عامه بثلاثة ايام على الاقل و اشترط المشرع ان يكون الاخطار شامل لموضوع الاجتماع او الغرض منه و زمانه و مكانه و توضيح اذا ماكان الاجتماع محاضرة او مناقشة عامه . و على الرغم من ان مشروع القانون اشار الى ان حق المواطنين و الشخصيات الاعتبارية في الاجتماع بمجرد الاخطار الا ان نص المادة الخامس من المشروع قضى على هذا الاخطار و حوله الى تصريح حيث انه اشترط موافقة جهة الادارة على الاجتماع بعدما يتم اخطارها و هو ما يعني ان الاجتماع معلق على شرط الترخيص من الجهة الادارية . و منح المشرع الجهة الادارية صلاحيات و اسباب و اسعة لرفض طلبات الاجتماعات العامة حيث انه منحها صلاحية رفض الاجتماعات لاسباب تتعلق بالنظام العام او الامن العام و هي عبارات واسعة و فضفاضة بطبيعتها و هو الامر الذي يعني انها لها صلاحيات مطلقة في رفض الاجتماعات . و نص مشروع القانون على انه في حاله قيام الجهة الادارية رفض الاجتماع عليها ان تبلغ منظمي الاجتماع قبلها بوقت مناسب و هو الامر الذي يعني ان جهة الادارة غير ملزمة بموعد معيين للرد بالرفض او الايجاب ، و منح المشروع للجهة منظمة الادارة حق الاعتراض على قرار الجهة الادارية امام المحكمة المختصة . |
مادة 6: لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال.ولا يجوز على أي حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص.
|
اجاز مشروع القانون امكانية تنظيم اجتماعات داخل اماكن العبادة او في المدارس و غيرها من المحال الحكومية و اشترط على ان يكون موضوع المحاضرة او المناقشة تتعلق بالمنشأة التى يقام فيها الاجتماع … و هو استثناء غير مبرر لاستخدام دور العبادة و المنشأت الحكومية |
مادة 7: يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام، ومنع كل الخروج على القوانين، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم. مادة 8: لرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع- لحفظ النظام والأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع في الأحوال الآتية: 1-إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الإخطار. 2-إذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين. 3-إذا وقع اضطراب شديد.
|
– مشروع القانون يجعل من منظمي الاجتماع عملاء للامن . – جاء المشروع لينص على ضرورة ان يكون لكل اجتماع رئيس او اثنيين على الاقل و ان عليهما ان يحافظا على النظام و منع الخروج عن القوانيين و ان يمنع كل خطاب او حوار مخالف للنظام العام و الاداب العامه او التحريض على الجرائم . – و هنا نجد اصرار معدي مشروع القانون على استخدام عبارات فضفاضة و مطاطه على غرار الامن العام و الاداب العامة هذا من ناحية و من ناحية اخرى فأننا نجد ان مشروع القانون جعل رؤساء الاجتماع عملاء للامن و مسئوليين عن منع المشاركين من التعبير عن ارائهم او افكارهم و منعهم الحوار بحجه الخروج على النظام العام . – اضافة الى ان مشروع القانون اجاز لرجال الامن حضور تلك الاجتماعات و منحه مشروع القانون حق حل الاجتماع لمجموعة من الاسباب الوهمية و الفضفاضة و الواسعه مثل – الخروج عن الموضوع المحدد للاجتماع ( بمعنى اذا ما كان الاجتماع مخصص للحديث عن الاوضاع الاقتصادية في محافظة ما و تحول الامر الى الحديث عن النظام السياسي و الذي من شأنه ان يؤدي الى التأثير على الوضع الاقتصادي هذا التحول في الحوار يتيح لرجال الامن الطلب بحل الاجتماع فورا ) – اذا ما حدث صياح داخل الاجتماع (بمعنى اذا قام احد المشاركين بالهتاف او قام متحدثان بالاختلاف في الرأي مما ادي الى ارتفاع الاصوات داخل الاجتماع يحق لرجال الشرطة فض الاجتماع ) – و اخيرا اذا و قعت اضطرابات شديده و هي عبارة واسعه لانها تخضع لتقدير رجل الامن دون ضابط قانوني محدد . |
مادة 9: يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية- على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية: 1-أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم. 2-أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
|
اما فيما يخص الاجتماعات الانتخابية فقد و ضع المشرع شرط غاية في العجب و هو ان تكون الدعوة قاصرة على الناخبيين و المرشحيين و وكلائهم و ان تقتصر تلك الاجتماعات على المراجل السابقة للانتخابات فقط لاغير و هو الامر يعني انه يمكن حل اي اجتماع انتخابي بحجه ان احد الحضور ليس من الناخبيين وهو الامر الذي يمكن ان يتم تلفيقة لاي اجتماع انتخابي بسهوله اضافة الى انه مناف لطبيعه الاجتماعات الانتخابية و التى تجرى في سراديق واسعه في الميادين العامة و تكون بلا دعوات محددة بل تعتمد على الحشد العام للمواطنين. – |
الباب الثالث: في تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام |
|
المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- والفقرة الأولى من المادة الثانية، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيًا. ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أوخطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة. فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفي. |
تعامل المشروع بذات التوسعات و الصلاحيات الادارية مع المظاهرات و المسيرات و جعل المظاهرات و المسيرات بالترخيص و ليس بالاخطار حيث انه منح الجهات الادارية صلاحيات و اسعه في المنع بحجج و همية و حجج مبنيه على عبارات فضفاضة و مطاطه دون ايه مبررات حقيقية و جعل الاعتراض على تلك القرارات امام جهة المحكمة المختصة بعد تنفيذ قرار المنع من المظاهرة . |
المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر |
جاء نص المادة مجحفا للغاية بكاقة الحقوق الخاصة بالمواطنين في التعبير عن رأيهم عبر التظاهر السلمي حيث اقرت المادة 11 من القانون على ان الاصل هو جواز منع المسيرات و انه لا يجوز تجت اي بند او نص تقييد حق الشرطه في تفريق اي تجمعات او احتجاجات بحجة انها خطر على الامن العام او انها مؤثره على حركة المرور – مع العلم ان اي مظاهرة او مسيرة لابد ان تؤثر على حركة المرور حتى و ان كانت لتشيع جنازة فهو امر طبيعي – |
المادة 12: تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر.
|
يعتبر هذا النص تكريثا لافكار و مجهودات النظام السابق فيما قبل ثورة 25 يناير حينما كان يرى ان تقام المظاهرات داخل استاد القاهرة بحيث لا تؤثر على حركة المرور و المياديين العامة . و يهدف هذا النص الى تفريغ المظاهرات الاحتجاجية من مضمونها حيث ان كل محافظة ستخصص ساحة في اطراف المدينه للتظاهر و هو ما يعني ان المظاهرات ستكون بلا اي معني و ستصبح مجرد عبارات و صيحات تطلق في الهواء بلا تأثير . و كان القائمين على مشروع القانون تناسوا ان البرلمان الحالي جاء على خلفية ثورة قامت عن طريق مظاهرات طافت الميادين و اعتصمت بيمدان التحرير و غيرة من المياديين العامة في مصر. و يتحجج القائمون على مشروع القانون بانهم يهدفون من خلال هذا النص الى حماية المنشأت العامة من التعرض للخطر |
المادة 13: يُحظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أي مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع.
|
|
المادة 14: لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً.
|
صورة اخرى من صور التقييد للتظاهرات و التعبير عن الرأي حيث انه اقتصر التظاهر على ساعات محدده في اماكن محددة (م 12 ) و هو امر غاية في الغرابة و يضيف مجموعة من القيود الغير مبررة خاصة – يكفي ان نشير هنا الى ان كافة المظاهرات التى نظمتها القوى المدنية في مصر كانت تبدأ في التجمع بعد الساعه الخامسة بعد عودة المواطنيين من اعمالهم و تبدأ المسيرات في السابعة و هو ما يعني ان اختيار تلك التوقيتات كانت تهدف الى تقييد تظاهرات التيارت المدنية . |
0المادة 15: تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة.
|
بداية منحت المادة لوزارة الداخلية سلطة تفريق المتظاهرين بالقوة تحت مزاعم زعزعه الامن و هي من العبارات المشابهة لعبارات الامن العام و الاداب العامة و هي العبارات الفضفاضة و المطاطة التى يمكن ان تستخدم في صور عديدة – حيث يمكن اعتبار ان هتاف احد المتظاهرين هو هتاف من شأنه زعزعه الامن و بالتالي يتيح للداخلية استخدام القوة. |
المادة 16: عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة |
ينطبق على هذا النص ما قيل عن سابقة فلا يوجد حتى الان تعريف محدد و واضح و متفق عليه على ماهية الاداب العامة و التى تتغير مفاهيمها من محافظة لاخرى بل من حي لاخر داخل ذات المدنية الواحدة. |
المادة 17: مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التي تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التي يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن
|
هذا النص وضع خصيصا لشباب الاولتراس هذا من ناحية و من ناحية اخرى كان على المشرع ان يحدد على سبيل الحصر ماهي تلك الاشياء التى يجب حظرها دون ان يترك الامر مفتوحا على مصراعية لارادة وزارة الداخلية و التى يمكن ان ترى ان الاعلام و الرايات من شأنها تهديد الامن او ان زجاجات المياه الغازية من شأنها تهديد الامن و يكفي ان نذكر ان بداية المشاحنات ما بين الاولتراس و وزارة الداخلية كانت عمليات التفتيش امام استادات الكره و منعهم من الدخول بالاعلام و الرايات و زجاجات المياه و الات الايقاع . |
المادة 18: لوزارة الداخلية الحق في استخدام الأدوات المصرح بها دولياً في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطي
|
لم يوضح النص متى يمكن للداخلية استخدام تلك الادوات لتفريق المتظاهريين و ماهي الاسباب التى تدعوا لهذا التفريق و اكتفى بالاسباب الواسعة التى ذكرت في المواد السابقة و كان على المشرع ان يضع مجموعة من القواعد الملزمة لوزارة الداخلية لفض التظاهرات مثل النداء على المتظاهرين بمكبرات الصوت و مكالبتهم بفض تظاهراتهم و اعلامهم ان وضعهم بات غير قانوني و يخبرهم بالاسباب التى حولت الوضع للشكل الغير قانوني ثم يوفر للمتظاهريين مرات امنه للخروج و فض التظاهر كما لم يوضح مشروع القانون آليات التعامل مع المتظاهريت باستخام المياه و قنابل الغاز هل تطلق بشكل عشوائي ام تطلق لاعلى ام لاسفل ..الخ . كان يجب على المشرع ان يضع ضوابط للداخلية في التعامل متى استخدمت القوة هنا حتى اذا ما تجاوزت تلك الضوابط يككن محاسبتهم. |
المادة 19: يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية.
|
جاء هذا النص ليقضي تمام على حقوق المواطنين و الموظفيين و العمال في الاعتصام و التظاهر و الاضراب عن العمل و حقيقة ان هذا النص اسوء بكثير من النصوص الخاصة بالاضراب في قانون العمل رقم 12 لسنة 2004. |
المادة 20: تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل.
|
لم يوضح المشرع هنا ما المقصود بالمظاهرات الفئوية و لم يوضع كمصطلح له تعريف بالباب الاول من المشروع و المظاهرات الفئوية هو في الاساس مصطلح سياسي لا مجال لاقحامه في القانون دون وضع تعريف محدد له . اذا النص يحظر المظاهرات الفئوية دون ان يحدد ماهية تلك المظاهرات و هو الامر الذي يمكن ان يجعل هذا الحظر يمتد الى اي مظاهرات اي كانت مطالبه لان اي مظاهرة ذات مطالب هي مطالب لفئة ما بما يعني انها مظاهرة فئوية و هي محظورة بموجب هذا النص |
المادة 21: من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى.
|
هذا النص يحظر الاضراب عن العمل نهائيا حيث ان الاضراب عن العمل هو في ذاته تعطيل لعملية الانتاج فلا يجوز ان تمنح للعمال حق الاضراب و في ذات الوقت تجرم تعطيلهم للانتاج الناتج عن الاضراب . |
المادة 22: لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة.
|
الاضراب عن العمل قائم في حد ذاته على منح العامل (الطرف الاضعف في علاقة العمل ) فرصة لاجبار صاحب العمل على منح الاول لحقوقه . فأذا ما تم اخطار صاحب العمل قبل موعد الاضراب ب28 يوما – مع العلم ان قانون العمل 12 لسنة 2004 م اعتبر ان الاضراب عن العمل اجازة بدون راتب – فأننا نعطي لصاحب العمل اكثر من فرصة اما لاحضار عماله مؤقته تحل محل العمال المضربين و بذلك يصبح الاضراب بلا نتيجه . او اننا نعطيه فرصة كي يتدخل بحلول امنيه او عنيفة او تهديدات بالفصل من اجل افشال الاضراب قبل بدئة . مع ملاحظة ان الاخطار وجودبي قبل 28 يوما و ليس اربعه عشر يوما كما جاء بالنص في بدايته حيث ان المشرع قرر مضاعفة المده اذا ما كان العمل متعلق بخدمات المصالح العامة و كل الاعمال و المصانع و الورش بكل صورها انتاجها و منتجاتها هي خدمات للصالح العام من اول المخابز الى ورش تصنيع الاحذية . |
المادة 23: تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية.
|
يؤكد هذا النص على ما سبق و ان اشرنا اليه الى ان كل المنشات ينطبق عليها عبارة خمات الصالح العالم فالنص لم يوضحها على سبيل الحصر بل تركها على سبيل المثال يما يعني انه يمكن القياس عليها و التوسع في هذا القياس كما سبق و ان اشرنا. |
المادة 24: ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب: أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به. ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح. ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة. د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه. ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التي تمثلهم وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها
|
كافة الاجراءات التى وضعها المشرع من اجل الاضراب هي اجراءات تحتاج الى وقت طويل و تهدف في الاساس الى حماية صاحب العمل و المنشأة و ذلك على خلاف الهدف من عملية الاضراب التى تم تقنينها خصيصا لحماية العامل و هو الطرف الاضعف في علاقة العمل . |
.